الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 3 مارس 2024

الطعن 17283 لسنة 93 ق " هيئة عامة " جلسة 27 /2 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / عادل الكناني وحمد عبد اللطيف وعاصم الغايش ومنصور القاضي ومحمد عبد العال ومحمد سامي إبراهيم ود. على فرجاني وعابد راشد وربيع لبنه نواب رئيس محكمة النقض و د. محمد سلامة إبراهيم . 

وبحضور المحامي العام لدى محكمة النقض السيد / عمر الخشاب .

وأمين السر السيد / أحمد سيف الدين .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء ١٧ من شعبان سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤ م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۱۷۲۸۳ لسنة ۹۳ القضائية .

المرفوع من

النيابة العامة " طاعنة .

ضد

............... " مطعون ضدهم "

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات منشأة ناصر والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۰۱۸ لسنة ۲۰۲۳ غرب القاهرة) .

بأنهم في يوم ۲ من مايو سنة ۲۰۲۳ بدائرة قسم منشأة ناصر - محافظة القاهرة :- ١ - مارسوا نشاط تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد دون أن يكونوا من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط . ٢- باشروا عملاً من أعمال البنوك ، بأن اعتادوا تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد دون أن يكونوا من المسجلين في البنك المركزي المصري الممارسة هذا النشاط . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في ۱۷ من يوليو سنة ۲۰۲۳ ببراءة كل من ......... من التهمتين المسندتين إليهم .

فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت أسباب طعنها في الأول من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ ، وأرفقت شهادتين صادرتين من القلم الجنائي لنيابة غرب القاهرة الكلية تتضمن أولهما أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى ١٧ من أغسطس سنة ۲۰۲۳ ، وتتضمن ثانيتهما أن الحكم أودع بتاريخ ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ .

وبجلسة ٢٢ من يناير سنة ۲۰۲٤ قررت دائرة الاثنين ( هـ ) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل .

----------------

" الهيئة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث إنه بجلسة ۲۲ من يناير سنة ۲۰۲٤ رأت دائرة الاثنين ( هـ ) الجنائية إحالة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية ، للعدول عن الأحكام الصادرة من بعض الدوائر الجنائية بالمحكمة ، والتي قررت عدم الاعتداد بالشهادة السلبية الصادرة من القلم الجنائي للنيابة المختصة والدالة على عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة موقعاً عليه في الموعد القانوني ، واشترطت لاعتمادها الحصول عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه دون غيره ، وكذا التقرير بالطعن بطريق النقض بذات القلم ، وتأييد الأحكام التي اعتدت بالشهادة الصادرة من القلم الجنائي للنيابة المختصة ، والتقرير به بالطعن بطريق النقض أو بالسجن .

ومن حيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب تأييدها ، وتلك المطلوب العدول عنها ، يدور حول الجهة المنوط بها إصدار الشهادة السلبية ، والتي يعتد بها في عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة موقعاً عليه في الميعاد المقرر قانونا .

ومن حيث إنه من المقرر أن امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك ، لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر - تحقيقا للمصلحة العامة وتيسيرا لتنفيذ أحكام القانون - على الاعتداد بالشهادة السلبية سالفة البيان سواء صدرت من القلم الجنائي للنيابة المختصة أو من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بحسبان أن تلك الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم إيداع الحكم في الميعاد المقرر قانوناً ، وتقريرًاً لواقع غير مجحود ، ولا يصح أن يكون الجدل حول مصدرها عائقاً دون تحقيق العدالة ، وهو ما يتمشى مع الغاية التي تغياها المشرع من القوانين الإجرائية التي ما شرعت - في الأصل - إلا لتكون أداة لتيسير سبيل التقاضي للوصول إلى عدل سهل المنال لا يحتفي بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع به باطلاً

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الهيئة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل - إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر .

أما بشأن ما ورد بقرار الدائرة المحيلة بخصوص الجهة التي يحصل فيها التقرير بالطعن بالنقض ، فلما كان قضاء هذه المحكمة مستقرا على الاعتداد بتقرير الطعن - في الأحكام الجنائية - الحاصل في القلم الجنائي للنيابة المختصة ، أو في السجن بالنسبة للمسجونين ، وهو أمر مقطوع به ولا خلاف عليه بين الدوائر الجنائية بالمحكمة ، ولما كان مناط عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد الجنائية طبقا لنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية مرهوناً بوجود مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وترى الدائرة المحيلة العدول عنه وهو ما لم يتحقق في هذا الشق من العرض بما يجعله غير مطروح .

ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في السابع عشر من يوليو سنة ۲۰۲۳ ببراءة المطعون ضدهم من التهمتين المسندتين إليهم ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب في الأول من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ ، متجاوزة في الطعن ، وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34 / 1  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ ٢٥ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳ ، وقدمت تأييدا لذلك ، شهادتين من نيابة غرب القاهرة الكلية ، أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى ١٧ من أغسطس سنة ۲۰۲۳ ، وتتضمن ثانيتهما أن الحكم أودع ملف القضية في ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ ، ولما كانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض ، وأودعت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٤ - المار بيانها - كما استوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانونا ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من التهمتين المسندتين إليهم ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم أسس قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس ، على الرغم من قيامها ، والتي تبيح لرجل الضبط القضائي القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم ، ولم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها ، واطرح أقوال شاهدي الإثبات بأسباب غير سائغة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، استند في قضائه بالإضافة إلى ما أثاره من بطلان القبض والتفتيش لعدم قيام حالة التلبس ، إلى أسباب أخرى مبناها ارتيابه في أقوال شاهدي الإثبات ، وعدم الاطمئنان إليها ، والشك في التهمتين المسندتين إلى المطعون ضدهم - والتي تكفي وحدها لحمل النتيجة التي خلص إليها - فإن تعييب الحكم في دعامته الأولى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، متعينا رفضه موضوعا .

فلهذه الأسباب

حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه

الدعوى رقم 108 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م،

الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الثانية – بحكمها الصادر بجلسة 26/6/2018، ملف الدعوى رقم 45584 لسنة 70 قضائية.

المقامة من

مرتضى أحمد منصور

ضد

1- وزير الصناعة

2- وزير الاستثمار

3- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

4- رئيس اتحاد الغرف الصناعية

5- رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع

----------------

الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 45584 لسنة 70 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الثانية - بجلسة 26/6/2018، بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه؛ لرفعها على غير ذي صفة.

وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثانية – الدعوى رقم 45584 لسنة 70 قضائية، ضد المدعى عليهم؛ طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 216 لسنة 2014 المنشور بالوقائع المصرية، العدد (74) في 31 مارس سنة 2014، فيما تضمنه من إنشاء غرفة لصناعة الإعلام المرئي والمسموع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إلغاء ما صدر عن تلك الغرفة من قرارات بشأن حظر ظهور المدعي على جميع القنوات الأعضاء في الغرفة أو إذاعة أو نشر أخبار يكون طرفًا فيها، ومقاطعة التغطية الإعلامية للمؤتمرات التي ينظمها أو يشارك فيها، أو أي مكان يتواجد فيه أو تصريحات يدلي بها. وبجلسة 2/8/2016، قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وإذ تراءى لتلك المحكمة - إبان نظرها للشق الموضوعي - أن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، قد تضمن أثرًا رجعيًّا، ولم يستوف الإجراء الذي قررته المادة (225) من الدستور القائم، بوجوب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب على النص المشار إليه، فأحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريته.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث، بعدم قبول الدعوى في مواجهته، فقد سبق إبداء الدفع ذاته أمام محكمة الموضوع، إبان نظرها للشق العاجل من الدعوى، وخلصت إلى رفضه. ولما كانت الخصومة في الدعاوى الدستورية خصومة عينية، والأحكام الصادرة فيها تحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبهذه المثابة فإن الخصوم – كافة- في هذه الدعاوى مواجهون بتلك الحجية، مما يكون طلب إخراجه من الخصومة الدستورية - حال كونه خصمًا في الدعوى الموضوعية – لغوًا، جديرًا بالالتفات عنه.

وحيث إن البيّن من تعقب التطور التشريعي للنص المُحال، أن القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، عهد إلى رئيس الجمهورية – بموجب نص المادة (28) منه – الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وأدرجها ضمن المؤسسات العامة؛ وإعمالًا لذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، ناصًّا في المادة (1) منه على أن " تنشأ غرف صناعية للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتُعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة...". وبموجب هذا التفويض أصدر وزير الصناعة القرار رقم 170 لسنة 1958 بتحديد الغرف الصناعية، أعقبه صدور قرارات عدة لوزير الصناعة بضم بعض الغرف الصناعية إلى اتحاد الصناعات، وبتحديد الصناعات المنضمة إليها، ومن بينها القرار رقم 101 لسنة 1967، ثم أصدر وزير التجارة والصناعة والاستثمار القرار رقم 216 لسنة 2014، بتحديد الصناعات التي تضمها غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، ناصًّا في المادة الأولى منه على أن " تُضاف غرفة لصناعة الإعلام المرئي والمسموع إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1967، وتضم هذه الغرفة الصناعات الآتية :

1- إنشاء وإدارة القنوات الأرضية والفضائية والإذاعية.

2- ........ 3- ............ 4- ........ ".

ثم استبدل وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنص السالف البيان، النص الوارد بالقرار رقم 655 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية – العدد (277) في 8 أكتوبر سنة 2015، الذي جرى في البند رقم (1) منه على: " إنشاء وإدارة وبث القنوات الأرضية والفضائية والإذاعية".

وقد أصدر المشرع القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، ناصًّا في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتي: تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء: (1) الغرف الصناعية. (2) المجالس الإقليمية للصناعة.

(3) اتحاد الصناعات .

ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.

واعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة، تُعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها".

وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر المصلحة في الدعوى المعروضة عليها، للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها في ذلك أو تحل محلها فيه، وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة في الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغني عن الثانية، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التشريعية المحالة، التي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريتها، انعكاس على الطلبات في النزاع الموضوعي؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة في الدعوى لا يكفي أن يتوافر عند رفعها، بل يتعين أن يظل قائمًا حتى الفصل فيها.

وحيث إنه بتاريخ 28/5/2019، صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية بالقانون رقم 70 لسنة 2019، ناصًّا في الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار على استمرار الغرف الصناعية القائمة حاليًّا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين في المادة (2) من القانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وقد عهدت المادة (2) من القانون المرافق إلى رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات إنشاء الغرف الصناعية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت)، كما تقرر في المادة الرابعة من مواد قانون الإصدار، إلغاء العمل بالمادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام: 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة، و452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، و453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكذا إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق، ومقتضى ذلك ولازمه؛ أن غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، التي كانت من بين الغرف القائمة في ظل العمل بنص المادة (28) قبل إلغائه، تغدو غير قائمة حين أدركها آخر يوم من فترة الثلاثة أشهر المقررة قانونًا، دون صدور قرار بإعادة إنشائها، على النحو المبين سلفًا. ولما كانت أوراق الدعوى المعروضة قد جاءت خلوًا مما يفيد صدور أية قرارات عن رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة إنشاء وتنظيم غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، وفقًا لأحكام المادة (2) من قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية المار ذكره، على النحو الذي أكدته الإفادة الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية بكتابها المؤرخ 16/11/2023، مما مؤداه: أن الغرفة المذكورة قد زالت من الوجود القانوني والفعلي؛ ومن ثم فإن الفصل في المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المحال يضحى غير ذي أثر أو انعكاس على الفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، لتزول - تبعًا لذلك - المصلحة في الدعوى المعروضة، بحسبانها

- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوى الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


الدعوى رقم 59 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 40 قضائية "دستورية".

المقامة من

ناجي رشاد جريس

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس النواب

3- رئيس مجلس الوزراء

4- الممثل القانوني لسفارة بولندا

--------------

الإجراءات

بتاريخ الثالث من مايو سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تأبيد عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 740 لسنة 2016 إيجارات، ضد المدعى عليه الرابع؛ طالبًا الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 2/6/1962، لانتهاء مدته، وعدم الرغبة في تجديده، وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الأشياء والأشخاص، على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجار المشار إليه، استأجرت السفارة المدعى عليها الرابعة من مورث المدعي، الشقة محل التداعي بقصد استعمالها سكنًا لموظفيها، وإزاء عدم رغبته في تجديد العقد، فقد أنذر المدعى عليه الأخير بانتهاء عقد الإيجار المشار إليه، وأقام دعواه بالطلبات السالف بيانها. وبجلسة 28/2/2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4993 لسنة 134 قضائية، وحال نظره، دفع بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تأبيد عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13 مايو سنة 2018. وكان مبنى هذا القضاء أن المشرع لم يُجز بمقتضى صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها في العقد، لتصير ممتدة بقوة القانون، ما لم يتحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصرًا بتلك المادة. وقد جاءت عبارة ذلك النص، في شأن الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن، بصيغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير هذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أم خاصة. ولم يرد بنص تلك المادة تقييد لهذا الإطلاق، فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسري عليها الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار. وانتهت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك النص تأبيد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، بما ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة، ويخل بمبدأ المساواة، وبحرية التعاقد، باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لسفارة بولندا بجمهورية مصر العربية، وتسليمه للمدعي خاليًا، بعد انتهاء مدة العقد التي حددها طرفا عقد الإيجار، وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، في حدود نطاقه المتقدم، هو الحاكم لهذه المسألة، فإن القضاء بعدم دستوريته في شأن الأشخاص الاعتبارية هو الذي يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، دون نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التي يسري حكمها على ضوابط امتداد عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين. ومن ثم يكون القضاء في دستوريتها غير ذي أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتنتفي بذلك مصلحة المدعي في الطعن على تلك المادة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

السبت، 2 مارس 2024

الدعوى رقم 58 لسنة 38 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية "دستورية"

المقامة من

نقيب المحامين

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات

4- حسن إمام حسن أحمد البيومي

--------------

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2016، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية: 1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق- جامعة القاهرة. 2- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة. 3- الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 4- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 5- البند رقم (8) من الفقرة "ثانيًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، فيما نص عليه من التأكيد على ما يلي: "تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وأثناء تحضير الدعوى تدخل هجوميًّا كلٌّ من:

1- سعيد فؤاد سعيد عبد الفتاح 2- محمد كمال صديق عبد السميع

3- أحمد سمير أحمد عشماوي إسماعيل 4- نورا محمد أمين

5- محمد محمود عبد الوهاب عبد العزيز 6- بدوي عبد الفتاح محمد أبوزيد

7- أسامة أحمد عبد العزيز 8- هاني كامل فهمي محمد

9- هند محمد عبد المجيد محمد 10- آمال عبد الحميد محمد فرحات

11- هناء محمد البكري 12- أحمد محمد مصطفى

13- إبراهيم زيدان إبراهيم؛ طالبين الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/12/2023، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طالبة الحكم، أصليًّا: أولًا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، ثانيًا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيًّا: برفضها. وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم ( 3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019. ب- العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة (13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى. وقدم المتدخل الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة، طلب فيها الحكم، أولًا: بعدم قبول الدعوى. ثانيًا: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019؛ إعمالاً لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الرابع أقام أمام محكمة استئناف القاهرة الطعن رقم 8001 لسنة 132 قضائية، ضد المدعي وآخرين؛ طلبًا للحكم بإلزام المطعون ضدهم بقيده بجدول نقابة المحامين، على سند من أنه حاصل على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح عام 2014، من جامعة الزقازيق، وطلب قيده بالجدول العام لنقابة المحامين طبقًا لنص المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن النقابة رفضت طلبه؛ لعدم حصوله على شهادة الثانوية العامة، مما حدا به إلى إقامة الطعن المشار إليه، وبجلسة 22/2/2016، دفع المدعي بعدم دستورية:1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة. 2- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة. 3- الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 4- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 5- البندين رقمي (8 و9) من الفقرة "ثانيًا"، والفقرة "ثالثًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فأقام المدعي الدعوى المعروضة، بطلباته السالفة الذكر.

وحيث إنه عن طلبات التدخل السالف ذكرها، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالبو التدخل غير ممثلين في الدعوى الموضوعية، سواء كانوا خصومًا أصليين أو متدخلين فيها وقبلت محكمة الموضوع تدخلهم، فإنهم لا يعتبرون من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية، ويتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم في الدعوى المعروضة والالتفات – من ثم – عن الطلبات المبداة منهم.

وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة، تنص على "تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح والوارد بالمادة رقم (2) مكرر باللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة القاهرة الصادر بالقرار الوزاري رقم (484) بتاريخ 22/4/1995، ليصبح مسماه (ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح)".

وتنص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، على أن "يضاف إلى مواد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق – جامعة القاهرة، مادة برقم (2 مكرر) نصها كالتالي:

" تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب مجلس كلية الحقوق درجة الليسانس في الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح".

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013، على أنه "...... ولطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو التقدم للترشيح".

وينص البند (1) من المادة (333) من اللائحة السالفة الذكر على أن "يُحصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين والدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب، على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:

 (70%) لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.

 (25%) لاتحاد طلاب الجامعة.

 (5%) لاتحاد طلاب مصر.

لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ".

وينص البند رقم (8) من الفقرة "ثانيًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، على أنه " ثانيًا: التأكيد على ما يلي:.......8- تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، فإنه مردود بما هو مقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن البحث في اختصاصها بنظر الدعوى سابق بالضرورة على الخوض في شكلها وموضوعها، وتتولاه المحكمة من تلقاء نفسها. وحيث إن محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذي تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض تبعًا لذلك عما سواها. متى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد جاء متضمنًا قواعد تنظيمية عامة مجردة، تسري على المخاطبين بها، في مجال تنظيم القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، فإنه ينحل بهذه المثابة إلى تشريع بمعناه الموضوعي، على النحو الذي قصده الدستور والقانون، وعلى ضوء مضمونه تتحدد دستوريته؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا القرار يدخل في نطاق الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين واللوائح، مما يغدو معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده القانوني، جديرًا بالالتفات عنه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناءً على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص، بتطبيقه على المدعي، قد أخل بأحد الحقوق الدستورية على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة ذاتها، منظورًا إليها بصفة مجردة، ولا يجوز بالتالي الطعن على النص التشريعي إلا بعد توافر شرطين أوليين، أولهما: أن يقيم المدعي – في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه – الدليل على أن ضررًّا واقعيًّا - اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلًا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا أو منتحلًا، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية؛ بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئًا من هذا النص مترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعي أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.

متى كان ما تقدم، وكان نص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، وكذلك نص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011 السالف ذكرهما، يتعلقان بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، وكانت المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، تتعلق بتشكيل الاتحادات الطلابية في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، ونظمت الفقرة الأخيرة منها حقوق الطلاب الملتحقين بالتعليم المفتوح، والدراسات العليا، والوافدين، المسددين لرسوم الاتحادات، قاصرًا إياها على مشاركتهم في أنشطة الاتحادات، دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو التقدم للترشيح، ونظمت المادة (333) من اللائحة ذاتها تحصيل اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات من الطلاب المنتظمين، وطلاب التعليم المفتوح، والوافدين، وطلاب الدراسات العليا، لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها التي تقدم إليهم، وبينت كيفية توزيع المبالغ المحصلة من تلك الاشتراكات. ولما كانت الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع تتعلق بطلب المدعى عليه الرابع – الحاصل على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح من جامعة الزقازيق – بإلزام المدعي بقيده بالجدول العام بنقابة المحامين، فإن الفصل في دستورية هذه النصوص لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على دستوريتها، وتغدو الدعوى في هذا الشق منها غير مقبولة.

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص البند رقم (8) من الفقرة " ثانيًا " من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، السالف الذكر، فإن البين من الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر القرار رقم 552 بتاريخ 26/3/2011، متضمنًا عددًا من القواعد المتعلقة بنظام التعليم المفتوح في الجامعات المصرية، ونص البند رقم (10) من هذا القرار على تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح مقنن الجودة والمجتمع. ثم أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم 1234 بتاريخ 22/5/2012، بشأن تعديل مسمى شعبة التعليم القانوني طبقًا لنظام التعليم المفتوح ليصبح ليسانس الحقوق نظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة الزقازيق. ونصت المادة الأولى من هذا القرار على

"تعديل مسمى شعبة التعليم القانوني طبقًا لنظام التعليم المفتوح والواردة بالبند (2) من نص المادة (2) باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة الزقازيق، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (451) بتاريخ 14/6/1979، ليصبح ليسانس الحقوق طبقًا لنظام التعليم المفتوح".

لما كان ما تقدم، وكانت كلية الحقوق - جامعة الزقازيق، قد عَدَّلت مسمى شهادة التخرج منها، وفقًا لهذا النظام، ليصبح " ليسانس الحقوق طبقًا لنظام التعليم المفتوح"، وذلك عملًا بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات المار بيانه؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية البند رقم (8) من الفقرة " ثانيًا " من المادة الأولى من القرار رقم 1808 لسنة 2012، المطعون عليه، لن يكون له أثر أو انعكاس على طلبات المدعي المطروحة في الدعوى الموضوعية، مما تنتفي معه مصلحته في الطعن عليه، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

وحيث إنه عن طلب المدعى عليه الرابع التصدي لدستورية النصوص التشريعية التي أوردها في مذكرته الختامية الآنف ذكرها، فإن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن إعمال رخصة التصدي المقررة لها، طبقًا لنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإن انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة التي انتهت المحكمة إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.