جلسة 18 من يونيه سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز أحمد مبروك، منصور الفخراني، صلاح المنسي وحمدي الصالحي نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(109)
الطعن رقم 22017 لسنة 88 القضائية
(2،1) أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " .
(1) المركز القومي للعيون بروض الفرج . أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزير الصحة . مؤداه . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة . أثره . وزير الصحة هو صاحب الصفة في تمثيله في الخصومة . مفاده . صحة الاستئناف المقام منه بصفته رئيس المركز السالف رغم عدم مثوله أمام محكمة أول درجة . م 1 ، 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 ، م 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المقام من وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للمركز القومي للرمد بروض الفرج . خطأ .
(3) استئناف " آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف " .
الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع . مؤداه . التزامها بالفصل فيه بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية .
(4) استئناف " نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة : نظر الاستئناف: ضم الاستئنافات".
رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم . وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر . قضاء قطعي في أصل النزاع موضوع الاستئنافين . مؤداه . انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق واستنفاد المحكمة ولايتها فيه . أثره . امتناع العودة للقضاء فيه بقضاء آخر ولو كان حكمها باطلاً . إصلاح الخطأ الذى يقع منها . سبيله . الطعن عليه بالنقض .
( 5 -7) هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء".
(5) وزارة الصحة . من الأشخاص الاعتبارية العامة . مؤداه . نيابة هيئة قضايا الدولة عنها فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم المختلفة . م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بق 10 لسنة 1986.
(6) وجوب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة إلى هيئة قضايا الدولة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . المادتان 13/ 2، 19 مرافعات .
(7) عدم مثول وزير الصحة بصفته الممثل القانونى المركز القومى للرمد بروض الفرج أمام محكمة أول درجة لإعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة بمقر المركز على خلاف الموطن الواجب إعلانه فيه هيئة قضايا الدولة . إجراء باطل . اعتداد الحكم المطعون فيه بصحته وقضائه بتأييد الحكم المستأنف وعدم جواز الاستئناف الآخر المقام منه . أثره . بطلان الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية، واستبدال مسمى وزير الصحة والسكان أينما ورد بمسمى وزير الصحة بقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009 يدل على أن المركز القومي للعيون بروض الفرج هو أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة تلك المراكز بديوان عام وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة، وكان وزير الصحة هو الذى يمثل الوزارة في الشئون المتعلقة بوزارته مما يستتبع ذلك صحة الاستئناف المقام منه بصفته رئيس المركز القومي للعيون – الرمد – بروض الفرج رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة أول درجة باعتباره المعنى بالخصومة الدائرة أمامها.
2 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (المركز القومي للعيون بروض الفرج لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة والذي يمثله قانوناً) وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف في أحدهما بعد أن بحثت الأسباب التي بُني عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها في الاستئناف الأول يعتبر قضاءً قطعياً في أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى في ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلاً إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها، ولا سبيل إلى إصلاح الخطأ الذي تقع فيه المحكمة إلا بالطعن عليه بطريق النقض.
5 – وإذ كان مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 أن المركز القومي للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة – وعلى نحو ما سلف – والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 13 /2، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً.
7 – إذ كان الثابت فى الأوراق أن المركز (المركز القومي للرمد بروض الفرج) الذى يمثله الطاعن بصفته قد أُعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم .. لسنة 2015 على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى فى الاستئناف رقم .. لسنة 20 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه فى الاستئناف رقم .. لسنة 21 ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة الفصل فيه في الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على رئيس المركز القومي للعيون بروض الفرج بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2015 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500,000 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة خطأ تابعه "الطبيب المعالج" أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية لها بالعين اليسرى مما نتج عنه فقد إبصارها، قُضى بحكم جنائي نهائي بإدانته وبتعويض مدنى مؤقت حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لها التعويض الذى قدرته بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بالتأييد، كما استأنف وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للمراكز الطبية المتخصصة ورئيس المركز القومى بروض الفرج بصفته بالاستئناف رقم.. لسنة 21 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفته "وزير الصحة" وبعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم.. لسنة 20 ق. طعن الطاعن بصفته فى هذين الحكمين بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه بصفته وزير الصحة رغم أنه الممثل القانوني للمركز القومي للعيون والمعنى الحقيقي بالخصومة وأن إقامة الاستئناف منه إلى جانب رئيس المركز سالف الذكر ما هو إلا تصحيح لخصومة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية على أن "تنشأ مراكز طبية متخصصة تتخذ مقاراً لها الجهات التالية 1- المركز القومي للرمد بروض الفرج 2-...3-...4-... وتتبع هذه المراكز أمانة المراكز المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة والسكان كفرع مستقل من موازنتها، وتعتبر من المرافق ذات الطبيعة الخاصة". والنص في المادة الثانية منه على أن "تطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 على المراكز المشار إليها بهذا القرار في خصوص تشكيلها وتحديد المرتبات والبدلات والمكافآت ونظام العمل بالمركز.." وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009 قد استبدل بمسمى وزير الصحة والسكان أينما ورد مسمى وزير الصحة بما مفاده أن المركز القومي للعيون بروض الفرج هو أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة تلك المراكز بديوان عام وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر وحدة من وحدات وزارة الصحة التابعة لوزير الصحة، وكان وزير الصحة هو الذى يمثل الوزارة في الشئون المتعلقة بوزارته مما يستتبع ذلك صحة الاستئناف المقام منه بصفته رئيس المركز القومي للعيون – الرمد – بروض الفرج رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة أول درجة باعتباره المعني بالخصومة الدائرة أمامها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن المركز القومي للرمد بروج الفرج الذي يمثله من الأشخاص الاعتبارية العامة بما يتعين معه إعلانه بصحفية افتتاح الدعوى والاستئناف رقم ... لسنة 20 ق القاهرة بهيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً عملاً بنص المادتين 19،13 من قانون المرافعات وأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم .. لسنة 21 ق المقام منه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم حضوره أمام محكمة أول درجة وببطلان صحيفة الاستئناف رقم .. لسنة 20 ق المقام من المطعون ضدها لإعلانه بها على مقر المركز سالف الذكر دون هيئة قضايا الدولة إلا أن الحكم أعرض عن دفاعه وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم .. لسنة 20 ق رغم عدم حضوره فيه وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فإذا رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف في أحدهما بعد أن بحثت الأسباب التي بُني عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها فى الاستئناف الأول يعتبر قضاءً قطعياً في أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوي في ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلاً إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها ولا سبيل إلى إصلاح الخطأ الذى تقع فيه المحكمة إلا بالطعن عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان مفاد النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 أن المركز القومي للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة – وعلى نحو ما سلف – والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وأن مؤدى نص المادتين 13/2، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن المركز الذى يمثله الطاعن بصفته قد أُعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم .. لسنة 2015 على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى فى الاستئناف رقم .. لسنة 20 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه فى الاستئناف رقم .. لسنة 21 ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة الفصل فيه في الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان المقرر أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم في موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها باطلاً، وكان الشارع قد أوجب على محكمة الموضوع في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان إعلان الصحيفة حتى مع غياب المعلن إليه تأجيل نظرها لجلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون ويتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى وتكليف المدعية بإعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق