مادة ٤٤٠ (1)
١ - إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله .
٢ - فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا اذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه .
3 - وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي ، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي:
المادة ٥٨٥ :
1 - إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع ، وأخطر بها البائع . كان على البائع ، حسب الأحوال ووفقا لقانون المرافعات ، أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله .
٢ - فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ، ولم يتدخل البائع في الدعوى كان الحكم حجة عليه ، إلا إذا أثبت أن هذا الحكم كان نتيجة لتدليس من المشتري أو الخطأ جسيم منه .
المادة ٥٨٦ :
إذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم ، وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه ، فقد حقه في الرجوع بالضمان ، إلا إذا أثبت أن البائع ما كان ليستطيع دفع دعوى الاستحقاق حتى لو تدخل في هذه الدعوى .
القضاء المصري :
المادة ٥٨٥ : مطابق ، استئناف مختلط ٧ إبريل سنة ١٩٠٤ ب ١٦ ص ١٨٥ ، و ٤ مايو سنة ١٩٢٦ ب ۳۸ ص ۳۸۷ ، و ٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢ ب ٤٥ ص ٥٤ ،
وانظر أيضا استئناف مختلط ۷ مارس سنة ١٩٣٣ ب ٤٥ ص ١٩٤ .
المادة ٥٨٦ : الجيزة ٤ فبراير سنة ۱۹۰۸ مج ۱۰ ص ۱۳۱ .
الشريعة الإسلامية :
المادة ٥٨٥ : مرشد الحيران م ٥٠٤ - ٣٠٥ و ٥٠٨ - ٥٠٩ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - هاتان مادتان لا نظير لها في التقنين الحالي ، وإن كانا لا يعدوان أن يكونا تطبيقاً للقواعد العامة وهما يدوران حول وجوب إخطار المشتري للبائع بدعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من أجنبي في وقت ملائم ، تمهيداً للرجوع على البائع بضمان الاستحقاق ، وتنظيماً لحق كل من الطرفين ، فهذا الإخطار واجب على المشتري حتى يتبصر البائع في وسائل الدفاع عن الحق الذي باعه في الوقت المناسب .
۲ - فإن قام المشتري بهذا الواجب، لزم البائع أن يتدخل في دعوى الاستحقاق مكان المشتري أو إلى جانبه ، وعندئذ يتهيأ للقاضي أن يفصل في حكم واحد في دعوى الاستحقاق المرفوعة من أجنبي وفي دعوى ضمان الاستحقاق التي يرفعها المشتري على البائع في نفس الدعوى الأولى بفرض ثبوت استحقاق الأجنبي للمبيع وبفرض بقاء المشتري في الدعوى . وإذا أخل البائع بالتزامه ولم يتدخل في الدعوى ، فللمشتري أن يدخله فيها . ولكنه ليس في حاجة إلى ذلك ، اكتفاء بالإخطار الذي سبقت الإشارة إليه . وإذا هو لم يرتكب تدليساً أو خطأ جسيماً في الدعوى المرفوعة عليه من الأجنبي ، وثبت استحقاق هذا ، فان الحكم الذي يصدر بالاستحقاق يكون حجة على البائع لمصلحة المشتري في دعوى ضمان الاستحقاق . والبائع هو الذي يكلف بإثبات أن الحكم بالاستحقاق كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسم منه ،
وغني عن البيان أن الحكم بالاستحقاق لا يكون حجة على البائع لمصلحة المستحق، مادام هذا لم يدخل البائع في دعوى الاستحقاق .
3 - وإذا لم يقم المشتري بواجب الإخطار في الوقت الملائم ، ولم يتدخل البائع في الدعوى من تلقاء نفسه أو بطلب من المستحق ، فإنه يعرض نفسه ، إذا حكم بالاستحقاق نهائيا ، أن يفقد حقه في الرجوع بالضمان على البائع . فإن هذا من حقه أن يحتج على المشتري بأنه لم يدع للتدخل في دعوى الاستحقاق ، ولو تدخل لاستطاع دفعها . ويقبل منه هذا القول حتى يقيم المشتري الدليل على العكس ، فعندئذ يستطيع الرجوع بالضمان على البائع ( قارن تقنين الالتزامات السويسري م ١٩٣ فقرة ثالثة ، فهي تقرر أن البائع هو الذي يثبت أن الحكم بالاستحقاق كان نتيجة تدليس من المشتري أو خطأ . جسيم منه ، حتى يتخلص من الضمان ) .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادتان ٥٨٥ و ٥٨٦ من المشروع واقترح معالى السنهوري باشا إدماج المادتين في مادة واحدة وصارت المادة ٥٨٦ فقرة ثالثة لأن حكمها مجرد تكملة لحكم الفقرة الثانية للمادة ٥٨٥ فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي ما يأتي :
1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع كان على البائع بحسب الأحوال ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله .
۲) فاذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن هذا الحكم كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
3) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه فقد حقه في الرجوع بالضمان إلا إذا أثبت أن البائع ما كان ليستطيع دفع دعوى الاستحقاق حتى لو تدخل في هذه الدعوى .
وقدمت بعد إبدال عبارة « هذا الحكم » ، بعبارة « الحكم الصادر في الدعوى» في الفقرة الثانية ، وعبارة «المحكوم فيه » بعبارة «المقضي به » وعبارة « حتى لو » بكلمة « ولو » في الفقرة الثالثة .
وأصبح رقمها ٤٥٣ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٥٣ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والعشرين
تليت المادة ٤٥٣ فرأى معالى حلمي عيسى باشا عند بحث الفقرة الثالثة منها وهي التي ترتب على عدم إخطار المشتري البائع بدعوى الاستحقاق سقوط حقه في الضمان أن يكون عبء الإثبات على البائع الذي يجب عليه أن يثبت أن تدخله في تلك الدعوى كان يؤدي إلى رفضها ، لأنه من الخطورة بمكان أن يرتب سقوط حق المشتري في الضمان إذا لم يخطر البائع في الوقت الملائم بالدعوى .
وقد تناقش الحاضرون في هذا المبدأ وأخيراً وافقوا والحكومة على تعديل الفقرة الثالثة على الوجه الآتي :
مادة ٤٥٣ / ٣ - وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق .
وكان من رأي جمال الدين أباظة بك بقاء الفقرة على أصلها .
تقرير اللجنة :
عدلت الفقرة الثالثة واستعيض فيها عن عبارة « إلا إذا أثبت أن البائع ما كان ليستطيع دفع دعوى الاستحقاق ولو تدخل في هذه الدعوى » بعبارة « إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق » وقد رأت اللجنة أن تنقل عبء الإثبات إلى البائع لأنه أصبح بعد صدور الحكم مدعياً ببراءة ذمته من الالتزام بالضمان .
وأصبح رقم المادة ٤٤٠ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق