الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 1 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 276 لسنة 2008 بالموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين مصر والهند

الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 14 مايو سنة 2009

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 276 لسنة 2008
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند
والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 / 1 / 2008
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 / 1 / 2008 ،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ رمضان سنة ١٤٢٩ هـ
(الموافق ٢٨ رمضان ٢٠٠٨).

حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤٢٩هـ
(الموافق أول ديسمبر سنة ٢٠0٨م).

اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية الهند
بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الهند، والمشار إليهما فيما بعد بعبارة "الدولتين المتعاقدتين".
رغبة في تيسير إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم في بلدانهم، وإدراكًا بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب منح الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية وحُكم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية الفرصة لقضاء عقوباتهم في دولتهم.
قد اتفقتا على ما يلي:
(المادة 1)
التعاريف
لأهداف هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات الآتية ما يلي:
(أ) "الحكم" هو كل قرار أو أمر صادر من محكمة بفرض عقوبة.
(ب) "المحكوم عليه" يقصد به الشخص الذي ينفذ عقوبة مقيدة للحرية بموجب أمر صادر من محكمة جنائية، ويشمل ذلك كافة المحاكم المنشأة وفقًا للقوانين النافذة في الدولتين المتعاقدتين.
(ج) "الدولة المستقبلة" يقصد بها الدولة التي يجوز أن ينقل إليها المحكوم عليه، أو التي نُقل إليها بالفعل لقضاء العقوبة.
(د) "العقوبة" يقصد بها أي عقاب أو إجراء يتقرر بحكم قضائي ويتضمن تقييد الحرية لمدة محددة أو غير محددة بسبب ارتكاب جريمة جنائية.
(هـ) "الدولة الناقلة" يقصد بها الدولة التي صدر فيها الحكم على الشخص المزمع نقله أو التي نقل منها فعلاً.
(مادة 2)
أحكام عامة

1- تتعهد الدولتان المتعاقدتان بالتعاون المتبادل وفقًا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية لنقل المحكوم عليهم إلى دولتهم لاستكمال تنفيذ ما يتبقى من عقوباتهم.
2- يجوز نقل المحكوم عليه في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى طبقًا لشروط هذه الاتفاقية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ويجوز للمحكوم عليه أن يبدي رغبته في النقل وفقًا لشروط هذه الاتفاقية لكل من الدولة الناقلة أو الدولة المستقبلة.
3- يجوز تقديم طلب النقل من الدولة الناقلة أو الدولة المستقبلة.

(مادة 3)
شروط النقل
1- يجوز نقل المحكوم عليه طبقًا لهذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن يكون المحكوم عليه مواطنًا للدولة المستقبلة.
(ب) ألا يكون محكومًا عليه بالإعدام.
(ج) أن يكون الحكم نهائيًا.
(د) ألا يكون المحكوم عليه خاضعًا لتحقيق أو محاكمة أو أية إجراءات أخرى جارية قبله في الدولة الناقلة.
(هـ) أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة وقت استلام طلب النقل عن ستة أشهر أو أن تكون العقوبة غير محددة المدة.
(و) أن يشكل الفعل أو الترك الذي حُكم على الشخص بشأنه في الدولة الناقلة جريمة في الدولة المستقبلة أو يكون من شأنه أن يشكل جريمة فيما لو ارتكب على أراضيها.
(ز) أن لا يكون المحكوم عليه قد أدين بسبب ارتكابه جريمة وفقًا للقانون العسكري.
(ح) ألا يترتب على نقل المحكوم عليه إلى الدولة المستقبلة المساس بسيادة الدولة الناقلة أو أمنها أو مصالحها.
(ط) أن تصدر الموافقة على النقل من المحكوم عليه، أو من شخص مخول بالتصرف نيابة عنه وفقًا لقوانين الدولتين المتعاقدتين متى ارتآت أي من الدولتين لزوم ذلك بالنظر لسن المحكوم عليه أو ظروف حالته البدنية أو العقلية.
(ي) أن توافق كل من الدولتين الناقلة والمستقبلة على النقل.
2- يجوز للدولتين الناقلة والمستقبلة، في الحالات الاستثنائية، الاتفاق على النقل حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة أقل من ستة أشهر.

(مادة 4)
الالتزام بتقديم المعلومات
1- تقوم الدولة الناقلة، إذا أبدى لها المحكوم عليه رغبته في النقل طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية، بإرسال المستندات والمعلومات الآتية إلى الدولة المستقبلة في أقرب وقت ممكن عقب صيرورة الحكم نهائيًا، وذلك ما لم تكن أي من الدولة المستقبلة أو الدولة الناقلة قد قررت بالفعل عدم الموافقة على النقل:
(أ) اسم وجنسية وتاريخ ومحل ميلاد المحكوم عليه.
(ب) محل إقامة المحكوم عليه في الدولة المستقبلة إن وجد.
(ج) بيان عن الوقائع التي تقررت العقوبة بسببها.
(د) طبيعة العقوبة المقضي بها ومدتها وتاريخ بداية تنفيذها.
(هـ) نسخة معتمدة من الحكم ونسخة من المواد القانونية ذات الصلة والتي بمقتضاها صدر الحكم على المحكوم عليه.
(و) تقرير طبي أو اجتماعي أو أي تقرير آخر يتعلق بالحالة الجنائية للمحكوم عليه وصفاته الشخصية متى تعلق ذلك بالفصل في الطلب المقدم من المحكوم عليه أو تحديد نوعية الحبس المناسبة له.
(ز) أية معلومات أخرى تطلبها الدولة المستقبلة في جميع الحالات لتيسر لها تقرير إمكانية النقل، وإخطار المحكوم عليه بجميع النتائج التي تترتب على نقله وفقًا لقانونها.
(ح) طلب النقل المقدم من المحكوم عليه أو من الشخص المخول بالتصرف نيابة عنه وفقًا لقانون الدولة الناقلة.
(ط) بيان عن مدة العقوبة التي تم تنفيذها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأية مدة حبس سابق على المحاكمة وأي تخفيض لمدة العقوبة المحكوم بها، أو أي ظرف آخر يتعلق بتنفيذ العقوبة.
2- من أجل تيسير اتخاذ قرار بشأن الطلب المقدم وفقًا لهذه الاتفاقية تُرسل الدولة المستقبلة المستندات والمعلومات الآتية إلى الدولة الناقلة ما لم تكن أي من الدولة المستقبلة أو الدولة الناقلة قد قررت بالفعل عدم الموافقة على النقل:
(أ) بيان أو مستند يفيد بأن المحكوم عليه من مواطني الدولة المستقبلة.
(ب) نسخة من قوانين الدولة المستقبلة ذات الصلة والتي تنص على أن الفعل أو الترك الذي يشكل الجريمة التي صدر الحكم بالإدانة في الدولة الناقلة بسببها يشكل جريمة في قانون الدولة المستقبلة أو يمكن أن يشكل جريمة فيما لو ارتكب على إقليمها.
(ج) بيان عن الوقائع، أو عن أي قانون أو لائحة تتعلق بمدة العقوبة وتنفيذها في الدولة المستقبلة في حالة النقل، وبيان عن أثر المادة (9) فقرة (2) على المحكوم عليه إذا كان ذلك ممكنًا.
(د) رغبة الدولة المستقبلة في قبول نقل المحكوم عليه، وتعهدها بتنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة.
(هـ) أية معلومات أو مستندات أخرى ترى الدولة الناقلة أهميتها.
3- يجوز إخطار المحكوم عليه كتابة بأي قرار تتخذه أي من الدولتين بشأن طلب النقل.

(المادة 5)
الطلبات والردود
1- تحرر طلبات النقل كتابة، وفقًا للصياغة المحددة إن وجدت، وتوجه من خلال السلطة المركزية للدولة الناقلة عبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطة المركزية للدولة المستقبلة وتكون الردود عليها عبر ذات القنوات.

2- لغرض تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة، تكون السلطة المركزية لجمهورية مصر العربية هي قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، وتكون السلطة المركزية لجمهورية الهند هي وزارة الداخلية الهندية.

3- تقوم الدولة المستقبلة بإخطار الدولة الناقلة فورًا بقرارها سواء بقبول أو برفض طلب النقل.

4- لأي من الدولتين المتعاقدتين رفض طلب نقل المحكوم عليه دون حاجة إلى تقديم أية مبررات.

(مادة 6)

التحقق من الموافقة على النقل

1- تقوم الدولة الناقلة بالتأكد من أن الشخص المطلوب منه إبداء الموافقة على النقل طبقًا للفقرة 1 "ط" من المادة 3 من هذه الاتفاقية، قد وافق باختياره وعن علم تام بجميع الآثار القانونية المترتبة على هذه الموافقة، وتخضع إجراءات الحصول على الموافقة لقانون الدولة الناقلة.

2- تتيح الدولة الناقلة الفرصة للدولة المستقبلة للتأكد من مطابقة الموافقة للشروط المبينة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.

(مادة 7)

تسليم المحكوم عليه

يكون تسليم المحكوم عليه من الدولة الناقلة إلى الدولة المستقبلة في المكان الذي تتفق عليه الدولتان، وتتولى الدولة المستقبلة مسئولية نقل المحكوم عليه من الدولة الناقلة، ومسئولية احتجازه خارج إقليم الدولة الناقلة.

(مادة 8)

أثر النقل بالنسبة للدولة المستقبلة

1- تستمر السلطات المختصة في الدولة المستقبلة في تنفيذ العقوبة بموجب أمر قضائي أو إداري، حسبما يتطلب قانونها، وذلك وفقًا للشروط الواردة في المادة (9) من هذه الاتفاقية.

2- طبقًا للشروط الواردة في المادة (11) من هذه الاتفاقية يخضع تنفيذ العقوبة لقانون الدولة المستقبلة والتي تكون وحدها المختصة باتخاذ جميع القرارات المناسبة في هذا الشأن.

(مادة 9)

تنفيذ العقوبة

1- تلتزم الدولة المستقبلة بالطبيعة القانونية للعقوبة وبمدتها على النحو المحدد من قبل الدولة الناقلة.

2- ومع ذلك، إذا كانت العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها أو كليهما تتعارض مع قوانين الدولة المستقبلة أو مقتضياتها جاز لها، بموجب أمر قضائي أو إداري، أن تعدل العقوبة إلى عقوبة أو تدبير يتفق مع قوانينها على أن يكون متناسبًا من حيث الطبيعة أو المدة قدر الإمكان مع العقوبة المقضي بها في الدولة الناقلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تغليظ العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة المقضي بها في تلك الدولة.

3- لا يجوز محاكمة الشخص المحكوم عليه المنقول طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية أو معاقبته في الدولة المستقبلة بسبب أي فعل أو ترك تم معاقبته بشأنه في الدولة الناقلة، كما لا يجوز احتجازه بسبب هذا الفعل أو الترك إلا طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

(المادة 10)

أثر تنفيذ العقوبة بالنسبة للدولة الناقلة

1- يوقف تنفيذ العقوبة في الدولة الناقلة بمجرد تولي سلطات الدولة المستقبلة أمر المحكوم عليه.

2- للدولة الناقلة أن تقرر عدم الاستمرار في تنفيذ العقوبة متى اعتبرت الدولة المستقبلة أن تنفيذ العقوبة قد تم.

(المادة 11)

العفو، العفو الشامل، تخفيف العقوبة

1- فيما عدا اتفاق الطرفين المتعاقدين على ما يخالفه، يكون للدولة الناقلة وحدها حق إصدار عفو أو عفو شامل أو تخفيف للعقوبة طبقًا للأحكام المقررة في دستورها أو قوانينها الأخرى.

2- تفصل الدولة الناقلة وحدها في أي طلبات لإعادة النظر في الحكم.

(مادة 12)

إنهاء التنفيذ

تنهي الدولة المستقبلة تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من قبل الدولة الناقلة بأي قرار أو إجراء يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة.

(مادة 13)

المعلومات الخاصة بتنفيذ العقوبة

1- تخطر الدولة المستقبلة الدولة الناقلة بما يلي:

(أ) في حالة انتهاء تنفيذ العقوبة.

(ب) في حالة هروب المحكوم عليه من سجنه قبل انتهاء تنفيذ العقوبة، وفي هذه الحالة على الدولة المستقبلة أن تتخذ الإجراءات الضرورية وفقًا لقوانينها ذات الصلة.

2- تزود الدولة المستقبلة الدولة الناقلة بناء على طلبها بتقرير خاص حول تنفيذ العقوبة.

(مادة 14)

العبور

في حالة ارتباط إحدى الدولتين المتعاقدتين بترتيبات مع دولة ثالثة لنقل المحكوم عليهم، تتعاون الدولة الأخرى المتعاقدة في تسهيل عبور المحكوم عليهم المنقولين وفقًا لهذه الترتيبات عبر أراضيها، ويجوز لها مع ذلك رفض عبور أي شخص محكوم عليه متى كان من مواطنيها، وعلى الدولة المتعاقدة الراغبة في إتمام هذا النقل إخطار الدولة الأخرى المتعاقدة مقدمًا بأمر هذا العبور.

(المادة 15)

التكاليف

تتحمل الدولة المستقبلة أية تكاليف تنتج عن تطبيق هذه الاتفاقية فيما عدا التكاليف التي تنفق داخل أراضي الدولة الناقلة، ومع ذلك يجوز للدولة المستقبلة طلب استرداد كل تكاليف النقل أو بعضها من المحكوم عليه ذاته أو من أي مصدر آخر.

(المادة 16)

اللغة

تكون الطلبات والمستندات المؤيدة لها مصحوبة بترجمة إلى لغة الدولة المستقبلة أو إلى اللغة الإنجليزية.

(مادة 17)

نطاق التطبيق الزمني

تسري هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ.

(مادة 18)

التعديلات

أية تعديلات لهذه الاتفاقية تتفق عليها الدولتان المتعاقدتان تدخل حيز النفاذ بعد تأكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية.

(مادة 19)

تسوية النزاعات

أي نزاع يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته بين السلطتين المركزيتين عبر القنوات الدبلوماسية.

(مادة 20)

أحكام ختامية

1- تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تلقي أي من الدولتين المتعاقدتين عبر القنوات الدبلوماسية، آخر إخطار بإتمام الإجراءات اللازمة للتصديق وفقًا للقوانين الوطنية لكل من الدولتين المتعاقدتين.

2- يستمر نفاذ هذه الاتفاقية لمدة ستة أشهر لاحقة لتاريخ إخطار إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى المتعاقدة كتابةً برغبتها في إنهاء العمل بها.

3- ومع ذلك يستمر تطبيق هذه الاتفاقية على المحكوم عليهم الذين تم نقلهم وفقًا لأحكامها قبل تاريخ إنهاء العمل بها.

إشهادا على ذلك فإن الموقعين أدناه والمخولين بهذه السلطة من الحكومتين المعنيتين قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حررت في القاهرة في اليوم الثامن من شهر يناير من عام 2008، من أصلين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة عن حكومة

جمهورية مصر العربية جمهورية الهند


قرار وزير الخارجية

رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩

وزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (٢٧٦) الصادر بتاريخ 28 / 9 / 2008

بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتى

جمهورية مصر العربية

وجمهورية الهند ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 / 1 / 2008؛

وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 1 / 12 / 2008؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 4 / 12 / 2008؛

قرر:

( مادة وحيدة )

تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتى

جمهورية مصر العريية وجمهورية الهند ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 / 1 / 2008

يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 5 / 3 / 2009

صدر بتاريخ 29 / 3 / 2009

وزير الخارجية

أحمد أبو الغيط

القانون 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

 الجريدة الرسمية - العدد 17 ( مكرر ) - في 28 أبريل سنة 2025 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المـادة رقم 1 إصدار

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ ، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض .

 

المادة رقم 2 إصدار

يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك فى الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين .

 

المـادة رقم 3 إصدار

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .


المـادة رقم 4 إصدار

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446 ﻫ الموافق 28 أبريل سنة 2025 م .
عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
١ - المهن الطبية : المهن التى يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها الأطباء، وأطباء الأسنان والصيادلة، وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي، والتمريض العالى، وخريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيون الصحيون والفنيون فى فروع الأشعة والتحاليل والبصريات، وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرهم من الفئات الأخرى التى يصدر تشريع يُرخص لهم بمزاولتها.
٢- الخدمة الطبية : جميع الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة فى المنشآت الطبية، وأى إجراء آخر ذي طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية .
٣- مقدم الخدمة : شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك فى القيام بها وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .
٤- متلقى الخدمة : شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة .
5- المنشأة : مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة بتقديم الخدمة الطبية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .
٦- المضاعفات الطبية : تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته .
٧- الحالة الطارئة : حدث طبي مفاجئ لأحد الأشخاص يشكل خطرًا حادًا على حالته الصحية يتطلب تدخلاً طبيًا فوريًا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه .
8- الموافقة المستنيرة : التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة الصادر عن متلقى الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقى الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنًا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة .
٩- الموافقة : التعبير المبنى على إرادة حرة وطواعية كاملة الصادر عن متلقى الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها .
١٠- الخطأ الطبي : فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال .
11- الخطأ الطبي الجسيم : الخطأ الطبي الذى يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ .
۱۲- اللجنة العليا : اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون .
۱۳- الصندوق : صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 2

يجب على مقدم الخدمة داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة .

 

مادة رقم 3

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقى الخدمة .
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك .
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .

 

مادة رقم 4

تنتفى المسئولية الطبية فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا .
2- إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص .
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة .

 

مادة رقم 5

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية :
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية .
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة .
4- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء التدخل الجراحي .
5- تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب المعالج وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية .
٦- تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقى الخدمة .
7- متابعة حالة متلقى الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة .
8- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة .
9- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه فى إصابة أى شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض ، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ۱۹٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .
10- عدم الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي ، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته .

 

مادة رقم 6

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفى حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أى من الأفعال الآتية :
١- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له .
2- معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التى يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب ، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة .
3- الامتناع عن علاج متلقى الخدمة فى الحالات الطارئة أو التى تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية ، وفى حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأى سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقى الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر ، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه .
٤- الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها .
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة .
٦- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها ، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري .
7- إفشاء سر متلقى الخدمة الذى اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته .
ب منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها .
ج إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا .
د إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف .
ه دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفى حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع .
و حماية الصحة العامة فى حالة الأمراض المعدية ، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها ، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه .

 

مادة رقم 7

فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء التدخل الجراحي ، إلا بمراعاة ما يأتي :
1- أن يكون الطبيب الذى يجرى التدخل الجراحي مؤهلاً لإجرائه بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية التدخل الجراحي ، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري .
٢- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة ، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للتدخل الجراحي .
3- أن يجرى التدخل الجراحي فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائه وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن .

 

مادة رقم 8

يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه .
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة .
ولا يجوز نقل متلقى الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقى الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له .

 

مادة رقم 9

تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتشكل على النحو الآتي :
1- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوى الخبرة البارزين فى مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة ، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي ، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسًا للجنة العليا والآخر نائبًا للرئيس .
2- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة .
3- أحد رجال القضاء ، يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .
5- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصرى .
٦- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .
7- كبير الأطباء الشرعيين .
8- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية ، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة .
9- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى من أعضاء المهن الطبية ، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمى .
١٠ - ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
11- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية ، يُرشحه وزير الداخلية .
12- اثنان من عمداء كليات الطب، يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
13- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر، يرشحه رئيس الجامعة .
14- ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه .
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

 

مادة رقم 10

تختص اللجنة العليا بما يلى :
1- النظر فى الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة ، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية .
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية .
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهى إليها اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون .
4- إبلاغ التقارير في الشكاوى المقدمة ابتداء إلى اللجنة العليا أو اللجان الفرعية بعد اعتمادها وفقًا للمادة ۱۲ من هذا القانون إلى جهات التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية، حسب الأحوال .
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها .
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية .
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقى الخدمة ، ومتابعة تطبيقها .
8- أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء فى نطاق مجال اختصاصاتها .

 

مادة رقم 11

يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية ، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوى الخبرة القانونية والإدارية .
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام

 

مادة رقم 12

مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي ، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعى ، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة .
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقى الشكاوى المشار إليها .
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا .

 

مادة رقم 13

يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التى تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها .
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا .

 

مادة رقم 14

تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو فى حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أى مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر .
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرًا مسببًا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة فى الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبى والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت .
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الاعتماد .
ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا .

 

مادة رقم 15

للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية ، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يُرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية .
فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاق بذلك يوقع عليه أطرافه ، ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها .
ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون .
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا .

 

مادة رقم 16

تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقًا لما هو مقرر فى هذا القانون .
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقى الخدمة أو مقدمها ، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب .

 

مادة رقم 17

يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا ، وأمينها العام ، وأعضاء أمانتها الفنية ، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون ، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية ، ما يأتي :
1- ألا تقل مدة خبرته فى مجال عمله عن خمس عشرة سنة .
٢- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٣- ألا يكون قد سبق إدانته فى أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية .
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا فى السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء .

 

مادة رقم 18

تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها .

 

مادة رقم 19

يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانونًا لسائر الخبراء القضائيين .
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم ٩٦ لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء .
واستثناء من تلك النصوص ، تسرى عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد .


مادة رقم 20

ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن .
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .

 

مادة رقم 21

يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة ، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن .
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقى الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض .
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

 

مادة رقم 22

مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده , تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق .

 

مادة رقم 23

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

 

مادة رقم 24

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها .

 

مادة رقم 25

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها .
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفى جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه .

 

مادة رقم 26

يُعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو قدم شكوى كذبًا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ، بقصد الإساءة ، أو التشهير ، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى .


مادة رقم 27

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد ٦ ، ۷، ۸ من هذا القانون .
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة .
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .


مادة رقم 28

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقى الخدمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم .

 

مادة رقم 29

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال ، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات الصلح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية .
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون ، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده ، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .


قرار وزير التأمينات 104 لسنة 1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنقد الأجنبي عن مدد الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل بالخارج

الوقائع المصرية - العدد 4 - في 5 يناير سنة 1986 

مادة رقم 1

يكون أداء الاشتراكات عن مدد الإعارة الخارجية ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي المصري .
وتؤدي الاشتراكات للهيئة المختصة بواسطة البنك الذي تحدده أو أحد فروعه أو مراسليه وذلك بإحدى وسائل الدفع الآتية :
(أ) التحويلات بالعملة الأجنبية .
(ب) أوراق النقد الأجنبي أو شيكات مصرفية أو سياحية أو شيكات مقبولة الدفع .
(جـ) المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة المفتوحة بالنقد الأجنبي لدي المصارف المعتمدة .
ويجوز بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في بلد مبرم بينه وبين مصر اتفاق أو ترتيبات دفع ثنائية سداد الاشتراكات بتحويلات عن طريق الحساب المفتوح في الاطار المقررة لتسوية المدفوعات عن هذا الغرض في الاتفاق الثنائي .


مادة رقم 2

تتم المحاسبة بالنقد الأجنبي طبقا لأسعار الصرف المعلنة في مجمع البنوك المعتمدة مضافا إليها العلاوة المقررة بمعرفة الغرفة المشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 167 لسنة 1985 المشار إليه وذلك في تاريخ السداد .


مادة رقم 3

تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن المدد المشار إليها وفقا لما يأتي :
(أ) حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(ب) النسبة التي تغطي التعويض عن العجز المستديم والوفاة في تأمين اصابات العمل .
(جـ) اشتراكات تأمين البطالة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه .


مادة رقم 4

تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة علي أساس أجر المؤمن عليه بجهة عمله الأصلية بإفتراض عدم إعارته أو حصوله علي أجازة خاصة .
وتتحدد طريقة حساب أجر الاشتراك المتغييرعن فترة الاعارة أو الاجازة علي أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصليه ، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه منها خلال السنة السابقة علي الاعارة أو الاجازة أو مدة اشتراكه في التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك 0


مادة رقم 5

يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدة الاعارة أو الاجازة في المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الأجر الأساسي بإفتراض عدم قيامه بالاعارة أو الاجازة .
ويلتزم المؤمن عليه في حالة تأخره في السداد بأداء المبالغ الإضافية الآتية :
(1) 1% شهريا من مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد .
(ب) 50% من رصيد الاشتراكات التي لم يؤدها خلال سنة الاعارة أو الاجازة ، ولا يستحق هذا المبلغ إذا عاد المؤمن عليه إلي عمله قبل إنتهاء السنة الأولي للإعارة أو الاجازة .
ويعفي المؤمن عليه من أداء المبالغ الاضافية في حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الاجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة .


مادة رقم 6

إذا كان المؤمن عليه في إعارة أو اجازة في تاريخ العمل بهذا القرار فيلتزم بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عن مدة الإعارة أو الاجازة السابقة علي التاريخ المشار إليه في تاريخ بدء أو سنة إعارة أو اجازة تالية لتاريخ العمل بهذا القرار ، وفي حالة عدم تجديد الإعارة أو الإجازة يلتزم عليه بأداء هذه المبالغ في تاريخ انتهائها .
ويلتزم المؤمن عليه في حالة تأخره في السداد بأداء المبالغ الإضافية الآتية :
(أ) 1% من رصيد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن المدة من أول الشهر التالي وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد .
(ب) 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه .
ويعفي المؤمن عليه من أداء المبالغ الإضافية إذا قام بالسداد خلال المواعيد المحددة للإعفاء المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة وذلك بحسب الأحوال .



مادة رقم 7

إذا كان المؤمن عليه قد انتهت إعارته أو اجازته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولم يقم بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه كلها أو بعضها حتي التاريخ المشار إليه فيلتزم بأدائها مضافا إليها المبالغ الاضافية الآتية :
1- إذا كانت الاعارة أو الاجازة قد انتهت في ظل العمل بالقرار رقم 163 لسنة 1978 المشار إليه فتتحدد المبالغ الاضافية وفقا لما يأتي :
(أ) 6% سنويا عن المدة من أول الشهر التالي لتاريخ إنتهاء الاعارة أو الاجازة حتي نهاية شهر بدء العمل بالقرار رقم 36 لسنة 1985 المشار إليه .
(ب) 1% شهريا عن المدة من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقرار رقم 36 لسنة 1985 المشار إليه وحتي نهاية شهر السداد .
(جـ) 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه .
2- إذا كانت الاعارة أو الاجازة قد انتهت في ظل العمل بالقرار رقم 36 لسنة 1985 المشار إليه فتتحدد المبالغ الاضافية وفقا لما يأتي :
(أ) 1% شهريا عن المدة من أول الشهر التالي لتاريخ إنتهاء الاعارة أو الاجازة حتي نهاية شهر السداد .
(ب) 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه ، ولا يستحق هذا المبلغ إذا كان المؤمن عليه قد عاد إلي عمله قيل إنتهاء السنة الأولي للإعارة أو الاجازة .
ويعفي المؤمن عليه من المبلغ الإضافي المستحق بواقع 50% إذا قام بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

مادة رقم 8

في حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه من مدة الاعارة أو الإجازة ، يعفي المستحقون عنه من المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة .

 

مادة رقم 9

تسدد المبالغ الاضافية بذات العملة والكيفية التي تسدد بها الاشتراكات والأقساط .


مادة رقم 10

في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتي إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية ، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية اعتبارا من اجر الشهر التالي لانتهاء مهلة الإعفاء .


مادة رقم 11

إذا كان المؤمن عليه في إعارة أو أجازة في تاريخ العمل بالقانون رقم (47) لسنة 1984 المشار إليه فيلتزم بأداء الفرق بين مستحقاته في نظام الادخار المحسوبة وفقا للقرار رقم 38 لسنة 1984 المشار إليه علي اساس كامل مدة الاشتراك في هذا النظام بما فيها مدة الإعارة أو الاجازة حتي 31/ 3/ 1984 وبين مستحقاته عن مدة اشتراكه في هذا النظام مستبعدا منها مدة الاعارة أو الإجازة التي لم يجدد عنها الاشتراك في نظام الادخار حتي التاريخ المذكور .


مادة رقم 12

استثناء من أحكام المادة (5) من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1984 المشار إليه ، يتحدد أجر حساب المدة التي تحسب بمبلغ احتياطي المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة أو بالبدلات بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بإعارة خارجية أو باجازة للعمل بالخارج في تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه بالمتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه المتغير الذي تسدد علي أساسه الاشتراكات خلال سنة تبدأ من تاريخ عودته للعمل أو مدة اشتراكه عن الأجر المتغير التي تبدأ من هذا التاريخ إن قلت عن سنة وذلك بما لا يقل عن الأجر المتغير الذي أديت علي اساسه اشتراكات السنة الأخيرة من مدة الاعارة أو الاجازة .


مادة رقم 13

تعتبر في حكم الإعارة أو الإجازة للعمل في الخارج الحالات الآتية :
1- مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة التي تقضي بإحدي المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الهيئات الدولية داخل الجمهورية إذا كان المؤمن عليه يتقاضى أجره بالكامل بالعملة الأجنبية :
2- حالة المؤمن عليه المرخص له بإجازة خاصة لغير العمل إذا ما التحق بإحدى الجهات المنصوص عليه في البند (1) وتقاضي أجره بالكامل بالعملة الأجنبية أو التحق بعمل خارج البلاد وأقر صاحب العمل مبدأ عمله وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل 0

مادة رقم 14

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة الإعفاء من المبلغ الإضافي المحدد بواقع 50% في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار لأسباب مبررة وكان الأداء بالعملة الأجنبية ، وفي هذه الحالة يرد ما تم خصمه من أقساط مقابل الاشتراكات ومبالغها الإضافية .

مادة رقم 15

علي الهيئة المختصة إصدار التعليمات وإعداد الاستمارات والنماذج التي تكفل تنفيذ هذا القرار .


مادة رقم 16

يحل هذا القرار محل القرار رقم 36 لسنة 1985 المشار إليه .


مادة رقم 17

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
صدر في 1/ 12/ 1985 .