جلسة 7 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / صلاح مجاهد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة/ وائل صلاح الدين قنديل، وليد أحمد مقلد ود/ محمد على سويلم نواب رئيس المحكمة وحمدي سيد حسن طاهر .
--------------
(29)
الطعن رقم 11586 لسنة 79 القضائية
(1) التزام " أوصاف الالتزام : الشرط : شرط المنع من التصرف " .
الشرط المانع من التصرف . لا يجعل المال غير قابل للتملك بالتقادم . م 823 مدني ومذكرتها الإيضاحية .
(3،2) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : أثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب".
(2) اكتساب الملك بالتقادم . له أثره الرجعى . مقتضاه . امتداده إلى تاريخ بدء الحيازة التي أدت إليه . مؤداه . الحقوق المترتبة عليه من مالكه أو الغير عدم سريانها في حق الحائز بعد اكتمال مدته .
(3) اكتساب الحائز بالتقادم لملكية أطيان عليها حق امتياز قبل بدء سريانها . مؤداه . انتقال الملكية إليه مثقلة به . مقتضاه . له حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ .
(4) تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مدى جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم " .
تصرف الدولة في أملاكها للأفراد والهيئات الخاصة . مؤداه . جواز تملكها بالتقادم .
(5) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير جديته للوقوف على أثره في قضائها .
(6) تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مدى جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم " .
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتملكهما لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وسداد باقي الثمن عنها وتحرير عقد بيع مسجل لمورثهما من حق الامتياز . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على ترتيب العقد لحق امتياز يقيد حق الطاعنين في اكتساب ملكية الأرض المملوكة للدولة بالتقادم . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الشرط المانع من التصرف – وعلى ما أفصحــــت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة 823 من القانون المدني – لا يجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اكتساب الملك بالتقادم له أثر رجعي يمتد إلى تاريخ بدء الحيازة التي أدت إليه ، ومن ثم فإن أي حق يترتب عليه من مالكه أو من الغير إبان مدة التقادم التي اكتملت لا تسري في حق الحائز.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحائز إذا اكتسب بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقررة قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تصرف الدولة في أملاكها للأفراد أو الهيئات الخاصة يزيل عنها هذه الصفة ويجوز عندئذ تملكها بالتقادم.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذ طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يبطله.
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بتملكهما أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وسداد باقي الثمن، ومن ثم تحرر عقد البيع المسجل لمورثهما رقم .... بتاريخ ../../1983 دكرنس من حق الامتياز إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقد قد رتب حق امتياز يقيد حق الطاعنين في اكتساب ملكية الأرض بالتقادم، فضلاً عن أنها من أملاك الدولة التي لا يجوز تملكها بالتقادم، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه (مخالفة للقانون، الخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض موضوع العقد المسجل في ../../1983 برقم ... شهر عقاري ... والمبينة بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد اشترى مورثه المرحوم/ ... من المطعون ضده الخامس عشر بصفته مفوضاً من المطعون ضده الرابع عشر بصفته الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وتسلمها ووضع يده عليها وورثته من بعده وحال استخراجه كشف تحديد لها فوجئ بوجود كتاب من مجلس مدينة ... يمنعه من التعامل بشأنها وأنه لا يحق له التصرف فيها، ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق، وبتاريخ 12/5/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أنهما تملكا الأرض المبيعة بالتقادم الطويل لانتهاء حق الامتياز بوفاء مورثهم بكامل الثمن، وأن عقد البيع الصادر لمورثهم المسجل وإن كان محملاً بحق امتياز فإنه لا يحول دون تملكها بالتقادم الطويل، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الشرط المانع من التصرف – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة 823 من القانون المدني – لا يجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم وأن اكتساب الملك بالتقادم له أثر رجعي يمتد إلى تاريخ بدء الحيازة التي أدت إليه، ومن ثم فإن أي حق يترتب عليه من مالكه أو من الغير إبان مدة التقادم التي اكتملت لا تسري في حق الحائز، وأن الحائز إذا اكتسب بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقررة قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ، كما أنه من المقرر أن تصرف الدولة في أملاكها للأفراد أو الهيئات الخاصة يزيل عنها هذه الصفة ويجوز عندئذ تملكها بالتقادم، والمقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذ طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بتملكهما أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وسداد باقي الثمن، ومن ثم تحرر عقد البيع المسجل لمورثهما رقم .... بتاريخ ../../1983 من حق الامتياز إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقد قد رتب حق امتياز يقيد حق الطاعنين في اكتساب ملكية الأرض بالتقادم، فضلاً عن أنها من أملاك الدولة التي لا يجوز تملكها بالتقادم ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق