الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 ديسمبر 2025

الطعن 4566 لسنة 71 ق جلسة 10 / 1 / 2023 مكتب فني 74 ق 12 ص 85

جلسة 10 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضبع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد خيري، علي ياسين، أحمد السيد شكل وعرفة عبد المنعم "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(12)
الطعن رقم 4566 لسنة 71 القضائية
(1) بطلان "بطلان الأحكام: بطلان حكم التحكيم". تحكيم "حكم التحكيم: الدعوى ببطلانه: ميعاد إقامتها". حكم "إصدار الأحكام: إعلان الحكم".
دعوى بطلان حكم التحكيم. إقامتها من تاريخ إعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. م 54 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم.
(2) حكم "حجيته: حجية حكم التحكيم" "تفسير الحكم: تفسير حكم التحكيم".
تقديم طلب تفسير حكم التحكيم. لا أثر له على حجيته أو قابليته لدعوى البطلان أو إمكانية طلب تنفيذه ولا يؤدي إلى منع إعلان الحكم أو وقف ميعاد دعوى البطلان.
(3) حكم "الطعن في الأحكام: طرق الطعن وإجراءاته" "تفسير الحكم ".
الحكم التفسيري جزء متمم للحكم الذي يفسره. خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير. م ١٩٢/٢ مرافعات.
(4) تحكيم "حكم التحكيم: الدعوى ببطلانه: بدء الميعاد ومدته".
ثبوت إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم بعد الميعاد المحدد قانونًا. وجوب القضاء بعدم قبولها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر معتدًا في ذلك بتاريخ إعلان الحكم الصادر بتفسير حكم التحكيم رغم عدم جواز انسحابه على دعوى البطلان. مخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية- الذي يسري على واقعة النزاع - أن " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه." - يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم يكون من تاريخ إعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه.
2- إنه لا يترتب على تقديم طلب التفسير أي أثر على حجية حكم التحكيم أو على قابليته لدعوى البطلان أو على إمكانية طلب تنفيذه، كما أنه لا يؤدي إلى منع إعلان الحكم أو إلى وقف ميعاد دعوى البطلان.
٣- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الحكم التفسيري طبقًا لما تقضي به المادة ١٩٢/٢ من قانون المرافعات يعتبر جزءًا متممًا للحكم الذي يفسره وليس حكمًا مستقلًا فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسري عليه، سواء أكان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديًا بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه، أم كان لم يمسسه بأي تغيير مكتفيًا بتوضيح ما أبهم منه.
٤- إذ كان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم قد أعلن بتاريخ 5/7/1999، فإن ميعاد الطعن فيه بدعوى البطلان يكون هو تسعين يومًا من ذلك التاريخ، وإذ أُقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 13/10/1999 فإنها تكون قد رُفعت بعد الميعاد المحدد قانونًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ إعلان الحكم الصادر بتفسير حكم التحكيم الحاصل بتاريخ 15/10/1999 - والذي لا يجوز أن ينسحب على دعوى بطلان حكم التحكيم - فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 43 ق س المنصورة - مأمورية الزقازيق - على الطاعن بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 10/6/1999 وحكم التفسير الصادر بشأنه بتاريخ 1/8/1999، على سند من أن هذا الحكم صدر في تحكيم عرفي بينه وبين الطاعن، وأنه جاء مخالفًا للقانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم، إذ خلت مشارطة التحكيم من مدة إصدار الحكم، كما خلا الحكم من أسماء المحكمين ومحال إقامتهم وكيفية اختيارهم، وعدم التوقيع على حكم التفسير من أحد المحكمين دون إذن كتابي، وعدم إيداع أصل الحكم مع مشارطة التحكيم المحكمة المختصة، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 20/6/2001 قضت محكمة الاستئناف بالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه لما كان نص المادة ٥٤ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ قد جاء صريحًا في أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم لتحكيم هو تسعون يومًا من تاريخ إعلان حكم المحكمين، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد أُقيمت بعد هذا الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبولها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - أن " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه." - يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم يكون من تاريخ إعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه، وأنه لا يترتب على تقديم طلب التفسير أي أثر على حجية حكم التحكيم أو على قابليته لدعوى البطلان أو على إمكانية طلب تنفيذه، كما أنه لا يؤدي إلى منع إعلان الحكم أو إلى وقف ميعاد دعوى البطلان، وأن المقرر- أن الحكم التفسيري طبقًا لما تقضي به المادة ١٩٢/2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءًا متممًا للحكم الذي يفسره وليس حكمًا مستقلًا فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسري عليه سواء أكان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديًا بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه، أم كان لم يمسسه بأي تغيير مكتفيًا بتوضيح ما أبهم منه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم قد أعلن بتاريخ 5/7/1999 فإن ميعاد الطعن فيه بدعوى البطلان يكون هو تسعين يومًا من ذلك التاريخ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 13/10/1999 فإنها تكون قد رُفعت بعد الميعاد المحدد قانونًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ إعلان الحكم الصادر بتفسير حكم التحكيم الحاصل بتاريخ 15/10/1999 والذي لا يجوز أن ينسحب على دعوى بطلان حكم التحكيم مما يتعين نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق