باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضـى/ نبيــــل عمـران نائـب رئيس المحكمــــة
وعضوية السـادة القضاة/ محمــود التركاوى ود.مصطفى سالمان
ومحمــــد
القاضـى ود. محمـــــــد رجاء
نـــواب رئيس المحكمــــة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة
لدى محكمة النقض/ محمد سليم.
والسيد أمين السر/ خالد وجيه.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 2 من جمادى الأولى سنة
1440هـ الموافق 8 من يناير سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة
برقمى 8261 و8308 لسنة 87 قضائية.
المرفوع أولهما من:
السيد/
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بصفته. ومحله المختار الإدارة العامة
للشئون القانونية الكائن مقرها 3 شارع أبو العتاهية امتداد شارع عباس العقاد – قسم
مدينة نصر- محافظة القاهرة. والمركز
الرئيسى للشركة بميناء القاهرة الجوى – قسم النزهة - محافظة القاهرة.
ضـــد
السيد/ ...... يعلن فى ..... – عابدين – محافظة
القاهرة.
والمرفوع ثانيهما من:
السيد/
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب بصفته. ومحله المختار الإدارة
القانونية الكائن مقرها برقم (1) ميدان طلعت حرب – قسم قصر النيل –الدور الثامن -
محافظة القاهرة. حضر عنه الأستاذ/ ..... المحامى.
ضـــد
أولاً:
السيد/ ....... يعلن فى 18 شارع محمد فريد – عابدين – محافظة القاهرة.
ثانيًا: السيد/
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بصفته. ومحله المختار الإدارة العامة
للشئون القانونية الكائن مقرها 3 شارع أبو العتاهية امتداد شارع عباس العقاد – قسم
مدينة نصر- محافظة القاهرة. والمركز
الرئيسى للشركة بميناء القاهرة الجوى – قسم النزهة - محافظة القاهرة.
"وقائــــع الطعن
رقم 8261 لسنة 87 ق"
فى يوم 18/5/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة
استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/3/2017
فى الاستئناف رقم 3118 لسنة 131ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى
اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفى 17/6/2017
أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها أصليا عدم جواز
الطعن بالنقض واحتياطيًا رفضه.
وبجلسة
9/10/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره
جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/11/2018
سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث التزمت
النيابة العامة رأيها المبين بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
"وقائــــــــــع
الطعن رقم 8308 لسنة 87 ق"
فى يوم 18/5/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة
استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/3/2017
فى الاستئناف رقم 3118 لسنة 131ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى
اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفى 12/6/2017
أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى
21/6/2017 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها
رفض الطعن.
ثم
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة
24/4/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره
جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/11/2018
سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامى
الطاعنة والنيابة العامة كل عـلى ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت ضم هذا الطعن للطعن
الأول.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/
..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق
الطعنين- تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن الأول أقام على الشركة الطاعنة وشركة
مصر للتأمين الدعوى رقم 3210 لسنة 2013 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ التعويض الذى تقدره المحكمة، وبيانًا لذلك
قال إنه حجز مقعدًا للسفر على متن إحدى طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ
28/8/2011 من بودابست إلى القاهرة، ولدى وصوله تبين له فقد إحدى حقائبه التى تحتوى
على جهاز مسرح منزلى قيمته مبلغ 1900 يورو فحرر محضرًا بالواقعة، وإذ لحقته من
جراء فقد تلك الحقيبة أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى
بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
3118 لسنة 131ق، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 22/3/2017
بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة وشركة التأمين أن يؤديا له بالتضامن
مبلغ 1900 يورو أو ما يعادله بالجنيه المصرى وقت الأداء. طعنت الشركة الطاعنة فى
هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض بالطعن رقم 8261 لسنة 87ق، كما طعنت عليه شركة
التأمين أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 8308 لسنة 87ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين
رأت فيهما، فى الطعن الأول أصليا عدم جواز الطعن بالنقض واحتياطيًا رفضه، وفى
الطعن الثانى بنقضه. وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
العامة بعدم جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه هو أن قيمة الدعوى
الماثلة لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وحيث إن هذا الدفع فى أساسه سديد، ذلك أنه
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات -بعد
تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999- أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا
يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة
القيمة، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن
تقدير قيمته طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى
المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. وكان الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها
تقدر بقيمة الطلب المدعىَ به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب
خَصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع
فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد. وكان نص الفِقرة الثانية من
المادة 22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونـتـريـال
فى 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور فى
الجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 على أنه "عند نقل الأمتعة، تكون مسئولية
الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 وحدة
حقوق سحب خاصة عن كل راكب، ما لم يقم الراكب، عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى
الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمها عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ
إضافى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة، يكون الناقل ملزمًا بدفع مبلغ لا
يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية فى
استلام الأمتعة عند نقطة المقصد"، ونصت المادة 23 من ذات الاتفاقية المعنونة
"تحويل الوحدات النقدية" فى فِقرتها الأولى على "إن المبالغ
المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق
السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات
الوطنية، عند التقاضى، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة
يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى
مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد
الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة
الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا فى صندوق النقد الدولى،
وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة"، يدل على أن الدعوى التى يرفعها
الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها
أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية
المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب
المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات. وكان من
المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من
الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على
قيامه، جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت
بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى
ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع
متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق
النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع
عليه فى 22 يوليو سنة 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد
فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى
الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة
العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونـتـريـال وعضو فى صندوق النقد الدولى
مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، Special Drawing Rights
(SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق
النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية. لما كان
ذلك، وكان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة عن فقد إحدى
حقائبه أثناء رحلة نقل جوى دولى. وخلت الأوراق من دليل على أن الراكب المطعون ضده
قد أفصح حال تسليمه حقيبته للشركة الناقلة عن احتوائها على جهاز المسرح المنزلى
وحاجته إلى عناية خاصة للمحافظة عليه وسداده أى مبلغ تأمين إضافى كان سيطلب منه
مقابل هذه العناية، فإن قيمة الدعوى يوم رفعها فى 25/8/2013 طبقًا للاتفاقية
المشار إليها تقدر فى حدها الأقصى بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة، لا يجوز للمحكمة
أو الخصوم تجاوزها، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى ذلك اليوم
13‚1 يورو طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن
قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز 1140 يورو وهو مبلغ يقل كثيرًا عن مائة ألف
جنيه مصرى، ولما كانت
المــادة 248 من قانون المرافعات قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانــت قيمة
الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه
بطريق النقض.
لذلـــك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن بطريق النقض فى الطعنين
رقمى 8261 و8308 لسنة 87 ق، وألزمت كل طاعن مصاريف طعنه، وبإلزام الطاعن فى الطعن
الثانى مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة فى كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق