الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 مايو 2022

الطعن 10427 لسنة 89 ق جلسة 21 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 73 ص 552

جلسة 21 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، محمد العبد "نواب رئيس المحكمة"، والسيد عامر.

------------------

(73)

الطعن 10427 لسنة 89 ق

(1) عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية: تاريخ بدء التقادم".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م 698 مدني. علة ذلك، سريانه على التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور ودعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف. العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه التقادم يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه به علما يقينيا.

(2) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف".
الحكم. إعلان لفكر القاضي في استعمال سلطته القضائية. استقامة الرأي في مسألة قانونية المحكمة أول درجة. مؤداه. عدم جواز لوم قضاتها من محكمة الدرجة الثانية. أثره. وجوب التزامها بمبدأ التقاضي على درجتين لمواجهة حرمة هذا القضاء وما قد يكون فيه من عيوب.

(3) عمل "الدعوى العمالية: ميعاد رفع الدعوى العمالية".
إصدار الطاعنة أمراً إدارياً بفصل المطعون ضدها حال كونها نزيلة بأحد السجون. خلو الأوراق من إخطارها بقرار إنهاء خدمتها. مؤداه. تاريخ إقامتها للدعوى هو تاريخ علمها بهذا القرار.

(4) عمل "سلطة جهة العمل: مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات".
تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلي شركة مساهمة مصرية. مؤداه. وجوب استمرار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة في مباشرة أعمالهم بالشركة إلى أن يتم تشكيل إدارة جديدة. المواد 1، 10/2، 11ق 19 لسنة 1998.

(5 ، 6) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
(5) استحداث الطاعنة بلائحتها المعدلة مبدأ عدم جواز توقيع جزائين أصليين عن مخالفة واحدة أو جزائين لا يعتبر أحدهما تبعا للأخر وهو الأصلح للعامل. مؤداه. سريانه بأثر فوري. إصدار الطاعنة قرارها بخفض وظيفة المطعون ضدها إلى الوظيفة الأدنى مباشرة. جزاء تأديبي أصلي. لازمه. عدم جواز توقيع جزاءات أخرى عن ذات المخالفة. قرار الطاعنة بفصل المطعون ضدها كجزاء عن ذات المخالفة. باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عنه باعتباره تعسفيا. صحيح.

(6) عدم جواز ألا يقل التعويض عند انتهاء علاقة العمل بدون مبرر عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. مؤداه. وضع المشرع حد أدنى لتعويض حفاظا على حقوق العامل. منحه محكمة الموضوع الحق في زيادة مبلغ التعويض عن الحد الأدنى جبرا للثابت لديها من ضرر للعامل. م 122 ق رقم 12 لسنة 2003.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولي وفقا للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور، كما يسرى على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، إلا أن هذا التقادم يبدأ من تاريخ العلم بانتهاء العقد بإخطار العامل بالقرار الصادر في هذا الصدد أو علمه به يقينياً.

2 - الحكم هو إعلان الفكر القاضي في استعمال سلطته القضائية، فإذا ما استقام المحكمة أول درجة الرأي في مسألة قانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها فليس المحكمة الدرجة الثانية لوم قضاتها بسبب أداء وظيفتهم التي كفل الدستور استقلالهم فيها، بل عليها أن تقوم بدورها كمحكمة الدرجة الثانية - وفق مبدأ التقاضي على درجتين المأخوذ به في التنظيم القضائي المصري - ورعاية للحرمة الواجبة في هذا البنيان - لتواجه قضاء أول درجه وما يكون فيه من عيوب قانونية سواء اتصلت بعدالته أو بصحته.

3 - إذ كان مجلس التأديب لدى الطاعنة قد أصدر قراره بفصل المطعون ضدها بتاريخ 27/1/2011، وتنفيذا لذلك صدر أمر إداري بفصلها بتاريخ 29/6/2011 اعتبارا من التاريخ المشار إليه حال كونها نزيلة بأحد السجون نفاذا للحكم الصادر - حضوريا - بسجنها في القضية رقم ... لسنة 2008 جنايات الإسماعيلية بتاريخ 28/11/2010، وإذ خلت الأوراق من إخطارها بقرار إنهاء خدمتها؛ فيضحي تاريخ إقامتها للدعوى هو تاريخ علمها بهذا القرار، ولا ينال من ذلك ولا يقدح فيه ما ورد بكتاب الطاعنة المؤرخ 17/1/2012 الذي أشارت فيه إلى أنها حفظت تظلم المطعون ضدها لعدم الاختصاص كدليل على علمها اليقيني بفصلها قبل هذا التاريخ، إذ من المقرر أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير، فكان الأحرى بالطاعنة أن تقدم رفق كتابها المشار إليه هذا التظلم المقدم من المطعون ضدها كدليل على علمها اليقيني أو ما يفيد إخطارها - كما سلف - بقرار الفصل، وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن انتهى لهذه النتيجة الصحيحة.

4 - إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون"، أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون أنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة"، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.

5 - إعمالا للمادة 11 من القانون المشار إليه (19 لسنة 1998) أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم 611 لسنة 2003 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة 62/ 1، 7 منها على أنه "يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ... (7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها"، وفي المادة 69/ 1-2 منها على أن "يحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (2) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك"، وفي المادة 64 على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي ..."، وفي المادة 65 على أنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ..."، وفي المادة 66 على أنه "تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها"، وحيث إن الطاعنة سبق وأن أصدرت القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة - السارية وقت ارتكاب المطعون ضدها للمخالفة المنسوبة إليها - ثم أصدرت القرار رقم 3944 لسنة 2006 بلائحة جزاءات معدلة استحدثت بها بمقتضى نص المادة 6 مبدأ عدم جواز توقيع جزاءين أصليين عن مخالفة واحدة أو جزاءين لا يعتبر أحدهما تبعا للأخر، بعد أن نصت في المادة الثالثة من هذه اللائحة على أن يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أي من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوص عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة"، وفي المادة 12 منها على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا هي:- (1)... (2) ... (8) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة (9) الفصل من الخدمة، وفي المادة 13 منها على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالي: (1)... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات، كما حدد البندان (2)، (4) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدها وهي الإهمال في تأدية واجبات الوظيفة مما يؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الممتلكات، واستغلال سلطة الوظيفة ... "الإحالة لمجلس التأديب، وإذ كان الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة هو من العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين وفقا للمادة 12 من لائحة الجزاءات الأخيرة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة أصدرت بتاريخ 24/7/2005 الأمر الإداري رقم ... لسنة 2005 بخفض وظيفة المطعون ضدها إلى الوظيفة الأدنى مباشرة (من كاتب أول بمنطقة ... إلى كاتب ثاني بذات المنطقة) وهو ما يعني أنها أوقعت عليها جزاء تأديبيا أصليا وفق نص المادة 12 من لائحتها، ومن ثم فلا يجوز توقيع جزاءات أخرى على ذات المخالفة عملا بنص المادة السادسة من لائحة الجزاءات الصادرة بالقرار رقم 3944 لسنة 2006 الواجبة التطبيق على الواقعة؛ بالنظر لكونها لائحة جزائية انتظمت نص مستحدث أصلح للعامل ومن ثم يسري بأثر فوري مباشر واتساقا مع القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام وما نصت عليه المادة 62 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من حظر توقيع أكثر من جزاء وأحد عن المخالفة الواحدة، ولا ينال من ذلك ما قد تتذرع به الطاعنة من أنه محض إجراء تنظيمي، إذ سبق هذا القرار قرار آخر بنقل المطعون ضدها من الوظائف المالية والإدارية من قسم عقود العملاء للعمل بالمكتب الإداري وتكون مسئولة عن دفاتر الحضور والانصراف بناء على القرار الإداري رقم ... الصادر بشهر يوليو 2003 والمتضمن أبعادها عن كافة الأعمال المالية والنقدية والمخزنية والرقابية والإشرافية وكافة أعمال المبيعات والتعامل مع العملاء كأجراء وقائي، ومن ثم فان قرار مجلس التأديب بتوقيع جزاء الفصل عن ذات المخالفة بعد أن جوزيت المطعون ضدها بخفض الوظيفة يكون باطلا بطلانه متعلقة بالنظام العام. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار قرار الطاعنة بفصل المطعون ضدها قرارة تعسفيا ورتب على ذلك قضائه بالتعويض المقضي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص عجز الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدم جواز ألا يقل التعويض عند إنهاء علاقة العمل بدون مبرر عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، مؤداه أن المشرع إنما وضع حد أدنى للتعويض حفاظا منه على حقوق العامل في حدها الأدنى ودون مصادرة منه بحق محكمة الموضوع في زيادة مبلغ التعويض بما يجاوز ذلك جبرا لحجم الضرر الناجم عن إنهاء خدمة العامل دون مبرر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه الزم الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 300 ألف جنيه لما أورده بمدوناته من انه خلص إلى أنها فصلتها تعسفية بما يستوجب التعويض الذي يخضع لتقدير قاضي الموضوع ملتزما بحكم المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكان ما أورده سائغا وكاف لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الشركة المصرية للاتصالات - الدعوى رقم ... لسنة 2013 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وإعادتها إلى العمل مع إلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ خمسمائة ألف جنيها تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية وتعويض أجر سنة مقابل مهلة الإخطار وكافة المزايا المستحقة لها اعتبارا من أول ديسمبر 2010 حتى تاريخ صدور الحكم، وقالت بيانا لدعواها إنها كانت من العاملين لدى الطاعنة وأحيلت للمحاكمة الجنائية في القضية رقم .... لسنة 2008 جنايات الإسماعيلية بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال الأخيرة، وصدر حكم بإدانتها فطعنت بالنقض وقضت محكمة الإحالة ببراءتها، وإذ امتنعت الطاعنة عن إعادتها للعمل فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 21 ق، وبتاريخ 21/8/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وندبت خبيرة وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/3/2019 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 300 ألف جنيها تعويضا عما أصابها من أضرار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان الأوجه الأول والثاني والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني تقول الطاعنة إن المطعون ضدها انتهت خدمتها لديها اعتبارا من 27/1/2011 بموجب الأمر الإداري الصادر بتاريخ 29/6/2011 نفاذا لقرار مجلس التأديب لصدور حكم جنائي بحبسها سنة في القضية رقم ... لسنة 2008 جنايات الإسماعيلية، وإذ أقامت دعواها بتاريخ 24/4/2013 بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ إنهاء خدمتها وبالتالي فإن حقها في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بقالة إن المطعون ضدها كانت فاقدة الأهلية القانونية للتقاضي من تاريخ إدانتها بتاريخ 28/1/2010 حتى تاريخ صدور حكم البراءة بتاريخ 17/9/2012؛ رغم أنها استردت أهليتها بعد تنفيذها للعقوبة بتاريخ 27/11/2011 وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم الحبس بتاريخ 18/7/2011، فضلا عن تقدمها بتظلم من قرار فصلها تم رفضه في شهر يناير 2012 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولي وفقا للمادة 698 من القانون المدني إنما راعي الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور، كما يسرى على دعاوي بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، إلا أن هذا التقادم يبدأ من تاريخ العلم بانتهاء العقد بإخطار العامل بالقرار الصادر في هذا الصدد أو علمه به يقينيا، ولما كان الحكم هو إعلان لفكر القاضي في استعمال سلطته القضائية، فإذا ما استقام لمحكمة أول درجة الرأي في مسألة قانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها فليس لمحكمة الدرجة الثانية لوم قضاتها بسبب أداء وظيفتهم التي كفل الدستور استقلالهم فيها، بل عليها أن تقوم بدورها كمحكمة الدرجة الثانية - وفق مبدأ التقاضي على درجتين المأخوذ به في التنظيم القضائي المصري - ورعاية للحرمة الواجبة. في هذا البنيان - لتواجه قضاء أول درجة وما يكون فيه من عيوب قانونية سواء اتصلت بعدالته أو بصحته. لما كان ذلك، وكان مجلس التأديب لدي الطاعنة قد أصدر قراره بفصل المطعون ضدها بتاريخ 27/1/2011، وتنفيذا لذلك صدر أمر إداري بفصلها بتاريخ 29/6/2011 اعتبارا من التاريخ المشار إليه حال كونها نزيلة بأحد السجون نفاذا للحكم الصادر حضوريا بسجنها في القضية رقم ... لسنة 2008 جنايات الإسماعيلية بتاريخ 28/11/2010، وإذ خلت الأوراق من إخطارها بقرار إنهاء خدمتها؛ فيضحي تاريخ إقامتها للدعوى هو تاريخ علمها بهذا القرار، ولا ينال من ذلك ولا يقدح فيه ما ورد بكتاب الطاعنة المؤرخ 17/1/2012 الذي أشارت فيه إلى أنها حفظت تظلم المطعون ضدها لعدم الاختصاص كدليل على علمها اليقيني بفصلها قبل هذا التاريخ، إذ من المقرر أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير، فكان الأحرى بالطاعنة أن تقدم رفق كتابها المشار إليه هذا التظلم المقدم من المطعون ضدها كدليل على علمها اليقيني أو ما يفيد إخطارها - كما سلف - بقرار الفصل، وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه أن انتهى لهذه النتيجة الصحيحة ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في خصوص وقف سريان التقادم، أو ما تقوله في شأن قضاة محكمة أول درجة، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه في بيان الأوجه الرابع والخامس والسادس من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث تقول إنها شركة مساهمة مصرية ولها شخصيتها الاعتبارية وتسري على العاملين لديها أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إداراتها، ونفاذا لذلك وضعت لائحة بنظام العاملين لديها رقم 611 لسنة 2003 وكذا لائحة بالجزاءات التأديبية رقم 3944 لسنة 2006 والواجبتين التطبيق على النزاع الماثل - وانتظمت نصوصهما أحكام في خصوص خروج العامل على مقتضى الواجب الوظيفي ومساسه بمصلحة من مصالحها المالية والإجراءات الواجب اتباعها في حال ارتكابه ثمة مخالفة والجزاء المقرر توقيعه عليه حال ثبوت ارتكابه لتلك المخالفة، وأعطى لمجلس التأديب الحق في توقيع جزاء الفصل، وإذ ثبت ارتكاب المطعون ضدها للمخالفة المنصوص عليها بالمادتين 63، 64 من لائحتها والمتمثلة في الإهمال والتقصير الذي ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية لها وخروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي فأصدر مجلس التأديب قراره سالف الذكر لما ثبت لديه من التحقيقات الإدارية التي أجرتها وصدور حكم جنائي بإدانتها وأخرين لارتكابهم جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة؛ وهو ما يعطيها الحق أيضا في فصلها عملا بالمادة 75 من لائحتها للحكم عليها بعقوبة جناية وينفي عنها ارتكاب الخطأ الموجب للتعويض المقرر بالمادتين 163، 166 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض للمطعون ضدها بقالة إن مجلس التأديب استبق قول القضاء الجنائي كلمته رغم أن صدور حكم لاحق بالبراءة لا يصم قرارها وقت صدوره بالتعسف؛ ذلك أن قرار مجلس التأديب صدر متفقة ولائحتي نظام العاملين والجزاءات والمخالفات الخاصتين بها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى غير سديد، ذلك أن القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون"، أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون أنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة"، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساسي في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها وإعمالا للمادة 11 من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم 611 لسنة 2003 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة 1/62، 7 منها على أنه يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة: (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ... (7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها"، وفي المادة 69/ 1-2 منها على أن "ويحظر على العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (2) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك"، وفي المادة 64 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي ..."، وفي المادة 65 على أنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ..."، وفي المادة 66 على أنه "تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها"، وحيث إن الطاعنة سبق وأن أصدرت القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة - السارية وقت ارتكاب المطعون ضدها للمخالفة المنسوبة إليها ثم أصدرت القرار رقم 3944 لسنة 2006 بلائحة جزاءات معدلة استحدثت بها بمقتضى نص المادة 6 مبدأ عدم جواز توقيع جزاءين أصليين عن مخالفة واحدة أو جزاءين لا يعتبر أحدهما تبعا للأخر بعد أن نصت في المادة الثالثة من هذه اللائحة على أن يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أي من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصا عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة"، وفي المادة 12 منها على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا هي: (1) ... (2) ... (8) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة (9) الفصل من الخدمة"، وفي المادة 13 منها على أن يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالي: (1) ... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات"، كما حدد البندان (2)، (4) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدها وهي "الإهمال في تأدية واجبات الوظيفة مما يؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الممتلكات، واستغلال سلطة الوظيفة ... الإحالة لمجلس التأديب"، وإذ كان الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة هو من العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين وفقا للمادة 12 من لائحة الجزاءات الأخيرة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة أصدرت بتاريخ 24/7/2005 الأمر الإداري رقم ... لسنة 2005 بخفض وظيفة المطعون ضدها إلي الوظيفة الأدنى مباشرة (من كاتب أول بمنطقة ... إلى كاتب ثان بذات المنطقة) وهو ما يعني أنها أوقعت عليها جزاء تأديبيا أصليا وفق نص المادة 12 من لائحتها، ومن ثم فلا يجوز توقيع جزاءات أخرى على ذات المخالفة عملا بنص المادة السادسة من لائحة الجزاءات الصادرة بالقرار رقم 3944 لسنة 2006 الواجبة التطبيق على الواقعة؛ بالنظر لكونها لائحة جزائية انتظمت نص مستحدث أصلح للعامل ومن ثم يسري بأثر فوري مباشر، واتساقا مع القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام وما نصت عليه المادة 62 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من حظر توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، ولا ينال من ذلك ما قد تتذرع به الطاعنة من أنه محض إجراء تنظيمي، إذ سبق هذا القرار قرار آخر بنقل المطعون ضدها من الوظائف المالية والإدارية من قسم عقود العملاء للعمل بالمكتب الإداري وتكون مسئولة عن دفاتر الحضور والانصراف بناء على القرار الإداري رقم ... الصادر بشهر يوليو 2003 والمتضمن إبعادها عن كافة الأعمال المالية والنقدية والمخزنية والرقابية والإشرافية وكافة أعمال المبيعات والتعامل مع العملاء كإجراء وقائي، ومن ثم فإن قرار مجلس التأديب بتوقيع جزاء الفصل عن ذات المخالفة بعد أن تم مجازاة المطعون ضدها بخفض الوظيفة يكون باطلا بطلانه متعلقة بالنظام العام. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي اعتبار قرار الطاعنة بفصل المطعون ضدها قرارة تعسفية ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض المقضي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ويضحى النعي عليه غير مقبول.
وحيث إنه وفي بيان الوجه الثالث من السبب الثاني تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه ألزمها بتعويض مغالى فيه دون أن يبين عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدم جواز ألا يقل التعويض عند إنهاء علاقة العمل بدون مبرر عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، مؤداه أن المشرع إنما وضع حدا أدني للتعويض حفاظا منه على حقوق العامل في حدها الأدنى ودون مصادرة منه بحق محكمة الموضوع في زيادة مبلغ التعويض بما يجاوز ذلك جبرا لحجم الضرر الناجم عن إنهاء خدمة العامل دون مبرر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 300 ألف جنيه لما أورده بمدوناته من أنه خلص إلى أنها فصلتها تعسفيا بما يستوجب التعويض الذي يخضع لتقدير قاضي الموضوع ملتزما بحكم المادة 122 من قانون العمل رقم 12 سنة 2003، وكان ما أورده سائغا وكافئ لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن 5097 لسنة 89 ق جلسة 16 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 71 ص 544

جلسة 16 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي / عاطف الأعصر " نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة".

------------------------

(71)

الطعن 5097 لسنة 89 ق

عمل " أجازات : المقابل النقدي للأجازات"

العمل بمواقع الإنتاج النائية. لازمه. العمل بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوعية والإجازات. مثال. عمل المطعون ضده بنظام الورديتين أحدهما تغطى راحاته الأسبوعية وإجازاته السنوية. أثره. استنفاده كامل رصيد إجازاته السنوية أولا بأول. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مقابل نقدي عن رصيد إجازاته استنادا لأقوال شاهديه المخالفة للثابت بالأوراق من خلوها من أي طلبات إجازة مرفوضة من جهة عمله. أثره. عدم صلاحية تلك الشهادة بمجردها الإهدار نص المادة العاشرة من لائحة الطاعنة. مؤداه. عدم أحقيته في التعويض عنها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. عيب.

---------------

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية منشأة طبقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيدا عن النظم الحكومية، تخضع علاقتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل إلا ما أستثنى منه بنص خاص، وما تصدره من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها، ونفاذا لذلك وإذ وضعت الطاعنة لائحة نظام العاملين بها، وقد انتظمت نصوصها حكما في نظام العمل وساعات التشغيل وفترات الراحة والإجازات السنوية بأن نصت المادة العاشرة منها على " أن أيام العمل الفعلية بموقع الشركة بالقاهرة (5) أيام في الأسبوع ويعتبر يوما الجمعة والسبت راحة أسبوعية، وأيام العمل بمواقع الشركة بجميع مناطق الجمهورية النائية (14) يوما عمل مقابل (14) يوما راحة مدفوعة الأجر وتغطى الراحات التعويض النقدي أيام الجمعة والعطلات الرسمية والإجازات السنوية، ولما كانت تلك اللائحة قد نشرت وبدأ العمل بأحكامها وخرج المطعون ضده الأول إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها فتكون هي الواجبة التطبيق على الواقعة، ومفاد ما تقدم أن طبيعة العمل بالمنشأة وظروف التشغيل بها تتطلب التفرقة في نظام العمل والإجازات بين من يعمل داخل مدينة القاهرة ومن يعمل بمواقع الإنتاج النائية بجميع مناطق الجمهورية، فالعمل بتلك المواقع يقتضي استمرار العمل بها بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوعية والإجازات بواقع (14) يوما من العمل مقابل (14) يوما راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات تغطى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، وكان المطعون ضده الأول من العاملين بتلك المواقع النائية البعيدة عن العمران ويعمل بنظام الورديتين وكل وردية منهما لمدة (14) يوما من العمل يعقبها (14) يوما راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات تغطى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بمعنى أنه كان يحصل على إجازاته أولا بأول، الأمر الذي يكون معه العامل (المطعون ضده الأول) قد استنفد كامل رصيد إجازاته السنوية أولا بأول عن كامل مدة عمله بالشركة فلا يحق له من بعد المطالبة بمقابل نقدي عنها، وتكون دعواه بلا دليل يساندها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضده الأول في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده الأول من القيام بإجازاته أو أنها رفضت التصريح له بالقيام بها، فضلا عن أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أنه عبارة عن أنموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفا لا تسمح بإضافة جديد إليها وإجابات موحدة لا تنم عن تحقيق جاد وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه نص المادة (10) المشار إليها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة عنها، الأمر الذي إلى أنه لا يحق له المطالبة بمقابل نقدي عنها أو المطالبة بالتعويض يعيب الحكم.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2013 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - ... - شركة مساهمة مصرية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء عمله، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة إلى أن أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية في 17/6/2012 وله رصيد إجازات اعتيادية لم يصرف له المقابل النقدي عنها، فأقام الدعوي بطلبه. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره، أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود، حكمت بتاريخ 29/1/2018، بإلزام الطاعنة، بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 91, 373608 جنيها قيمة المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 22 ق وبتاريخ 15/1/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في كامل رصيد إجازاته على ما تساند إليه من تقرير الخبير وأقوال شاهدي العامل وذلك بالمخالفة لنص المادة (10) من لائحة نظام العاملين بها ونص البند السادس من عقد العمل المحرر بينهما والذي جاء صريحا في أن المطعون ضده الأول كان يعمل بنظام الورديات كل ورديه منها مدتها 12 ساعة لمدة 14 يوما عمل، ثم يعقبها راحة مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية منشأة طبقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيدا عن النظم الحكومية، تخضع علاقتها بالعاملين بها الأحكام قانون العمل إلا ما استثني منه بنص خاص، وما تصدره من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها، ونفاذا لذلك وإذ وضعت الطاعنة لائحة نظام العاملين بها، وقد انتظمت نصوصها حكما في نظام العمل وساعات التشغيل وفترات الراحة والإجازات السنوية بأن نصت المادة العاشرة منها على أن أيام العمل الفعلية بموقع الشركة بالقاهرة (5) أيام في الأسبوع ويعتبر يوما الجمعة والسبت راحة أسبوعية، وأيام العمل بمواقع الشركة بجميع مناطق الجمهورية النائية (14) يوما عمل مقابل (14) يوما راحة مدفوعة الأجر وتغطى الراحات التعويض النقدي أيام الجمعة والعطلات الرسمية والإجازات السنوية، ولما كانت تلك اللائحة قد نشرت وبدأ العمل بأحكامها وخرج المطعون ضده الأول إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها فتكون هي الواجبة التطبيق على الواقعة، ومفاد ما تقدم أن طبيعة العمل بالمنشأة وظروف التشغيل بها تتطلب التفرقة في نظام العمل والإجازات بين من يعمل داخل مدينة القاهرة ومن يعمل بمواقع الإنتاج النائية بجميع مناطق الجمهورية، فالعمل بتلك المواقع يقتضي استمرار العمل بها بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوعية والإجازات بواقع (14) يوما من العمل مقابل (14) پوما راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات تغطى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، وكان المطعون ضده الأول من العاملين بتلك المواقع النائية البعيدة عن العمران ويعمل بنظام الورديتين وكل وردية منهما لمدة (14) يوما من العمل يعقبها (14) يوما راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات تغطى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بمعنى أنه كان يحصل على إجازاته أولا بأول، الأمر الذي يكون معه العامل (المطعون ضده الأول) قد استنفد كامل رصيد إجازاته السنوية أولا بأول عن كامل مدة عمله بالشركة فلا يحق له من بعد المطالبة بمقابل نقدي عنها، وتكون دعواه بلا دليل يساندها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضده الأول في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده الأول من القيام بإجازاته أو أنها رفضت التصريح له بالقيام بها، فضلا عن أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أنه عبارة عن أنموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفا لا تسمح بإضافة جديد إليها وإجابات موحدة لا تنم عن تحقيق جاد وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه نص المادة (10) المشار إليها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أنه لا يحق له المطالبة بمقابل نقدي عنها أو المطالبة بالتعويض عنها، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، ووفقا لنظام العمل بالشركة الطاعنة (نظام الورديتين) ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لا يحق له المطالبة بمقابل نقدي عن إجازاته أو المطالبة بالتعويض عنها؛ الأمر الذي يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الأحد، 1 مايو 2022

سنة 70 مكتب فني (2019) مدني

------------
------------


الطعن 3132 لسنة 81 ق جلسة 12 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 6 ص 91
الطعن 8551 لسنة 87 ق جلسة 13 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 7 ص 98
الطعن 3196 لسنة 72 ق جلسة 14 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 8 ص 103
الطعنان 3197 ، 3198 لسنة 72 ق جلسة 14 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 8 ص 103
الطعن 1643 لسنة 82 ق جلسة 14 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 9 ص 111
الطعن 10474 لسنة 88 ق جلسة 14 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 10 ص 117
الطعن 4323 لسنة 64 ق جلسة 15 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 11 ص 125
الطعن 7502 لسنة 87 ق جلسة 17 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 12 ص 129
الطعن 13979 لسنة 87 ق جلسة 17 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 13 ص 134
الطعن 1031 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 14 ص 138
الطعن 5280 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 15 ص 142
الطعن 7853 لسنة 76 ق جلسة 19 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 16 ص 146
الطعن 7753 لسنة 87 ق جلسة 22 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 17 ص 153
الطعن 13071 لسنة 80 ق جلسة 23 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 18 ص 161
الطعن 1501 لسنة 82 ق جلسة 23 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 19 ص 167
الطعن 10256 لسنة 87 ق جلسة 26 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 21 ص 181
الطعن 2004 لسنة 77 ق جلسة 27 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 22 ص 189
الطعن 8277 لسنة 87 ق جلسة 28 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 23 ص 197
الطعنان 5683 ، 7080 لسنة 88 ق جلسة 28 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 24 ص 203
الطعن 12978 لسنة 82 ق جلسة 4 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 25 ص 211
الطعن 3126 لسنة 83 ق جلسة 5 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 26 ص 219
الطعن 11285 لسنة 77 ق جلسة 6 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 27 ص 225
الطعن 912 لسنة 87 ق جلسة 6 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 28 ص 230
الطعن 11586 لسنة 79 ق جلسة 7 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 29 ص 236
الطعن 3806 لسنة 81 ق جلسة 7 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 30 ص 240
الطعن 7067 لسنة 88 ق جلسة 12 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 31 ص 245
الطعن 1573 لسنة 81 ق جلسة 17 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 32 ص 250
الطعن 11201 لسنة 85 ق جلسة 17 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 33 ص 256
الطعن 11316 لسنة 87 ق جلسة 18 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 34 ص 262
الطعن 2010 لسنة 88 ق جلسة 18 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 35 ص 268
الطعن 12990 لسنة 76 ق جلسة 25 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 38 ص 284
الطعن 17539 لسنة 87 ق جلسة 26 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 40 ص 300
الطعن 2172 لسنة 74 ق جلسة 27 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 41 ص 310
الطعن 14496 لسنة 81 ق جلسة 3 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 43 ص 325
الطعن 1613 لسنة 88 ق جلسة 13 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 47 ص 351
الطعن 15233 لسنة 88 ق جلسة 13 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 48 ص 358
الطعن 120 لسنة 81 ق جلسة 14 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 49 ص 364
الطعنان 4508 ، 4651 لسنة 87 ق جلسة 17 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 50 ص 369
الطعن 4837 لسنة 74 ق جلسة 18 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 51 ص 377
الطعن 881 لسنة 88 ق جلسة 19 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 53 ص 388
الطعن 7932 لسنة 77 ق جلسة 24 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 54 ص 396
الطعن 16552 لسنة 79 ق جلسة 24 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 55 ص 401
الطعنان 12495 لسنة 81 ق ، 4493 لسنة 82 ق جلسة 24 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 56 ص 406
الطعن 12324 لسنة 88 ق جلسة 24 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 57 ص 415
الطعن 8429 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 58 ص 425
الطعن 9945 لسنة 83 ق جلسة 26 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 59 ص 430
الطعن 1906 لسنة 86 ق جلسة 26 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 60 ص 444
الطعنان 9529 ، 9535 لسنة 87 ق جلسة 26 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 61 ص 448
الطعنان 3592 ، 4272 لسنة 87 ق جلسة 27 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 62 ص 464
الطعن 1277 لسنة 78 ق جلسة 28 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 63 ص 477
الطعن 7046 لسنة 88 ق جلسة 28 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 65 ص 488
الطعن 16417 لسنة 77 ق جلسة 6 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 66 ص 497
الطعن 3575 لسنة 64 ق جلسة 8 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 67 ص 507
الطعن 11471 لسنة 84 ق جلسة 9 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 68 ص 514
الطعن 8391 لسنة 83 ق جلسة 10 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 69 ص 519
الطعن 10962 لسنة 88 ق جلسة 10 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 70 ص 526
الطعن 16868 لسنة 80 ق جلسة 11 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 71 ص 537
الطعن 6479 لسنة 88 ق جلسة 11 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 72 ص 540
الطعن 9440 لسنة 88 ق جلسة 13 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 73 ص 545
الطعن 17935 لسنة 87 ق جلسة 15 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 74 ص 548
الطعن 2575 لسنة 88 ق جلسة 16 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 75 ص 552
الطعن 1910 لسنة 80 ق جلسة 17 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 76 ص 559
الطعن 6401 لسنة 80 ق جلسة 17 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 77 ص 564
الطعن 5782 لسنة 88 ق جلسة 17 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 78 ص 570
الطعن 8615 لسنة 88 ق جلسة 22 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 79 ص 575
الطعن 10722 لسنة 84 ق جلسة 23 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 80 ص 590
الطعن 10103 لسنة 86 ق جلسة 23 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 81 ص 597
الطعن 551 لسنة 82 ق جلسة 24 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 82 ص 610
الطعن 713 لسنة 82 ق جلسة 24 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 83 ص 617
الطعن 18125 لسنة 77 ق جلسة 28 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 84 ص 621
الطعن 4735 لسنة 82 ق جلسة 28 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 85 ص 629
الطعن 15721 لسنة 88 ق جلسة 28 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 86 ص 633
الطعن 8695 لسنة 77 ق جلسة 2 / 5 / 2019 مكتب فني 70 ق 87 ص 638
الطعن 4195 لسنة 61 ق جلسة 4 / 5 / 2019 مكتب فني 70 ق 88 ص 643
الطعن 19520 لسنة 77 ق جلسة 4 / 5 / 2019 مكتب فني 70 ق 89 ص 649
الطعن 17997 لسنة 80 ق جلسة 5 / 5 / 2019 مكتب فني 70 ق 90 ص 655
الطعن 10823 لسنة 87 ق جلسة 9 / 5 / 2019 مكتب فني 70 ق 91 ص 660
الطعن 6648 لسنة 64 ق جلسة 8 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 92 ص 666
الطعن 11587 لسنة 78 ق جلسة 9 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 93 ص 671
الطعن 11658 لسنة 78 ق جلسة 9 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 93 ص 671
الطعنان 346 لسنة 84 ق ، 21042 لسنة 88 ق جلسة 9 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 94 ص 685
الطعن 17016 لسنة 85 ق جلسة 9 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 95 ص 695
الطعن 14539 لسنة 88 ق جلسة 9 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 96 ص 699
الطعن 16188 لسنة 88 ق جلسة 9 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 97 ص 705
الطعن 6840 لسنة 77 ق جلسة 11 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 98 ص 712
الطعن 18116 لسنة 88 ق جلسة 11 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 99 ص 717
الطعن 150 لسنة 70 ق جلسة 12 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 100 ص 724
الطعن 14337 لسنة 82 ق جلسة 13 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 101 ص 729
الطعن 456 لسنة 82 ق جلسة 16 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 102 ص 734
الطعن 16164 لسنة 83 ق جلسة 16 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 103 ص 739
الطعن 17924 لسنة 83 ق جلسة 16 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 104 ص 746
الطعن 18026 لسنة 81 ق جلسة 17 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 105 ص 750
الطعن 4853 لسنة 82 ق جلسة 17 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 106 ص 756
الطعن 11345 لسنة 87 ق جلسة 17 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 107 ص 763
الطعن 8308 لسنة 83 ق جلسة 18 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 108 ص 767
الطعن 11375 لسنة 88 ق جلسة 26 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 110 ص 781
الطعن 5251 لسنة 85 ق جلسة 10 / 7 / 2019 مكتب فني 70 ق 111 ص 791
الطعن 5889 لسنة 88 ق جلسة 27 / 7 / 2019 مكتب فني 70 ق 112 ص 798
الطعن 2484 لسنة 65 ق جلسة 1 / 8 / 2019 مكتب فني 70 ق 113 ص 805
الطعن 6837 لسنة 88 ق جلسة 17 / 8 / 2019 مكتب فني 70 ق 114 ص 816
الطعن 6444 لسنة 80 ق جلسة 21 / 8 / 2019 مكتب فني 70 ق 115 ص 823
الطعن 14458 لسنة 87 ق جلسة 27 / 8 / 2019 مكتب فني 70 ق 116 ص 830
الطعن 14457 لسنة 87 ق جلسة 27 / 8 / 2019 مكتب فني 70 ق 116 ص 830
الطعن 6390 لسنة 65 ق جلسة 19 / 9 / 2019 مكتب فني 70 ق 117 ص 839
الطعن 2669 لسنة 62 ق جلسة 21 / 9 / 2019 مكتب فني 70 ق 118 ص 843
الطعنان 7210 ، 7220 لسنة 86 ق جلسة 13 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 119 ص 847
الطعن 2153 لسنة 82 ق جلسة 14 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 120 ص 881
الطعن 8002 لسنة 83 ق جلسة 14 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 121 ص 887
الطعن 4756 لسنة 88 ق جلسة 15 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 122 ص 891
الطعن 4509 لسنة 88 ق جلسة 15 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 122 ص 891
الطعن 11704 لسنة 82 ق جلسة 17 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 123 ص 896
الطعن 7953 لسنة 87 ق جلسة 19 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 124 ص 899
الطعن 14126 لسنة 88 ق جلسة 22 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 125 ص 908
الطعن 2892 لسنة 74 ق جلسة 23 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 126 ص 917
الطعن 10388 لسنة 81 ق جلسة 23 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 127 ص 922
الطعن 14917 لسنة 81 ق جلسة 23 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 128 ص 928
الطعن 12900 لسنة 80 ق جلسة 27 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 130 ص 943
الطعن 15535 لسنة 80 ق جلسة 27 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 131 ص 946
الطعن 5188 لسنة 88 ق جلسة 27 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 132 ص 950
الطعن 879 لسنة 80 ق جلسة 28 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 133 ص 954
الطعن 19755 لسنة 88 ق جلسة 28 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 134 ص 958
الطعن 4349 لسنة 62 ق جلسة 5 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 135 ص 963
الطعن 6830 لسنة 62 ق جلسة 5 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 136 ص 967
الطعن 11822 لسنة 88 ق جلسة 12 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 137 ص 970
الطعن 15892 لسنة 80 ق جلسة 13 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 138 ص 975
الطعن 371 لسنة 81 ق جلسة 13 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 139 ص 982
الطعن 9388 لسنة 81 ق جلسة 13 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 140 ص 986
الطعن 1849 لسنة 89 ق جلسة 18 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 141 ص 993
الطعن 18128 لسنة 83 ق جلسة 19 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 142 ص 999
الطعن 4067 لسنة 88 ق جلسة 21 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 143 ص 1003
الطعن 16500 لسنة 79 ق جلسة 25 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 144 ص 1008
الطعن 16531 لسنة 82 ق جلسة 25 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 145 ص 1016
الطعن 3778 لسنة 83 ق جلسة 26 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 146 ص 1020
الطعن 1710 لسنة 63 ق جلسة 3 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 148 ص 1032
الطعن 12378 لسنة 87 ق جلسة 3 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 149 ص 1035
الطعن 14797 لسنة 88 ق جلسة 7 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 150 ص 1039

السبت، 30 أبريل 2022

الطعن 1100 لسنة 71 ق جلسة 26 / 3 / 2022

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع محمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد أمين السر/ محمد فرج .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 23 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 26 من مارس سنة 2022 .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1100 لسنة 71 ق .
المرفوع من
.........المقيمين / .... - مركز اخميم - محافظة سوهاج
ضد
.....المقيمين / .... - مركز اخميم - محافظة سوهاج

عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

-----------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون الطعن في الأحكام الانتهائية ، إلا في أحوال بينها بيانا حصريا في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أوالى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه الى هذا الحكم ، كما أنه من المقرر أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فان رقابة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقة وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات سالفتي البيان ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب وكان البين من الأوراق أن الملف : الابتدائي قد دشت وفق إفادة محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ، وكان الطعن الذي قام عليه الطعن يستلزم ضم الملف الابتدائي وهو الأمر المستحيل بعد ثبوت دشته سيما وأن الطاعن لم يقدم ما يؤيد طعنه ، ولا يعفيه من ذلك القول بان الطعن أقيم في ظل قانون يعفيه من تقديم أية مستندات ذلك أنه عليه وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه فان أوراق الطعن بحالتها هذه لا يمكن معها التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه والتي تجيز نقضه ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملا بالمادة 263/3 من قانون المرافعات .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة .