جلسة 13 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام قنديل، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(139)
الطعن رقم 371 لسنة 81 القضائية
(1) دستور " اختصاص المحكمة الدستورية العليا : تعيينها لجهة القضاء المختصة بنظر الدعوى " .
المحكمة الدستورية . اختصاصها . م 25 قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979. رفع الدعوى أمامها لتحديد الجهة القضائية المختصة أو لتحديد الحكم الواجب النفاذ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع . مؤداه . وجوب وقف نظر الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم الدستورية . م 31 من ذات القانون .
(3،2) حكم " بطلان الحكم : ما يؤدي إلى بطلانه " .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بوقف نظر الدعوى لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية في الدعوى المرفوعة منه بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر طلباته في الدعوى الراهنة المرفوع بشأنها أيضاً أمام المحكمة الإدارية العليا ولم تتخل عن نظرها. دفاع جوهري . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع . مخالفة للقانون وقصور في التسبيب . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى النص في المادتين 25 ، 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية هي المختصة بتحديد الجهة القضائية المختصة في حالات تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية في حالة رفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها، كما تختص أيضاً بتحديد الحكم الواجب النفاذ في حالة صدور حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وفي حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية لتحديد الجهة القضائية المختصة أو لتحديد الحكم الواجب النفاذ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع تعين على هذه المحكمة وقف نظر الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم الدستورية.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
3- إذ كان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقف نظر الدعوى لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ... لسنة 32 ق تنازع اختصاص المرفوعة منه بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر طلباته فى الدعوى الراهنة المرفوع بشأنها أيضاً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن رقم ... لسنة 54 ق، ولم تتخل عن نظرها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع، وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة الدولية للزيت المصري - الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار الفصل التعسفي الصادر ضده بتاريخ 23/9/1992 لانعدامه واعتباره كأن لم يكن مع استمرار صرف كامل أجره بواقع 30000 جنيه حتى بلوغه سن التقاعد القانوني بوظيفة رئيس قسم الجيوفيزيقي بإدارة الاستكشاف مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من فصله تعسفياً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها بوظيفة جيوفيزيقي بعقد عمل غير محدد المدة غير أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بفصله بتاريخ 23/9/1992 بالمخالفة لقانون النقابات العمالية الذى أسند الاختصاص بفصل عضو اللجنة النقابية للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة، وأنه أقام الطعن رقم ... لسنة 54 ق أمام المحكمة الإدارية العليا عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر طلبه بإلغاء قرار فصله وإحالة النزاع إلى القضاء العادي، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 22/9/2008 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة، وبتاريخ 10/11/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالطعن رقم ... لسنة 74 ق الصادر من محكمة النقض في 10/7/2005، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 74 ق جلسة 10/7/2005 لصدوره من محكمة لا ولاية لها للفصل في النزاع، وطلب وقف الدعوى تعليقاً حتى تفصل المحكمة الدستورية في الدعويين رقمي ...،... لسنة 32 ق تنازع بطلبه في الأولى بتحديد الجهة القضائية المختصة بهذا النزاع، وفي الثانية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن سالف الذكر إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أنه " أولاً: ... ثانياً: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتهما عنها. ثالثاً: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ..."، والنص في المادة 31 من ذات القانون على أن " لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة 25، ويجب أن يُبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منهما في شأنه ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه" يدل على أن المحكمة الدستورية هي المختصة بتحديد الجهة القضائية المختصة في حالات تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية في حالة رفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها، كما تختص أيضاً بتحديد الحكم الواجب النفاذ في حالة صدور حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وفي حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية لتحديد الجهة القضائية المختصة أو لتحديد الحكم الواجب النفاذ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع تعين على هذه المحكمة وقف نظر الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم الدستورية. هذا ومن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقف نظر الدعوى لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ... لسنة 32 ق تنازع اختصاص المرفوعة منه بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر طلباته في الدعوى الراهنة المرفوع بشأنها أيضاً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن رقم ... لسنة 54 ق، ولم تتخل عن نظرها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع، وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون بما يعبيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق