صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الخميس، 1 مايو 2025
قرار رئيس الجمهورية 276 لسنة 2008 بالموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين مصر والهند
القانون 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
الجريدة
الرسمية - العدد 17 ( مكرر ) - في 28 أبريل سنة 2025
المـادة رقم 1 إصدار
مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم
٧١ لسنة ٢٠٠٩ ، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية
الطبية وسلامة المريض .
المادة رقم 2 إصدار
يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون
المرافق بالاشتراك فى الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من
تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء
بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز
في مجموعها سنتين .
المـادة رقم 3 إصدار
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على
النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة رقم 1
مادة رقم 2
يجب على مقدم الخدمة داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة
من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي
الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات
الطبية الآمنة .
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
مادة رقم 8
مادة رقم 9
مادة رقم 10
مادة رقم 11
مادة رقم 12
مادة رقم 13
مادة رقم 14
مادة رقم 15
مادة رقم 16
مادة رقم 17
مادة رقم 18
تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في
القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير
المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها ، أو الاستعانة
بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها .
مادة رقم 19
مادة رقم 21
مادة رقم 22
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة
لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يشترط
للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده،
وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده , تقديم
شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق .
مادة رقم 23
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب
على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة رقم 24
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف
جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية
مهنته أو بسبب تأديتها .
مادة رقم 25
مادة رقم 26
يُعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين
ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو قدم شكوى كذبًا ضد مقدم
الخدمة أو المنشأة ، بقصد الإساءة ، أو التشهير ، ولو لم يترتب على ذلك إقامة
الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى .
مادة رقم 29
قرار وزير التأمينات 104 لسنة 1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنقد الأجنبي عن مدد الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل بالخارج
الوقائع المصرية - العدد 4 - في 5 يناير سنة 1986
مادة رقم 1
تتم المحاسبة بالنقد الأجنبي طبقا لأسعار الصرف المعلنة في مجمع
البنوك المعتمدة مضافا إليها العلاوة المقررة بمعرفة الغرفة المشكلة بموجب قرار
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 167 لسنة 1985 المشار إليه وذلك في تاريخ
السداد .
مادة رقم 7
مادة رقم 8
في حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية
قبل أداء المبالغ المستحقة عليه من مدة الاعارة أو الإجازة ، يعفي المستحقون عنه
من المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة .
مادة رقم 9
تسدد المبالغ الاضافية بذات العملة والكيفية التي تسدد بها الاشتراكات
والأقساط .
في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة
عليه حتي إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية ، يلتزم صاحب العمل
بتحصيلها مضافا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقا
للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، ويلتزم صاحب العمل
بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية اعتبارا من اجر
الشهر التالي لانتهاء مهلة الإعفاء .
إذا كان المؤمن عليه في إعارة أو أجازة في تاريخ العمل بالقانون رقم
(47) لسنة 1984 المشار إليه فيلتزم بأداء الفرق بين مستحقاته في نظام الادخار
المحسوبة وفقا للقرار رقم 38 لسنة 1984 المشار إليه علي اساس كامل مدة الاشتراك في
هذا النظام بما فيها مدة الإعارة أو الاجازة حتي 31/ 3/ 1984 وبين مستحقاته عن مدة
اشتراكه في هذا النظام مستبعدا منها مدة الاعارة أو الإجازة التي لم يجدد عنها
الاشتراك في نظام الادخار حتي التاريخ المذكور .
استثناء من أحكام المادة (5) من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1984
المشار إليه ، يتحدد أجر حساب المدة التي تحسب بمبلغ احتياطي المعاش عن الأجور
المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة أو بالبدلات بالنسبة للمؤمن عليهم
الموجودين بإعارة خارجية أو باجازة للعمل بالخارج في تاريخ العمل بالقانون رقم 47
لسنة 1984 المشار إليه بالمتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه المتغير الذي تسدد علي
أساسه الاشتراكات خلال سنة تبدأ من تاريخ عودته للعمل أو مدة اشتراكه عن الأجر
المتغير التي تبدأ من هذا التاريخ إن قلت عن سنة وذلك بما لا يقل عن الأجر المتغير
الذي أديت علي اساسه اشتراكات السنة الأخيرة من مدة الاعارة أو الاجازة .
مادة رقم 14
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة الإعفاء من المبلغ الإضافي
المحدد بواقع 50% في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار لأسباب مبررة وكان
الأداء بالعملة الأجنبية ، وفي هذه الحالة يرد ما تم خصمه من أقساط مقابل
الاشتراكات ومبالغها الإضافية .
مادة رقم 15
علي الهيئة المختصة إصدار التعليمات وإعداد الاستمارات والنماذج التي
تكفل تنفيذ هذا القرار .
يحل هذا القرار محل القرار رقم 36 لسنة 1985 المشار إليه .