الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 24 أغسطس 2025

الطعن 11285 لسنة 77 ق جلسة 6 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 27 ص 225


جلسة 6 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحى القباني نواب رئـيس المحكمة.
---------------
(27)
الطعن رقم 11285 لسنة 77 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو منافية للآداب " .
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة . شرطه . ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي . تعلق الإخلاء بالعين التي أسئ استعمالها . م 18/ د ق 136 لسنة 1981 .
(2) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الفساد في الاستدلال . ماهيته .
(3) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها .
(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب " .
حيازة نجل الطاعن مواد مخدرة . لا تدل بذاتها على استعمال العين المؤجرة في غرض مناف للآداب العامة . علة ذلك . استخلاص الحكم المطعون فيه من القضاء الجنائي – غير البات – استعمال نجل الطاعن العين المؤجرة في غرض مناف للآداب العامة رغم القضاء ببراءته فيه من تهمة تعاطى المواد المخدرة . فساد ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حظر على المستأجر استعمال العين المؤجرة أو السماح باستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة والقيم الدينية والروحية وأخلاقيات المجتمع، وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر، واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء، فإذا ثبتت المخالفة بهذا الحكم تعين القضاء بالإخلاء، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التي أُسئ استعمالها من جانب من له حق الإقامة فيها.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على هذه العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى ثبوت استعمال نجل الطاعن للعين محل النزاع في غرضٍ منافٍ للآداب العامة بحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي من الحكم عليه بالحبس والغرامة في الجناية رقم ... لسنة 2004 الوايلي، رغم أن هذا الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المذكور من تهمتي إدارة وتهيئة عين النزاع لتعاطى المواد المخدرة وتقديم تلك المواد للتعاطي بغير مقابل، وهو ما ينفى استعماله لتلك العين في أغراض منافية للآداب العامة، وأن حيازته لهذه المواد لتعاطيها لا تدل بذاتها على إساءة استعماله العين المؤجرة في الغرض المشار إليه لتعلق هذه التهمة بشخصه وليست لصيقة بالعين المؤجرة، وأن هذا الحكم الجنائي لم يكن باتاً، بما لا تتوافر معه شروط إعمال المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من الحكم الجنائي المشار إليه استعمال نجل الطاعن للعين المؤجرة استعمالاً منافياً للآداب العامة مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك، لا سيما أن الطاعن قدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في هذه الجناية ببراءة نجله من تهمة التعاطي المنسوبة إليه بعد نقض الحكم القاضي بإدانته عنها، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الستة الأوَل أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2004 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/2/1957 استأجر الطاعن من مورثهم هذه العين، وإذ استعملها ابن الطاعن فى أغراض منافية للآداب العامة، وأُدين فى الجناية رقم ... لسنة 2004 الوايلى، فقد أقاموا الدعوى، تدخلت المطعون ضدها السابعة - زوجة الطاعن- هجومياً فى الدعوى بطلب رفضها وإثبات العلاقة الإيجارية لها عن شقة النزاع. حكمت المحكمة برفض التدخل والدعوى موضوعاً. استأنف المطعون ضدهم الستة الأوَل هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق. القاهرة، وبتاريخ 5/4/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع لثبوت استعمال نجله لها استعمالاً منافياً للآداب العامة على سند من أن الأخير أُدين فى الجناية رقم ... لسنة 2004 الوايلي عن حيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي رغم أن هذا الحكم الجنائي قضى ببراءته من تهمتي إدارة وتهيئة عين النزاع لتعاطي المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي بغير مقابل وهو ما ينفى استعمال العين استعمالاً منافياً للآداب العامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله ... في أغراض منافية للآداب العامة" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر على المستأجر استعمال العين المؤجرة أو السماح باستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة والقيم الدينية والروحية وأخلاقيات المجتمع، وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر، واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء، فإذا ثبتت المخالفة بهذا الحكم تعين القضاء بالإخلاء، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التي أُسئ استعمالها من جانب من له حق الإقامة فيها، كما وأنه من المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على هذه العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى ثبوت استعمال نجل الطاعن للعين محل النزاع في غرضٍ منافٍ للآداب العامة بحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي من الحكم عليه بالحبس والغرامة في الجناية رقم ... لسنة 2004 الوايلي، رغم أن هذا الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المذكور من تهمتي إدارة وتهيئة عين النزاع لتعاطى المواد المخدرة وتقديم تلك المواد للتعاطي بغير مقابل، وهو ما ينفى استعماله لتلك العين في أغراض منافية للآداب العامة، وأن حيازته لهذه المواد لتعاطيها لا تدل بذاتها على إساءة استعماله العين المؤجرة في الغرض المشار إليه لتعلق هذه التهمة بشخصه وليست لصيقة بالعين المؤجرة، وأن هذا الحكم الجنائي لم يكن باتاً، بما لا تتوافر معه شروط إعمال المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من الحكم الجنائي المشار إليه استعمال نجل الطاعن للعين المؤجرة استعمالاً منافياً للآداب العامة مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك، لا سيما أن الطاعن قدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في هذه الجناية ببراءة نجله من تهمة التعاطي المنسوبة إليه بعد نقض الحكم القاضي بإدانته عنها، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق