عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)
Commentary of 2016
نص المادة
لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيًا أو كليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
التحفظات أو الإعلانات
لا يوجد
1. المقدمة
987 - المادة 7 المشتركة (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة) هي حجر زاوية في النظام الذي أسست له اتفاقيات جنيف. تهدف المادة إلى ضمان تمتع الأشخاص المحميين بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات حتى آخر لحظة ينطبق فيها القانون الدولي الإنساني عليهم أو على وضعهم. تنص المادة على أنه لا يجوز التصرف في أي حق من حقوق الأشخاص المحميين. كما صيغت هذه المادة والمادة 1 المشتركة والمواد التي تحدد زمن انطباق كل اتفاقية،[1] إضافةً إلى المادة 6 (المادة 7 في الاتفاقية الرابعة)، التي تمنع عقد أي اتفاق خاص من شأنه الانتقاص من النصوص الواردة في الاتفاقيات، لضمان عدم انتهاك الحماية التي توفرها الاتفاقيات.
988 - تضمن المادة 7 عدم تذرع الدولة، عند عدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاقيات، بأنها كانت تتصرف امتثالًا لرغبة الشخص (لأشخاص) المحمي المعني. بطبيعة الحال، إذا كانت الاتفاقات تكفل للأشخاص المحميين من الأفراد حق اختيار الطريقة التي يُعاملون بها، فلا يجوز اعتبار الدول التي تنفذ هذه الاختيارات مخالفة للاتفاقيات. تجسد المادة 7 المشتركة فرضًا مفاده أن تكفل الأوضاع والحقوق والآليات التي أسست لها الاتفاقيات، إذا ما طُبقت بطريقة سليمة، أفضل حماية للأشخاص المحميين في معظم حالات النزاع المسلح. ويصدق هذا القول بوجه خاص في شأن الاتفاقية الأولى بشأن الجرحى والمرضى، وعلى أفراد الخدمات الطبية والدينية كذلك.
989 - قد تسبب هذه المادة قدرًا من الخلاف إذ إنها تعترف بأن للأفراد حقوقًا لكنها تقرر أنهم لا يملكون الحق في التخلي عنها. ومن الأفضل تفسيرها على أنها آلية لضمان عدم المساس بالحقوق حتى في أقصى الظروف التي قد تفرضها النزاعات المسلحة وحينما تتعرض ممارسة ’حرية الاختيار‘ لخطر داهم.
2. الخلفية التاريخية
990 - كانت المادة 7 إضافة جديدة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، واعتُمدت على نطاق واسع استجابةً لممارسات بعض الدول أثناء الحرب العالمية الثانية بالضغط على أسرى الحرب ليتخلوا عن وضعهم كأسرى حرب ليصبحوا مدنيين، والذين كانوا في هذا الوقت لا يتمتعون بأي حماية بموجب اتفاقية جنيف. [2] وقد وجد أولئك أنفسهم في وضع أسوأ مما تخيلوا حيث فقدوا الحماية ضد المعاملة التعسفية، كذلك أصبحوا واقعين خارج نطاق أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. [3] قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر الذي انعقد في ستوكهولم عام 1948، مقترح مادة مشتركة بين الاتفاقيات الأربع تنص على أنه لا يجوز للأشخاص المحميين ’تحت أي ظرف من الظروف، أن يتنازلوا سواء نتيجة للضغط أو لأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه جزئيًا أو كليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بموجب الاتفاقية الحالية‘.[4] أوصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤتمر الدبلوماسي الذي عُقد عام 1949 بوضع صياغة تستهدف منع الإكراه أو الضغط بينما تسمح بقدر معين من حرية الاختيار. وباعتماد المادة 7 بصياغتها الحالية، الأكثر صرامة، سعى المندوبون في مؤتمر ستوكهولم والمؤتمر الدبلوماسي بعد ذلك إلى تجنب خطر مزدوج: أولًا، الضرر النفسي أو الجسدي الناتج عن أي ضغط واقع على الأشخاص المحميين لتغيير الوضع أو الحماية؛ وثانيًا، الضرر الناجم عن فقدان الحماية. وقد كانت الصعوبة المتأصلة في إثبات الإكراه من أسباب فرض الحظر المطلق. ولم تُقترح أو تُدرج أي مادة مماثلة في البروتوكول الإضافي الأول؛ ولكن لما كان البروتوكول الإضافي الأول "يُكمل" اتفاقيات جنيف لعام 1949، فمن المنطقي أن تنطبق كذلك المادة 7 المشتركة على حقوق الأشخاص المحميين المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات.
3. المناقشة
991 - كثر التمسك في الماضي بالمادة 7 المشتركة فيما يتعلق بإمكانية موافقة أسرى الحرب على معاملة أو على تغيير للوضع القانوني بصورة تختلف عن الوضع المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الثالثة. وبوصفها مادة مشتركة بين الاتفاقيات الأربع، فإن لهذه المادة كذلك تداعيات مهمة على معاملة المدنيين والفئات الأخرى من الأشخاص المحميين.
3-1. حظر التنازل الجزئي أو الكلي
992 أعلنت لجنة الصياغة أثناء التفاوض على الاتفاقيات، أن مسألة القاعدة المطلقة قد يترتب عليها عواقب وخيمة لبعض الأفراد تحت بعض الظروف، ومع ذلك، قررت اللجنة المجازفة. [5] وفي واقع الأمر، ذهب البعض إلى وصف هذه المادة بأنها ’أبوية‘ وأضافت ’جمودًا مفرطًا‘ للاتفاقيات. [6] ومن المهم أن ننتبه إلى أن هذه المادة تدور حول الشاغل الأسمى وهو أن الأشخاص المعرضين للخطر في حالات النزاع المسلح (ولا سيما المحتجزين) من غير المرجح أن يكونوا في وضع يسمح لهم باختيار أن يخسروا الحماية المسبغة عليهم. ولقد أثبتت التجربة أن هذا الشاغل لا يقل أهمية اليوم عما كان عليه منذ سنوات عديدة.
993 - ولا يعني هذا أن تطبيق اتفاقيات جنيف لا يتيح للأشخاص المحميين بأي شكل من الأشكال حرية الاختيار. تنص الاتفاقيات، في عدد من المواضع المتعلقة بأسرى الحرب والمدنيين المحميين، على أن الحماية المقدمة، في حالات محددة، تعتمد على اختيار الأشخاص المعنيين. ويصدق القول بشأن أسرى الحرب، على سبيل المثال فيما يتعلق بالإفراج المشروط والتجمع في المعسكرات وتنظيم أوقات الفراغ والمشاركة في الأعمال الخطيرة وأداء الشعائر الدينية وحضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم وإعادتهم إلى أوطانهم عند الإصابة أو المرض. [7] تنص عدة مواد في الاتفاقية الرابعة على أن يمارس الأشخاص المحميون قدرًا معينًا من الاختيار. على سبيل المثال، فإن أطراف النزاع مطالبة بالسماح للأشخاص المحميين بمغادرة الأراضي إذا كانوا يرغبون في ذلك. [8] ويحصل المعتقلون المدنيون على درجة مماثلة من الاختيار في حالات معينة: حيث "تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية"، ويجب أن يسمح لهم بممارسة الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية وألا يرغمون على المشاركة فيها؛ ولا يجوز للدولة الحاجزة تشغيلهم كعمال إلا إذا كانت لديهم الرغبة في العمل. [9] ولكن بوجه عام، وضعت معايير المعاملة في الاتفاقية بحيث تعتمد في تطبيقها على أقل قدر ممكن من رغبات الأشخاص المحميين. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أن تؤدي الاختيارات التي يمارسها الأفراد إلى تجاهل الاتفاقيات تمامًا.
994 - تنص المادة 7 المشتركة على أنه لا يجوز تفسير أفعال أو أقوال الأشخاص المحميين على أنها تنازل عن وضع الحماية الذي يتمتعون به وعدم اتخاذ هذه الأفعال أو الأقوال سببًا لإلغاء هذا الوضع. على سبيل المثال، إذا أعرب أحد أسرى الحرب أثناء الأسر – في وقت آخر غير وقت إعادة الأسرى إلى أوطانهم بصورة نهائية – عن رغبته في عدم العودة إلى وطنه، فلا يجب أن يؤثر قطع الروابط هذا أو عدم الولاء سواء أكان حقيقيًا أو مزعومًا على وضع الشخص كأسير حرب. [10] علاوة على ذلك، يظل الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في مرحلة ما في المغادرة أثناء الاحتجاز، أسرى حرب حتى إطلاق سراحهم أو إعادتهم إلى أوطانهم. [11] باختصار، تنص المادة 7 المشتركة على أنه لا يجوز للدولة الحاجزة أن تأخذ بعين الاعتبار التنازل عن أي حق من الحقوق سواء أكان هذا التنازل جرى فعلًا أم فسر فعل على أنه كذلك. [12]
995 - يفسر البعض المادة 7 من الاتفاقية الثالثة بأنها تعني أن سلطة الاحتجاز لا يجوز لها أن تقبل التجنيد الطوعي لأي من أسرى الحرب الذين تحتجزهم في قواتها المسلحة (أو القوات الملحقة بها). [13] وحيث إن اللجنة الدولية لم تواجه رغم ذلك حالات من هذا القبيل، فقد سعت، كحد أدنى، إلى التحقق على نحو مستقل من رغبات أسرى الحرب المعنيين عبر إجراء مقابلات لا يحضرها شهود على الإطلاق. ويساعد هذا الإجراء الذي تتخذه منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التحقق من أن التجنيد لم يكن إجباريًا. ومع ذلك، فحتى مع تنفيذ آلية حماية على غرار تلك الآلية المذكورة، وبالنظر إلى الوضع الهش واليائس للأشخاص الواقعين في قبضة العدو أثناء نزاع مسلح، تثور شكوك كبيرة حول ما إذا كان يتأتى لهم اتخاذ قرارات تستند إلى "إرادة حرة" في مثل هذه الظروف. [14] وحتى في الحالات التي يمكن فيها التأكد من الإرادة الحرة لشخص في التنازل عن الحماية بمعرفة جهة أو آلية مستقلة، قد يتسبب عدد قليل من الأفراد الذين يختارون "الانسحاب"[15] في إضعاف نظام الحماية ككل.
996 - ذهب البعض إلى أن المادة 7 المشتركة تحظر التنازل عن الحقوق إلا أنها لا تقيد "اكتساب المزيد من الحقوق".[16] ويؤيد هذا الرأي أن الدول يجوز لها إبرام اتفاقات خاص ما دامت تلك الاتفاقات لا تقلص أوجه الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات. وعلى الرغم من أن هذا التفسير قد يكون صحيحًا، تكمن المشكلة عادةً في معرفة ما إذا كانت الحقوق الإضافية محل الدراسة ستعود بالنفع فعليًا على الأشخاص المحميين. وقد تخضع المسألة لسياسة الترقب. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غير مرضٍ على بعض المستويات، فربما لا يتمكن المرء، إلا بمرور الوقت، من تحديد ما إذا كان منحه ما يبدو حقوقًا إضافية لن يؤدي على المدى الطويل إلى الانتقاص من الحماية. [17] ويجب ملاحظة كل حالة من الحالات المذكورة وتقييمها بعناية.
997 - والشاغل في وقت الحرب أن الأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو لا يكونون في أغلب الأحوال في وضع يسمح لهم بأن يعرفوا أو يقيموا أو يتوقعوا تداعيات التنازل عن الحقوق المكفولة لهم - أو التنازل عن وضعهم القانوني- بموجب الاتفاقيات. ويرى البعض أن طريقة عمل المادة 7 المشتركة تحول بين الدول وتفعيل القرارات التي يتخذها أفراد وترقى إلى مستوى التنازل عن حقوقهم. [18] ومن ثمَّ، لا يجوز للدول أن تعتمد على "طواعية" قرار أو اختيار الأشخاص المحميين لكي تدافع عن انتهاكاتها لحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للشخص أن يتنازل عن الحقوق المنصوص عليها في إحدى اتفاقيات جنيف، مثل الحق في التمتع بوضع أسير الحرب، لصالح نظام قانوني مختلف. [19]
998 - عندما يتعلق الأمر بالمدنيين، تعمل المادة 8 من الاتفاقية الرابعة بالتزامن مع مواد أخرى بالاتفاقية لكفالة ألا يُرغم الأشخاص المحميون، على سبيل المثال، على المشاركة في العمليات العسكرية.[20] ورغم أن الاتفاقية الرابعة تسمح لسلطة الاحتلال بإرغام المدنيين المحميين على أداء أنواع معينة من العمل، "تهدف المادة 8 إلى استبعاد المشاركة القسرية ]في العمليات العسكرية[ تحت ستار المشاركة الطوعية. [21] وممارسات من قبيل منح الأشخاص الفرصة للاختيار بين البقاء قيد الاحتجاز الإداري أو الإفراج بشرط قبول النقل أو الترحيل (حتى بشكل مؤقت) من الأراضي التي اعتادوا العيش فيها، من الأمثلة الأخرى على حالة يطلب فيها من الأشخاص المحميين التنازل عن حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة. [22] وأخيرًا، يجب الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بأسرى الحرب والمدنيين، فإن تغيير الجنسية على سبيل المثال، أو قبول التجنس بجنسية سلطة الاحتجاز أو سلطة الاحتلال أو الحصول عليها أثناء النزاع، لا يجوز أن يحرم أي شخص محمي من الحماية التي تكفلها الاتفاقيات.
999 - هناك رغم ما ذكر استثناء واحد للتطبيق "المطلق" للقاعدة، يرتبط بحق أسرى الحرب في العودة إلى أوطانهم عند نهاية العمليات العدائية (المادة 118 من الاتفاقية الثالثة). إن المادتين 7 و118 من الاتفاقية الثالثة، إن فُسرتا وطبقتا حرفيًا، تعنيان أن أسير الحرب لا يجوز له أن يرفض إعادته إلى وطنه.[23] ومع ذلك، يجب أن يسمح لأسرى الحرب باتخاذ قرار فردي بما إذا كانوا يرغبون أو لا يرغبون في أن يعادوا إلى أوطانهم، وهو استثناء يظل قائمًا ما دامت اتفاقية جنيف الثالثة نافذة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية. [24] وينطبق المبدأ نفسه على المدنيين الذين يعادون إلى أوطانهم بعد الاحتجاز أو الاعتقال،[25] ولكن نجد فيما يخص أولئك الأشخاص أن حظر الإعادة القسرية منصوص عليه صراحةً في المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويكمن العنصر الحاسم في السماح بهذا الاستثناء في أن أسرى الحرب وعند نهاية العمليات العدائية يجب أن يتمكنوا- بلا قيود- من الاختيار بين العودة إلى حياتهم الطبيعية، وفقًا لما تكفله لهم الاتفاقية، أو خيار آخر مثل إعادة التوطين. وينطبق المبدأ نفسه على عودة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية. [26]
3-2. الحقوق التي تكفلها الاتفاقية
1000 - كان المبادرون بوضع اتفاقيات جنيف الأولى يرغبون في تأمين كرامة البشر، في إطار الاقتناع الراسخ بأن هناك حقوقًا لا تسقط بالتقادم ولا يجوز انتهاكها تقترن بهم حتى عندما تصل شدة العمليات العدائية إلى ذروتها. [27] ولكن في البداية، لم تكن المعاملة التي يتعين على أطراف النزاع أن يعاملوا بها الأشخاص المشار إليهم في الاتفاقيات مقررة، أو متصورة بوضوح، باعتبارها تشكل مجموعة من "الحقوق". وفي عام 1929، ظهرت كلمة "حق" في أحكام عدة من اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب،[28] ولكن لم يتأكد وجود حقوق ممنوحة للأشخاص المحميين إلا مع اعتماد اتفاقيات عام 1949. [29] وقد كان مبدأ الحقوق اللصيقة بالأشخاص حاضرًا بوضوح وقت صياغة الاتفاقيات: فعلى سبيل المثال، أثناء مناقشة المادة 6 المشتركة بشأن الاتفاقات الخاصة، اقترح أحد الوفود أن تحل عبارة "الحقوق المنصوص عليها بالنيابة عنهم" محل عبارة "الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها". وقد رفض المؤتمر الدبلوماسي المقترح الذي كان سيعني أن الأشخاص لا يستفيدون مباشرة إلا من الالتزامات المستحقة للدول.[30]
1001 - تمنح اتفاقيات جنيف حقوقًا للأفراد. [31] وسواء كانت هذه الحقوق حقوقًا قانونية دولية بمفهوم الحقوق المحمية بموجب المعاهدات الدولية، وتتولى إنفاذها أو الإشراف عليها محاكم أو هيئات منشأة بموجب المعاهدات أم لا، فإن هذا لا يؤثر على طبيعة المصالح المحمية. [32] ودون الإخلال بالآليات الأخرى لتطبيق القانون الدولي الإنساني وإنفاذه، تحمل الحقوق التي تحميها الاتفاقيات آليات الإنفاذ الخاصة بها، وهي آليات متوافقة مع سياق النزاع المسلح. وعلى وجه الخصوص، فإن قدرة أسرى الحرب على أن يتقدموا بالتماس إلى سلطة الاحتلال وقدرة أسرى الحرب والمدنيين المحميين على الاتصال بالسلطة الرقابية، يمنحهم وسيلة مباشرة لضمان حماية حقوقهم أكثر مما تسمح به القدرة على تقديم التماس إلى محكمة دولية. [33] تتيح المادة 7 المشتركة للأشخاص المحميين طلب الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات، ليس تفضلًا، بل هو حق، وتمكنهم من استخدام الآليات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف أو أي إجراء آخر متاح لطلب احترام الاتفاقيات. ويشير مصطلح "الحقوق" إلى مجمل نظام الحماية المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف وليست "الحقوق الأساسية" فحسب. وفي المناقشة المتعلقة بالاتفاقات الخاصة، تقرر أن الحقوق التي تمنحها الاتفاقيات تشير إلى مجمل النظام وليس إلى مجموعة من "الحقوق الأساسية" فحسب. ويسري هذا المنطق في هذا المقام أيضًا. [34] ولذلك، من المهم نشر الاتفاقيات،[35] مع الإشارة بشكل خاص إلى الطابع الفردي للحقوق التي تمنحها الاتفاقيات.
1002 - كما هي الحال فيما يخص المقصود من عبارة "الحقوق التي تضمنها الاتفاقية الحالية، يؤكد أحد آراء الفقهاء ذوي الحجة الذين كتبوا عن حماية المدنيين في سياق الاحتلال أن: "مبدأ عدم التنازل عن الحقوق ينطبق على مجمل القانون الدولي الإنساني".[36] ومن ثمَّ، وحسب وجهة النظر المذكورة، سواء كان حق معين محميًا بقانون المعاهدات أو القانون الدولي العرفي، أو في نزاع مسلح دولي أو غير دولي، فلا يهم في كثير أو قليل التنازل عن هذا الحق. وقد يبدو هذا التفسير متعارضًا مع الصياغة الدقيقة للمادة ولكن يمكن تعزيزه باتباع نهج يركز على الغاية.
ثبت المراجع المختارة
Charmatz, Jan P. and Wit, Harold M., ‘Repatriation of Prisoners of War and the 1949 Geneva Convention’, Yale Law Journal, Vol. 62, No. 3, February 1953, pp. 391–415.
d’Argent, Pierre, ‘Non-Renunciation of the Rights Provided by the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 145–153.
David, Eric, Principes de droit des conflits armés, 5th edition, Bruylant, Brussels, 2012.
Esgain Albert J. and Solf, Waldemar A., ‘The 1949 Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War: Its Principles, Innovations, and Deficiencies’, North Carolina Law Review, Vol. 41, No. 3, 1963, pp. 537–596.
Otto, Roland, ‘Neighbours as human shields? The Israel Defense Forces’ “Early Warning Procedure” and international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 856, December 2004, pp. 771–787.
Wilhelm, René-Jean, ‘Le caractère des droits accordés à l’individu dans les Conventions de Genève’, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 32, No. 380, August 1950, pp. 561–590.
---------------
[1] - على الأخص المادة 5 المشتركة بين اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة، والمادة 6 في الاتفاقية الرابعة.
[2] - See the explanation by Claude Pilloud in the discussion of the draft article by the Joint Committee, Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, p. 17.
[3] - See François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 437–438.
[4] - Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, draft article 5 of the First Convention and draft article 6 of the Second, Third and Fourth Conventions, pp. 7, 36, 55 and 156.
[5] - See the summary of the discussion on the draft article 5/6/6/6 by the Joint Committee, Final Record of the Diplomatic Conference of 1949, Vol. II-B, pp. 17–18; see also Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, ICRC, 1958, p. 75.
[6] - Esgain/Solf, p. 544.
[7] - انظر المواد 21(2) و22 و28 و52 و34 و109(3) على الترتيب من اتفاقية جنيف الثالثة.
[8] - اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 35.
[9] - انظر المواد 93 و94 و95 على الترتيب من اتفاقية جنيف الرابعة. تتيح المادة 32(2) من الاتفاقية الأولى أيضًا لأفراد الجمعيات الوطنية المحايدة اختيار مواصلة عملهم حتى بعد أن يسقطوا في أيدي الطرف الخصم، وإن كانت القاعدة المعتادة هي السماح لهم بالعودة إلى أوطانهم إن أمكن. لا تحدد المادة 32 لمن صلاحية اتخاذ القرار: أهي للأفراد أم للجمعية الوطنية أم للدولة الطرف؟See also Christophe Lanord, Le statut juridique des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Editions de la Chapelle, Geneva, 1999, p. 69.
[10] - See Marco Sassòli, ‘The status, treatment and repatriation of deserters under international humanitarian law’, Yearbook of the International Institute of Humanitarian Law, 1985, pp. 9–36, at 21–24. See also L.B. Schapiro, ‘Repatriation of Deserters’, British Yearbook of International Law, Vol. 29, 1952, pp. 310–324; Esgain/Solf, pp. 537–596, at 554–563; Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 10.32; and Canada, LOAC Manual, 2001, para. 1011.للاطلاع على مناقشة بشأن الوضع القانوني لأسرى الحرب، انظر المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة والتعليق عليها.
[11] - See also L.B. Schapiro, ‘Repatriation of Deserters’, British Yearbook of International Law, Vol. 29, 1952, pp. 310–324; Esgain/Solf, p. 554; and Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, paras 10.11 and 10.32.
[12] - Sandra Krähenmann, ‘Protection of Prisoners in Armed Conflict’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 359–411, at 375:تذكر ساندرا كراهنمان: "تمنع المادة 7 من الاتفاقية الثالثة [اتفاقية جنيف الثالثة] الدولة الحاجزة من الاستناد إلى موافقة الأسير. لا يجوز للأسرى التنازل عن حقوقهم التي تمنحها لهم الاتفاقية الثالثة حتى وإن كان ذلك التنازل جزئيًا".See also e.g. United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 8.1:ويرد في دليل قانون النزاعات المسلحة للمملكة المتحدة: "لا يجوز لأسرى الحرب التنازل عن حقوقهم بموجب قانون النزاعات المسلحة تحت أي ظرف. كما يظلون أفرادًا تابعين للقوات المسلحة للدولة التي ينتمون إليها ولا يجوز لهم الموافقة على تغيير وضعهم القانوني." (حذف التعليق الهامشي).
[13] - يذهب إريك ديفيد وهوارد ليفي إلى أن المادة 7 تنص على عدم مشروعية تجنيد أسرى الحرب في القوات المسلحة للدولة الحاجزة حتى بوصفهم متطوعين.See David, para. 2.408; Howard S. Levie, Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 59, 1978, p. 362.
[14] - This concern, specifically related to this context, is reflected in Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 10.18.
[15] - هذا الشاغل ليس إنسانيًا محضًا: فمن منظور عسكري، قد يقع أفراد القوات المسلحة أنفسهم تحت ضغط شديد لإبداء مناصرتهم لرفاقهم من الأسرى ولرفض المعاملة الخاصة. قد يكون الوضع هو نفسه في شأن التنازل عن الحقوق التي لا تؤثر على الوضع القانوني للأشخاص المحميين، كموافقة أسرى الحرب على بث صورهم أو نشرها في وسائل الإعلام في انتهاك للمادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة.
[16] - Rup Hingorani, Prisoners of War, 2nd edition, Oceana Press, Dobbs Ferry, 1982, pp. 183–184.
[17] - وقد يكون من أمثلة ذلك أن تمنح الدولة الحاجزة معاملة أسرى الحرب إلى أشخاص غير مستحقين لها، ما قد يؤدي إما إلى مدة احتجاز ممعنة في الطول لا يخضع أثناءها الاحتجاز لإجراءات التفتيش أو، على العكس، إلى أوضاع احتجاز أفضل بصورة جوهرية.
[18] - Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 7th edition, Longmans, Green and Co., London, 1952, p. 396, note 1.
[19] - يدل هذا ضمنيًا على استمرار الوضع القانوني لأسرى الحرب الذي أقرت به دولة حاجزة لأفراد على نحو صحيح حتى بالنظر إلى الإجراءات القضائية التي قد يتخذونها للطعن في وضعهم القانوني هذا أو سلبهم حريتهم.
[20] - See Otto, pp. 776–781.انظر أيضًا الاتفاقية الرابعة، المادة 51.
[21] - Otto, p. 779.وعلى نفس المنوال، يذهب أوتو إلى أن المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة توضح أن وجود المدنيين الذين تشملهم الحماية طوعًا بوصفهم "دروعًا بشرية" لا يؤثر على حظر استخدامهم هذا الاستخدام الوارد في المادة 28 (الصفحتان 780 و781).
[22] - انظر على الأخص حقوق هؤلاء الأشخاص بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة؛See ICRC, General problems in implementing the Fourth Geneva Convention, 27 October 1998, Meeting of Experts, Geneva, 27–29 October 1998 (Report), section 5(b)(ii):كما ورد في تقرير اجتماع الخبراء المنعقد في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1998 المعنون مشكلات عامة في تطبيق الاتفاقية الرابعة: "أطلق سراح محتجزين آخرين شريطة مغادرتهم البلاد، وفي ذلك انتهاك للمادة 8 المعنية بعدم جواز التنازل عن الحقوق"See also ICRC Press Release, Jerusalem: Palestinian detainee transferred to Gaza, 1 April 2012, and BBC, ‘Palestinian hunger striker Hana Shalabi exiled to Gaza’, 2 April 2012.
[23] - See Charmatz/Wit, pp. 394–396,يذكر تشارماتس/ويت موقف أولئك الذين ناصروا ذلك التفسير في وقت الحرب الكورية.
[24] - See Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, pp. 542–549.في الواقع، ظهرت الحاجة إلى هذا الاستثناء فيما يتعلق بالحرب الكورية حتى قبل تصديق العديد من الدول على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949:see Jaro Mayda, ‘The Korean Repatriation Problem and International Law’, American Journal of International Law, Vol. 47, No. 3, July 1953, pp. 414–438, and L.B. Schapiro, ‘Repatriation of Deserters’, British Yearbook of International Law, Vol. 29, 1952, pp. 322–324. For more recent practice, see John Quigley, ‘Iran and Iraq and the Obligations to Release and Repatriate Prisoners of War after the Close of Hostilities’, American University International Law Review, Vol. 5, No. 1, 1989, pp. 73–86, especially at 83.لكن لاحظ عدم وجوب تقديم أسرى الحرب طلب لجوء صحيح لرفض الإعادة إلى الوطن.On the principle of non-refoulement, see Emanuela-Chiara Gillard, ‘There’s no place like home: States’ obligations in relation to transfers of persons’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 703–750; Cordula Droege, ‘Transfers of detainees: legal framework, non-refoulement and contemporary challenges’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 669–701; Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, ‘The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion’, in Erika Feller, Volker Türk and Frances Nicholson (eds), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003, pp. 87–177; and David, section 2.409.
[25] - انظر اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 134.See also e.g. ICRC Press Release, Azerbaijan: civilian internee transferred under ICRC auspices, 19 August 2008; ICRC Press Release, Israel-Lebanon: transfer operation completed, 16 July 2008; and ICRC, Annual Report 2005, ICRC, Geneva, 2006, p. 313.
[26] - انظر التعليقين على المادتين 15 و30 من اتفاقية جنيف الأولى، والتعليق على المادة 109(3) من اتفاقية جنيف الثالثة.
[27] - See Max Huber, The Red Cross: Principles and Problems, ICRC, Geneva, 1941, pp. 105–133; Jean S. Pictet, ‘La Croix-Rouge et les Conventions de Genève’, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 76, 1950, pp. 5–119, at 27–34.
[28] - على سبيل المثال، المادة 42 من اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب المؤرخة في 1929 تنص على ما يلي: "لأسرى الحرب الحق في لفت انتباه سلطات الجيش الذي سقطوا في قبضته إلى التماساتهم بشأن ظروف أسرهم. ويحق لهم كذلك الاتصال بممثلي الدول الحامية". وتنص المادة 62 من الاتفاقية ذاتها على ما يلي: "لأسير الحرب [الذي يخضع لإجراءات قضائية] الحق في تلقي مساعدة محامٍ من اختياره، وأن يقصد مساعدة مترجم شفهي كفء إن لزم الأمر. وعلى الدولة الحاجزة أن تعلمه بحقه قبل الجلسة بوقت ملائم". وتذكر المادة 64 "حق الاستئناف"، وهو حق أسرى الحرب في استئناف حكم المحكمة.
[29] - ومصداقًا لذلك، أوصت الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر بالإجماع في عام 1946 بإضفاء "طابع شخصي وغير مادي" على الحقوق التي تقرها اتفاقيات جنيف ما يمكن المستفيدين منها "من المطالبة بها بصرف النظر عن موقف بلد موطنهم".Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, p. 71. See also the remarks of the delegate from France in Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 10; and Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, especially pp. 82–84.
[30] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 76.وعلى الجانب الآخر، أشار العديد من المندوبين إلى أن المادة 7 تخاطب الدول الأطراف أولًا وقبل كل شيء، حتى في صياغتها الحالية.
[31] - See also Christopher Greenwood, ‘Human Rights and Humanitarian Law – Conflict or Convergence?’, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 43, 2010, pp. 491–512, at 499; George Aldrich, ‘Individuals as Subjects of International Humanitarian Law’, in Jerzy Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski, Kluwer, The Hague, 1996, pp. 851–858, especially at 856; and René Cassin, ‘L’homme, sujet de droit international et la protection des droits de l’homme dans la société universelle’, in La technique et les principes du Droit public. Etudes en l’honneur de Georges Scelle, L.G.D.J., Paris, 1950. Contra see Kate Parlett, The Individual in the International Legal System: Continuity and Change in International Law, Cambridge University Press, 2011, p. 187.
[32] - وصف لوترباخت الحقوق التي لا يكون إنفاذها أمام المحاكم حتميًا بعبارة "الحقوق القانونية غير الكاملة"؛see Hersch Lauterpacht, International Law and Human Rights, Stevens & Sons, London, 1950, p. 34.وفي الدول التي تطبق مبدأ وحدة القانون، قد تكون المعاهدات "مشمولة بالنفاذ" فور التصديق عليها ولا تستلزم بالضرورة تشريعًا تنفيذيًا؛see Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition, Cambridge University Press, 2013, pp. 163–167, and David Sloss, ‘Domestic Application of Treaties’, in Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford University Press, 2012, pp. 367–395, at 373–376.
[33] - انظر على سبيل المثال المادة 78 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 30 من الاتفاقية الرابعة، اللتان تسمحان للأشخاص المحميين بالتماس المساعدة مباشرة. وكما أشار شندلر: "عادة ما يكون الأشخاص الذين يحميهم القانون الإنساني لا حول لهم، ولا يملكون دفعًا عن أنفسهم، وليسوا في موقف يمكنهم من اللجوء إلى الإجراءات القضائية. وعليه، من الأفضل أن تؤمن حقوق ضحايا النزاعات المسلحة من المدنيين هيئةٌ غير متحيزة تتصرف من تلقاء نفسها، وليس نظامًا يوجب على الأشخاص المنتهكة حقوقهم رفع دعاوى قضائية." (Dietrich Schindler, ‘Human Rights and Humanitarian Law: Interrelationship of the Laws’, American University Law Review, Vol. 31, No. 4, summer 1982, pp. 935–943, at 941.)
[34] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 73 and 74.
[35] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47؛ واتفاقية جنيف الثانية، المادة 48؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 127؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 144؛ وعند الانطباق، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 83، والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 19.
[36] - Hans-Peter Gasser and Knut Dörmann, ‘Protection of the Civilian Population’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 231–320, at para. 539.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق