الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 ديسمبر 2025

الطعن 17313 لسنة 91 ق جلسة 2 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 39 ص 408

جلسة 2 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / سامح عبد الله عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح مروان ، أحمد محمد سليمان ، محمود يحيى صديق وحاتم حسن غراب نواب رئيس المحكمة .
---------------
(39)
الطعن رقم 17313 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) مرور . تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
سير الطاعن بمركبة عكس الاتجاه . تلبس يبيح القبض والتفتيش . النعي على الحكم التفاته عن دفعه بتجاوز مأمور الضبط القضائي الغرض من تفتيشه وقائياً . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها ".
الخطأ في مادة العقاب المطبقة . لا يرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه . حد وأساس ذلك ؟
مثال .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود ".
تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي . لا يعيبه . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لاتخاذه . غير مقبول .
مثال .
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) مواد مخدرة . مرور . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . عقوبة " توقيعها " .
ضبط المخدر مع الطاعن عقب القبض عليه متلبساً بجريمة السير عكس الاتجاه . لا ارتباط . إيقاع الحكم عقوبة مستقلة عن كل منهما . صحيح . علة وأساس ذلك ؟
(10) محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .
لمحكمة الجنايات فصل الجنحة المحالة إليها مرتبطة بجناية وأن تحيلها إلى المحكمة الجزئية . متى تبين لها قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط . مخالفتها هذا النظر. لا يرتب البطلان . علة وأساس ذلك ؟
(11) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(12) دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
نعي الطاعن بشأن إقراره المدعى بطلانه . غير مقبول . متى لم يعول الحكم في الإدانة على دليل مستمد منه .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(13) مرور . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
إغفال القضاء بعقوبة إلغاء رخصة القيادة المقررة لجريمة السير عكس الاتجاه . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه دليلين مستمدين من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما ، وجاء استعراض المحكمة لدليلي الدعوى على نحو يدل على أنها محصتهما التمحيص الكافي وألمت بهما إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في غير محله .
2– لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن – ولم ينازع في ذلك بأسباب طعنه - قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وذلك إعمالاً لنص المادة 76/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من كون التفتيش الذي أجري كان وقائياً وأن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز الغرض منه ، إذ إن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش .
3– من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت التهمة الثانية التي دان الحكم الطاعن عنها تشكل الجنحة المعاقب عليها بالمادة 76/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ، فإن خطأ الحكم بذكر مادة العقاب بأنها المادة 76 مكرراً/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بدلاً من المادة 76/1 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال المادة 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 بالمادة 76 مكرراً/1 من ذات القانون ، عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
4– من المقرر أنه متى انتهى الحكم صائباً إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه كانا وليدين إجراء مشروع في القانون ، فلا عليه إن هو عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .
5– من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6– لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من عدم وجود لوحات إرشادية بمكان الضبط واتجاه السير به ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7– لما كان ما يثيره الطاعن من اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه فمردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
8– لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعن – ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
9– لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن كان بعد ضبطه متلبساً بجريمة السير بمركبة عكس الاتجاه ، فإن ذلك لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة السير عكس الاتجاه جريمة مستقلة عن هذه الجريمة ، مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عنها وعقوبة مستقلة عن جناية إحراز المخدر بقصد التعاطي ، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة .
10– لما كان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استناداً إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لتلك المحكمة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها ، فضلاً عن أن القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
11– من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ، بل الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
12– لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل ، بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
13– من المقرر بنص المادة 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 أنه : ( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .... وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه ) ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السير عكس الاتجاه في الطريق العام قد أغفل القضاء بإلغاء رخصة القيادة كعقوبة تكميلية مع وجوب الحكم بها إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة المار بيانها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :–
– أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
– قاد دراجة نارية متعمداً السير عكس الاتجاه بالطريق العام داخل إحدى المدن على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/ 1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (56) من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل ، والمواد 1 ، 3 ، 7 ، 76 مكرراً/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الأولى ، والحبس لمدة سنة مع الشغل عن التهمة الثانية ، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادة دراجة نارية متعمداً السير بها عكس الاتجاه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بأركانها وأدلتها التي استقى منها الإدانة ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في حقه ، ودون أن يفطن لتجاوز الضابط القائم بإجرائهما حدود التفتيش الوقائي ، معولاً على أقواله المستمدة من الإجراء الباطل ، وذلك على الرغم من انفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها وعدم معقولية تصويره لواقعة الدعوى ، كما أن المحكمة لم تجر تحقيقاً بشأن عدم وجود لوحات إرشادية بمكان الضبط واتجاه السير به مطرحة دفاع الطاعن في هذا الشأن دون رد ، لا سيما وأن الطاعن اعتصم بالإنكار بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ، كما عول الحكم المطعون فيه في الإدانة على أدلة ظنية لا ترقى لمستوى الدليل اليقيني ، وأوقعت المحكمة عقوبة مستقلة عن كلتا التهمتين المسندتين للطاعن دون إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، كما تصدت للفصل في جنحة السير عكس الاتجاه وعاقبت الطاعن عنها على الرغم من أنه كان يتوجب عليها أن تحيلها للمحكمة الجزئية للفصل فيها ، واطرح الحكم دون رد دفعيه بانتفاء صلته بالمضبوطات وببطلان الإقرار المنسوب صدوره إليه بمحضر الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه دليلين مستمدين من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما ، وجاء استعراض المحكمة لدليلي الدعوى على نحو يدل على أنها محصتهما التمحيص الكافي وألمت بهما إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن - ولم ينازع في ذلك بأسباب طعنه - قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وذلك إعمالاً لنص المادة 76/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من كون التفتيش الذي أجري كان وقائياً وأن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز الغرض منه ، إذ إن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت التهمة الثانية التي دان الحكم الطاعن عنها تشكل الجنحة المعاقب عليها بالمادة 76/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ، فإن خطأ الحكم بذكر مادة العقاب بأنها المادة 76 مكرراً/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بدلاً من المادة 76/1 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال المادة 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 بالمادة 76 مكرراً/1 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى انتهى الحكم صائباً إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه كانا وليدين إجراء مشروع في القانون ، فلا عليه إن هو عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من عدم وجود لوحات إرشادية بمكان الضبط واتجاه السير به ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه فمردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعن – ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن كان بعد ضبطه متلبساً بجريمة السير بمركبة عكس الاتجاه ، فإن ذلك لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة السير عكس الاتجاه جريمة مستقلة عن هذه الجريمة ، مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عنها ، وعقوبة مستقلة عن جناية إحراز المخدر بقصد التعاطي ، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة . لما كان ذلك ، وكان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استناداً إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لتلك المحكمة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها ، فضلاً عن أن القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً ، وتنوه محكمة النقض أنه لما كان من المقرر بنص المادة 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014 أنه : ( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .... وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه ) ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السير عكس الاتجاه في الطريق العام قد أغفل القضاء بإلغاء رخصة القيادة كعقوبة تكميلية مع وجوب الحكم بها إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة المار بيانها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق