باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك، منصور الفخراني
صلاح المنسي و حمدي الصالحي "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد نادر.
والسيد أمين السر/ ماجد عريان.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 18 من يونيه سنة 2019
م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22017 لسنة 88 ق.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على رئيس ...... بروض الفرج بصفته الدعوى رقم ....
لسنة 2015 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ
500.000 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة خطأ
تابعه "الطبيب المعالج" أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية لها بالعين
اليسرى مما نتج عنه فقد إبصارها قضى بحكم جنائي نهائي بإدانته وبتعويض مدني مؤقت
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لها التعويض الذي قدرته بحكم استأنفته
المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 20 ق القاهرة فقد قضت المحكمة بالتأييد كما
استأنف وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للمراكز الطبية المتخصصة ورئيس ..... بروض
الفرج بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 21 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بعدم جواز
نظر الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفته "وزير الصحة" وبعدم جواز نظر
الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم .... لسنة 20 ق. طعن الطاعن بصفته في
هذين الحكمين بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
في يوم 31/ 12/ 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 11/ 7/ 2016 في الاستئناف رقم .... لسنة 20 ق والاستئناف الصادر
بتاريخ 7/ 11/ 2018 في الاستئناف رقم .... لسنة 21 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 24/ 3/ 2019 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة وقف التنفيذ مرفق بها
صحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 21/ 5/ 2019 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 18/ 6/ 2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما والمحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ حمدي الصالحي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من
السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم
جواز الاستئناف المقام منه بصفته وزير الصحة رغم أنه الممثل القانوني ......
والمعنى الحقيقي بالخصومة وأن إقامة الاستئناف منه إلى جانب رئيس المركز سالف
الذكر ما هو إلا تصحيح لخصومة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من
قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية
والعلاجية على أن "تنشأ مراكز طبية متخصصة تتخذ مقاراً لها الجهات التالية 1-
المركز القومي للرمد بروض الفرج 2- .... 3- ....، 4-.... وتتبع هذه المراكز أمانة
المراكز المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة والسكان كفرع مستقل من موازنتها، وتعتبر
من المرافق ذات الطبيعة الخاصة". والنص في المادة الثانية منه على أن
"تطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 على المراكز المشار إليها
بهذا القرار في خصوص تشكيلها وتحديد المرتبات والبدلات والمكافآت ونظام العمل
بالمركز ...". وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009 قد استبدل بمسمى
وزارة الصحة والسكان أينما وردت مسمى وزارة الصحة بما مفاده أن المركز ..... بروض
الفرج هو أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة تلك المراكز بديوان عام
وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر
وحدة من وحدات وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة، وكان وزير الصحة هو الذي يمثل
الوزارة في الشئون المتعلقة بوزارته مما يستتبع ذلك صحة الاستئناف المقام منه
بصفته رئيس المركز ....... بروض الفرج رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة أول درجة
باعتباره المعنى بالخصومة الدائرة أمامها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المركز .... بروض الفرج الذي يمثله من الأشخاص
الاعتبارية العامة بما يتعين معه إعلانه بصحفية افتتاح الدعوى والاستئناف رقم ....
لسنة 20 ق القاهرة بهيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً عملاً بنص المادتين
13، 19 من قانون المرافعات وأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم ....
لسنة 21 ق المقام منه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم حضوره أمام محكمة أول درجة
وببطلان صحيفة الاستئناف رقم .... لسنة 20 ق المقام من المطعون ضدها لإعلانه بها
على مقر المركز سالف الذكر دون هيئة قضايا الدولة إلا أن الحكم أعرض عن دفاعه وقضى
بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم .... لسنة
20 ق رغم عدم حضوره فيه وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة
محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق
القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات
المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة
ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية
والقانونية على السواء فإذا رفع استئنافات من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب
ضمهما لنظرهما معا والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف في أحدهما بعد أن بحثت
الأسباب التي بنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها
في الاستئناف الأول يعتبر قضاء قطعياً في أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه
تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود
فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى في ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلاً إذ يترتب
على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها ولا سبيل إلى
إصلاح الخطأ الذي تقع فيه المحكمة إلا بالطعن عليه بطريق النقض. لما كان ذلك وكان
مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 والمادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 أن المركز .... بروض الفرج من
المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة
الصحة ويمثلها وزير الصحة - وعلى نحو ما سلف - والمادة السادسة من القانون رقم 75
لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن
وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما
يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن
هذه الهيئة هي وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وأن
مؤدى نص المادتين 13/ 2، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف
الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى هيئة قضايا الدولة وإلا كان
الإعلان باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المركز الذي يمثله الطاعن
بصفته قد أعلن بصحيفة الدعوى المبتدئة رقم ... لسنة 2015 على مقره بروض الفرج
مخاطباً مع السيد وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة
أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم
المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى في الاستئناف رقم .... لسنة 20 ق القاهرة بتأييد
الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض المطعون ضدها ورتب على ذلك
قضاءه في الاستئناف رقم .... لسنة 21 ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة الفصل فيه في
الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان المقرر أن صحيفة افتتاح الدعوى
هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم في موطن آخر غير الموطن
الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها باطلاً، وكان الشارع
قد أوجب على محكمة الموضوع في المادة 15 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها عندما
يثبت لديها بطلان إعلان الصحيفة حتى مع غياب المعلن إليه تأجيل نظرها لجلسة تالية
يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح في
الخصومة المطروحة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون ويتعلق ذلك بإجراءات
التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى
الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق.
لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة
الدرجة الأولى وتكليف المدعية بإعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصاريف، وحكمت
في موضوع الاستئنافين رقمي .... لسنة 20 ق، .... لسنة 21 ق القاهرة ببطلان الحكم
المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بجلسة ../ ../
... وألزمت المستأنف ضدها في الاستئناف الأخير بمصاريف الاستئنافين ومائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق