الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يونيو 2024

الطعن 20432 لسنة 86 ق جلسة 1 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 90 ص 697

 جلسة الأول من أكتوبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم فؤاد، أسامة محمود والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة ود . أحمد أبو العينين .

------------------

(90)

الطعن رقم 20432 لسنة 86 القضائية

(1) هتك عرض . قصد جنائي . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة هتك العرض . مناط توافرها ؟

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته . توافر ركن القوة فيها : بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاه .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .

 مثال .

(2) هتك عرض . عقوبة " العقوبة المبررة " .

نعي الطاعن بقصور الحكم في استظهار سن المجني عليهن وسلطته عليهن . غير مقبول . ما دام قد دانه بجريمة هتك العرض المؤثمة بالمادة 268 عقوبات مجردة من الظروف المشددة .

(3) جريمة " أركانها " .

أدوات ارتكاب الجريمة . ليست من أركانها الجوهرية . عدم ضبطها . لا يؤثر في قيامها ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . إثبات " معاينة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن بعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه .

 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الدليل للحصول عليه بطريقة غير مشروعة .

(7) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تقدير الدليل . موضوعي . للمحكمة أن تأخذ من أي بينة أو قرينة دليلاً لحكمها . استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المبلغ وحده . صحيح .

(9) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

للمحكمة التعويل في الإدانة على أقوال الشاهد متى انتهت لعدم وجود بطلان .

(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن باطراح الحكم دفعه ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس برد غير سائغ . غير مقبول . ما دام لم يستند في الإدانة لدليل مستمد منه واطرح الدفع بأسباب سائغة .

(11) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .

 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

 للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .

منازعة الطاعن في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

نعي الطاعن ببطلان أقوال الشهود . غير مقبول . ما دام أنه لم يبين أوجه البطلان في أقوالهم .

(12) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 الدفع بانتفاء أركان الجريمة وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(13) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .

(14) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن بانتفاء صلته بالفيديوهات . موضوعي . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . حضوره وإقراره بظهور صورته في أحد المقاطع . أثره ؟

(15) هتك عرض . دعوى جنائية " قيود تحريكها " .

جريمة هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بالمادة 268 عقوبات . لا يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى .

حق الإبلاغ . مكفول لكل من علم بوقوع جريمة . كون المبلغ هو المضرور منها . غير لازم . النعي على الحكم بتقديم البلاغ من غير المجني عليهن فيه . غير مقبول .

(16) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .

(17) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم رد الحكم صراحة على دفاع الطاعن الموضوعي . لا يعيبه . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها .

(18) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

مثال .

(19) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . إبطاله بعد اتصال المحكمة به . غير جائز . علة ذلك ؟

(20) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .

تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة . موضوعي .

نعي الطاعن بشأن ما يصيبه من تنفيذ العقوبة . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ( .... أن المتهم / .... حال إدارته لمكتبة .... بشارع .... كان يقوم بتصوير السيدات والفتيات المترددات على المكتبة خلسة ودون علمهن بأن يصور أجساد المرتديات منهم لجيبات من أسفل مستخدماً هاتفاً محمولاً ثم يحتفظ بهذه المقاطع المصورة على جهاز الحاسب الآلي الموجود بالمكتبة حتى اكتشف بعض طلاب كلية الهندسة المترددين على المكتبة الأمر من خلال استعمالهم ومطالعتهم لملف هذه المقاطع المصورة الموجودة على جهاز الحاسب الآلي أثناء استخدامهم له بعد موافقة المتهم لهم على ذلك ومنهم شهود الإثبات من الأول حتى الثالثة فقام الأول بنقل هذه المقاطع على فلاشة وأبلغ الشرطة بالواقعة) ، وأورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاة مما شهد به وقرره بالتحقيقات كل من .... ، .... ، .... والنقيب/ .... وما ثبت من تفريغ الأسطوانة المدمجة المحتوية على المقاطع المصورة من احتوائها على صور لأجزاء داخلية من أجساد سيدات مجهولات مصورة من أسفلهن خلسة . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يُعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ، وكان القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاه ، وتقوم الجريمة إذا فاجأ الجاني شخصاً عارياً في مكان خاص فاطلع على عورات جسمه أو قام بتصويره على هذه الحالة دون رضاء منه أو أرغمه على الخروج من هذا المكان عارياً لكى يطلع الناس على عوراته ، وكان ما أثبته الحكم على النحو المار بيانه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ، إذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في غير محله .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليهن أو يكون الجاني من المتولين تربيتهن أو له سلطة عليهن ، فإن قصور الحكم في استظهار سن المجني عليهن وسلطة الطاعن عليهن وقت الجريمة يكون غير ذي أثر ولا يعتد به .

3- لما كانت أدوات ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية ، فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط آلة التصوير أو جهاز الحاسب الآلي الخاصين به والمسجل عليهما المقاطع المصورة يكون غير مقبول .

4- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط لتدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

5- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، وكانت الأدلة التي عول الحكم المطعون فيه عليها في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وبالتالي تنحسر عن الحكم المطعون فيه قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الدليل للحصول عليه بطريقة غير مشروعة واطرحه في قوله " .... فهو مردود بأنه فضلاً عن تناقضه مع ما قرره الدفاع من أن السجل التجاري بالمكتبة يحظر عليه وجود كمبيوتر أو طابعة فإن المكتبة محل الواقعة هي من الأماكن العامة وأبوابها مفتوحة للمترددين عليها من الطلاب والعملاء المختلفين وأن جهاز الحاسب الآلي المخزن عليه ملف المقاطع المصورة موضوع الواقعة كان متاحاً لأى من الطلاب المترددين على المكتبة لاستعماله بموافقة المتهم الذى لم يمانع أي من شهود الإثبات من الأول إلى الثالثة في استعماله على نحو ما قرره كل منهم ، كما أن ملف المقاطع المصورة موضوع الواقعة كان متروكاً من المتهم ومتاحاً لكل من يستعمل جهاز الحاسب الآلي فلم يزعم المتهم في دفاعه أنه كان محصناً بغلقه برمز للدخول أو مغلقاً بأي وسائل وتقنيات الحاسب الآلي التي تمنع الدخول إلى هذا الملف ، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح جدير القضاء برفضه " وهو من الحكم رد سائغ وكاف ويتفق وصحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

7- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

8- من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المبلغ وحده ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة هتك العرض بالقوة التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

9- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به شاهد الإثبات .... فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم .

10- لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند على دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تفريغ الأسطوانة المدمجة ، وهي أدلة مستقلة عن القبض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشـأن وأطرحته في منطق سائغ .

11- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال شهود الإثبات ومنازعته في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها يُعد عوداً للجدل في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا إلى أنه لم يبين أوجه البطلان في أقوال الشهود بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

12- من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول .

13- من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ومتى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما فيما أثاره بأسباب طعنه فإن نعيه يكون في غير محله .

14- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من انتفاء صلته بالفيديوهات ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفاعاً موضوعياً كان يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة في .... أن الطاعن حضر وأقر بأن الصورة التي ظهرت في المقطع السادس عشر هي صورته – خلافاً لما يزعم بأسباب طعنه – فإن ما يثيره في هذا الشأن لا محل له .

15- لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 268 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن حق الإبلاغ مكفول لكل من علم بوقوع جريمة ، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة إذ يجوز أن يكون شخصاً آخر - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز الطعن في الحكم بدعوى أن تقديم البلاغ في الحادث الذي قضى فيه هذا الحكم كان من غير المجني عليهن فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .

16- من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة على الرغم من عدم توصلها لشخصية السيدة العارية لا يكون مقبولاً .

17- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي ، إذ يكفي أن يكون الرد على ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

18- من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم لما ورد بتقرير فحص القضايا الصادر عن الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ولعدد ستة مقاطع فيديو ودلالتها في نفي التهمة ، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الشأن يكون غير سديد .

19- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

20- من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما يصيبه من تنفيذ العقوبة يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتك عرض المجني عليهن بالقوة ، بأن قام بتصويرهن خلسة قاصداً من ذلك أن يستطيل عوراتهن دون علمهن على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض بالقوة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها بظروفها المشددة ، ولم تبين المحكمة دليلها على أن المتهم هو من قام بتصوير الفيديوهات المضبوطة وأن ذلك التصوير لساقين عاريتين لذكر أو أنثى وأن مكان ذلك التصوير هو المكتبة الكائنة بشارع .... ، ولم تعن ببيان ما إذا كان سن المجني عليهن أقل من ستة عشر عاماً وما إذا كانت الجريمة قد وقعت ممن نصت عليهم المادة 267 من قانون العقوبات ، ولم يتم ضبط آلة تصوير أو جهاز حاسب آلي مملوكين للمتهم عليه تلك المقاطع ، ولم يتم إجراء معاينة لمحل الواقعة وهو ما يدل على أن المحكمة قد استندت إلى أدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتائج ولا يمكن أن يستخلص منها عناصر إثبات ضد المتهم ، ورد برد قاصر على دفعه ببطلان الدليل المقدم في الدعوى المتحصل من الأسطوانة المدمجة للحصول عليه بطريقة غير مشروعة ، لاسيما وأن ترخيص المكتبة المملوكة للمتهم مثبت به حظر وجود أجهزة حاسب آلي بها ، كما لم يثبت على وجه اليقين أن مقاطع الفيديو موضوع الدعوى أخذت من الحاسب الآلي المملوك للمتهم ، إذ خلت أوراق الدعوى مما يؤكد ذلك سوى أقوال المبلغ الذى قدم الأسطوانة المدمجة مدعياً ذلك برغم ما للجهاز من خصوصية وحرمة ، وهو ما كان يقتضى من المحكمة عدم التعويل على أقوال هذا الشاهد لأنها وليدة إجراء باطل لا تقبل معه شهادته ، كما اطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة مخالفاً الثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ .... من أنه تم إحضار المتهم بالقوة وبغير إرادته الحرة ، كما قام دفاعه على عدم معقولية تصوير حدوث الواقعة ، إذ إن المجني عليهن مجهولات مما يستحيل التوصل إليهن ، وبطلان شهادة الشهود ووجود خلافات بين المبلغ والمتهم ، هذا فضلاً عن انتفاء أركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه دون أن تعنى بتحقيق تلك الدفوع ، كما أن الطاعن أنكر صلته بالفيديوهات المضبوطة والاتهام ، هذا إلى أن المبلغ وشاهدتي الإثبات ليس لهم علاقة بالمقاطع الموجودة بالأسطوانة المدمجة ، إذ لم يقرر أحد منهم أن تلك المقاطع تخصه ، فضلاً عن أن أحداً من المجني عليهن بتلك المقاطع لم يتقدم بشكوى أو بلاغ ، كما قام دفاعه على بطلان التحريات وانعدامها وعدم توصلها لشخصية المرأة العارية ، هذا إلى أن الحكم لم يعرض لما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية من أن مقاطع الفيديو غير واضحة وأن المتهم لم يظهر بأي منها وهو ما يناقض الصورة التي ألبسها للواقعة دون بيان علة ذلك ، كما التفت عن عدد ستة مقاطع فيديو بالأسطوانة المدمجة المضبوطة ، فضلاً عن بطلان أمر الإحالة ، وأخيراً فإن الاستمرار في تنفيذ العقوبة يضر به وأسرته ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ( .... أن المتهم / .... حال إدارته لمكتبة .... بشارع .... كان يقوم بتصوير السيدات والفتيات المترددات على المكتبة خلسة ودون علمهن بأن يصور أجساد المرتديات منهم لجيبات من أسفل مستخدماً هاتفاً محمولاً ثم يحتفظ بهذه المقاطع المصورة على جهاز الحاسب الآلي الموجود بالمكتبة حتى اكتشف بعض طلاب كلية الهندسة المترددين على المكتبة الأمر من خلال استعمالهم ومطالعتهم لملف هذه المقاطع المصورة الموجودة على جهاز الحاسب الآلي أثناء استخدامهم له بعد موافقة المتهم لهم على ذلك ومنهم شهود الإثبات من الأول حتى الثالثة فقام الأول بنقل هذه المقاطع على فلاشة وأبلغ الشرطة بالواقعة) ، وأورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاة مما شهد به وقرره بالتحقيقات كل من .... ، .... ، .... والنقيب/ .... وما ثبت من تفريغ الأسطوانة المدمجة المحتوية على المقاطع المصورة من احتوائها على صور لأجزاء داخلية من أجساد سيدات مجهولات مصورة من أسفلهن خلسة . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يُعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ، وكان القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاه ، وتقوم الجريمة إذا فاجأ الجاني شخصاً عارياً في مكان خاص فاطلع على عورات جسمه أو قام بتصويره على هذه الحالة دون رضاء منه أو أرغمه على الخروج من هذا المكان عارياً لكى يطلع الناس على عوراته ، وكان ما أثبته الحكم على النحو المار بيانه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر بـه كافة العناصر القانونيـة لجريمة هتــك العرض بالقوة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ، إذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليهن أو يكون الجاني من المتولين تربيتهن أو له سلطة عليهن ، فإن قصور الحكم في استظهار سن المجني عليهن وسلطة الطاعن عليهن وقت الجريمة يكون غير ذي أثر ولا يعتد به . لما كان ذلك ، وكانت أدوات ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية ، فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط آلة التصوير أو جهاز الحاسب الآلي الخاصين به والمسجل عليهما المقاطع المصورة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط لتدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، وكانت الأدلة التي عول الحكم المطعون فيه عليها في الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وبالتالي تنحسر عن الحكم المطعون فيه قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الدليل للحصول عليه بطريقة غير مشروعة واطرحه في قوله " .... فهو مردود بأنه فضلاً عن تناقضه مع ما قرره الدفاع من أن السجل التجاري بالمكتبة يحظر عليه وجود كمبيوتر أو طابعة فإن المكتبة محل الواقعة هي من الأماكن العامة وأبوابها مفتوحة للمترددين عليها من الطلاب والعملاء المختلفين وأن جهاز الحاسب الآلي المخزن عليه ملف المقاطع المصورة موضوع الواقعة كان متاحاً لأى من الطلاب المترددين على المكتبة لاستعماله بموافقة المتهم الذى لم يمانع أي من شهود الإثبات من الأول إلى الثالثة في استعماله على نحو ما قرره كل منهم ، كما أن ملف المقاطع المصورة موضوع الواقعة كان متروكاً من المتهم ومتاحاً لكل من يستعمل جهاز الحاسب الآلي فلم يزعم المتهم في دفاعه أنه كان محصناً بغلقه برمز للدخول أو مغلقاً بأي وسائل وتقنيات الحاسب الآلي التي تمنع الدخول إلى هذا الملف ، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح جدير القضاء برفضه " وهو من الحكم رد سائغ وكاف ويتفق وصحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المبلغ وحده ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة هتك العرض بالقوة التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به شاهد الإثبات .... فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند على دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تفريغ الأسطوانة المدمجة ، وهي أدلة مستقلة عن القبض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشـأن وأطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال شهود الإثبات ومنازعته في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها يُعد عوداً للجدل في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا إلى أنه لم يبين أوجه البطلان في أقوال الشهود بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ومتى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما فيما أثاره بأسباب طعنه فإن نعيه يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من انتفاء صلته بالفيديوهات ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفاعاً موضوعياً كان يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة في .... أن الطاعن حضر وأقر بأن الصورة التي ظهرت في المقطع السادس عشر هي صورته – خلافاً لما يزعم بأسباب طعنه – فإن ما يثيره في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت جريمة هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 268 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن حق الإبلاغ مكفول لكل من علم بوقوع جريمة ، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة إذ يجوز أن يكون شخصاً آخر - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز الطعن في الحكم بدعـــوى أن تقديم البلاغ في الحادث الذي قضى فيه هذا الحكم كان من غير المجني عليهن فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة على الرغم من عدم توصلها لشخصية السيدة العارية لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي ، إذ يكفي أن يكـون الرد على ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم لما ورد بتقرير فحص القضايا الصادر عن الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ولعدد ستة مقاطع فيديو ودلالتها في نفي التهمة ، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما يصيبه من تنفيذ العقوبة يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ