جلسة 28 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي وأحمد كمال الخولي نائبي رئيس المحكمة وأشرف مطر وشادي الضرغامي
---------------
(7)
الطعن رقم 11834 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " تنفيذه " . كفالة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
القبض على الطاعن وتفتيشه نفاذاً لحكم صادر عليه بالحبس مع الشغل المشمول بالكفالة التي لم يسددها . صحيح . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
إثبات الحكم صحة القبض على الطاعن وتفتيشه . كفايته رداً على الدفع ببطلان الدليل المستمد منهما . أثر ذلك ؟
(4) مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " توقيعها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عن جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . صحيح . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإن جعل القوة التنفيذية لا تلحق غير الحكم النهائي إلا أنه استطرد معقباً بقوله : ( ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ) ، ثم أردف في المادة ٤٦٣ ببيان حالات التنفيذ المؤقت الوجوبي ومن بينها : ( .... إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف ، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يبين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به ) ، ومؤدى هذا النص أنه إذا لم يقدم الكفالة كان الحكم واجب التنفيذ مؤقتاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة المحررة في القضية رقم .... لسنة .... مركز .... والمرفقة بملف الطعن أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل مع كفالة مائة جنيه فعارض وقضي في .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم استأنف وقضي بجلسة .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فقبض الضابط على الطاعن في .... لتنفيذه ، ولما كان الطاعن لم يزعم في أسباب طعنه أنه سدد الكفالة المقضي بها فإن الحكم يكون واجب النفاذ مؤقتاً ، ويكون ما قام به الضابط من قبض وتفتيش وما أسفر عنه من ضبط المخدر صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أنه له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، وكان من المقرر أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن .
4- لما كان الحكم قد انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه طبقاً لنص المادة ٣٨/٢ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل وذلك بعد أن أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات ، فإن الحكم إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية للجريمة التي دان الطاعن بها إلى السجن المشدد لمدة ست سنوات يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /2 ، ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية مع مصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه لم يلم بوقائع الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، مطرحاً دفعه ببطلان القبض والتفتيش لافتقاره إلى السند القانوني وانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ اطراحه ، ومستنداً لأقوال ضابط الواقعة رغم ما شابها من بطلان ، وانفراده بالشهادة ، هذا وأوقع عليه عقوبة خاطئة رغم تطبيقه نص المادة ١٧ من قانون العقوبات ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإن جعل القوة التنفيذية لا تلحق غير الحكم النهائي إلا أنه استطرد معقباً بقوله : ( ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ) ، ثم أردف في المادة ٤٦٣ ببيان حالات التنفيذ المؤقت الوجوبي ومن بينها : ( .... إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف ، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يبين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به ) ، ومؤدى هذا النص أنه إذا لم يقدم الكفالة كان الحكم واجب التنفيذ مؤقتاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة المحررة في القضية رقم .... لسنة .... مركز .... والمرفقة بملف الطعن أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل مع كفالة مائة جنيه فعارض وقضي في .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم استأنف وقضي بجلسة .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فقبض الضابط على الطاعن في .... لتنفيذه ، ولما كان الطاعن لم يزعم في أسباب طعنه أنه سدد الكفالة المقضي بها فإن الحكم يكون واجب النفاذ مؤقتاً ، ويكون ما قام به الضابط من قبض وتفتيش وما أسفر عنه من ضبط المخدر صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أنه له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، وكان من المقرر أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه طبقاً لنص المادة ٣٨/٢ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل وذلك بعد أن أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات ، فإن الحكم إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية للجريمة التي دان الطاعن بها إلى السجن المشدد لمدة ست سنوات يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق