الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

الطعن 8781 لسنة 93 ق " هيئة عامة " جلسة 3 / 12 / 2025

 باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية

ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / فراج عباس عبد الغفار ، عطاء محمود سليم ، ممدوح محمد على ، محمد عبد الراضي عياد ، محمد رشاد أمين ، عبد الفتاح أحمد على ، إبراهيم أحمد محمد ، محمد خليفة على ، شريف حسن عبد الحميد وأحمد محمود أحمد نواب رئيس المحكمة .

بحضور السيد المحامي العام لدى محكمة النقض / أحمد رشاد.

وحضور السيد أمين السر / أشرف مصطفى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأربعاء ۱۲ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧هـ الموافق ٣ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۸۷۸۱ لسنة ٩٣ ق " هيئة عامة ..

المرفوع من

- السيدة / ......

المقيمة / ..... - الدقي - محافظة الجيزة.

ضد

1- السيد / وزير المالية بصفته.

يعلن / بهيئة قضايا الدولة - بجوار مكتب النائب العام - بالرحاب - القاهرة جديدة - محافظة القاهرة.

٢- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.

3 - السيد / ممثل صندوق الأراضي الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.

يُعلنان / بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - شارع نادي الصيد - الدقي - محافظة القاهرة.

---------------

الوقائع

في يوم ۲۰۲۳/۳/۱٦ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة "، الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۷ في الاستئنافات أرقام ۲۸۹۸ ، ٣۰۴۰، ٥٠٣٢، ٥٣٩٥ لسنة ٢٦ ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ ۲۰۲۳/۳/۳۰ أعلن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن بالنقض، وفي ۲۰۲۳/٥/٧ أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة من أوكله في رفعه، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة ۲٠٢٥/٤/١٧ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر ؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة ۲۰۲٥/٥/١٥ قررت الدائرة المحيلة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني من اعتبار دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار المستولى عليه طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم، وإقرار المبدأ الذي اعتنقه الاتجاه الأول باعتبارها دعوى تعويض مصدره القانون يسري على الحق في إقامتها التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني.

ثم أودعت النيابة مذكرة تكميلية بالرأي انتهت فيها إلى الأخذ بالاتجاه الثاني والذي يقضي باعتبار دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار المستولى عليه طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم، واستبعاد الاتجاه الأول الذي يعتبرها دعوى تعويض مصدره القانون يسري على الحق في إقامتها التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني.

وبجلسة ٢٠٢٥/١١/٥ نظر الطعن أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التكميلية، فقررت الهيئة إصدار حكمها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد محمود " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۸ محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق لها عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثها بموجب القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٥٢ ومقابل انتفاع المطعون ضدهم بصفاتهم بها من تاريخ الاستيلاء وحتى الفصل في الدعوى والزامهم بأدائها لها، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يؤدوا للطاعنة نصيبها الشرعي من القيمة السوقية الحالية لأطيان التداعي وريعها الذى قدرتهما ... ، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۸۹۸ لسنة ٢٦ ق القاهرة ، كما استأنفه كل من الطاعنة بالاستئناف رقم ٣٠٤٠ لسنة ٢٦ ق القاهرة ، والمطعون ضده الثالث بصفته بالاستئناف رقم ٥٠٣٢ لسنة ٢٦ ق القاهرة، والهيئة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ٥٣٩٥ لسنة ٢٦ ق القاهرة، تدخل آخرون غير مختصمين في الطعن انضماميًا للطاعنة في الاستئناف الثاني ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة قضت بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۷ برفض استئناف الطاعنة وبعدم قبول التدخل الانضمامي ، وفي باقي الاستئنافات بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء حق الطاعنة في المطالبة بالتعويض ومقابل الانتفاع بالتقادم الطويل، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة من أوكله في رفعه وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها مثل المحامي رافع الطعن وقدم سند الوكالة المشار إليه والتزمت النيابة رأيها.

وحيث تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بشأن التكييف القانوني لدعوى المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي ومدى خضوع الحق في إقامتها للتقادم إلى اتجاهين

أولهما : أنها دعوى تعويض مصدره القانون ويسقط الحق في إقامتها بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني باعتبار أن المادتين الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ اللتين وضعتا حداً أقصى للتعويض كانتا تمثلان مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما ، وأن هذا المانع قد زال بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۲۸ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ۱۹۹٨/٦/٦ بعدم دستورية هاتين المادتين وترتب على صدور هذا الحكم انفتاح باب الحق في المطالبة بالتعويض الذي يجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما تطبيقاً لنص المادة ۳۸۲ من القانون المدني، وبالتالي يكون تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في ۶/۱۸/ ۱۹۹۸ هو المعول عليه في بدء احتساب مدة التقادم ومؤدى إعمال هذا الاتجاه أن الدعوى محل الطعن يسرى على الحق في إقامتها التقادم الطويل اعتباراً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان.

ثانياً : أن تلك الدعوى تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدداً تزول بانقضائه باعتبار أن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه الدولة طبقاً القوانين الإصلاح الزراعي يستند فيها رافعها إلى حق الملكية الذي هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ويعتبر مطروحاً فيها دائماً ويترتب على ثبوته التزام الدولة برد العقار أو الاستعاضة عنه بالتعويض طالما صار الالتزام برده مستحيلاً باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد وأن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمان ووسائل الحماية التي قدرها القانون للالتزام الأصلي مما لا تسقط الدعوى بطلبه بالتقادم.

وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة للفصل في هذا الاختلاف وإقرار للمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني.

وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الثاني الذي انتهى إلى أن التكييف القانوني للدعوى هو أنها دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم.

وحيث تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها ومن الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدراً من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي إلا أن الدساتير لم تشأ أن تجعل من صون الملكية الخاصة وحرمتها عائقاً في سبيل تحقيق الصالح العام، كما لم يقصد المشرع الدستوري أن يجعل من حق الملكية حقاً عصياً يمتنع على التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام، مؤكداً بذلك الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ودورها في خدمة المجتمع ، وأن للمشرع الحق في تنظيمها على الوجه الذي يراه محققاً للصالح العام ، وحيث إنه تماشياً مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدستور واستهداء بالمصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد ودفعاً لضرر أكبر باحتمال ضرر أقل فقد حرص المشرع على وضع حد أقصى للملكية الزراعية وذلك في تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ والقرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ والقرار بقانون رقم 5 لسنة ۱۹۹۹ وقرر الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تزيد عن هذا الحد وتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك كي لا تكون موطناً لإقطاع يمتد إليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين، مما مؤداه خروج القدر الزائد من الأرض الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بموجب قوانين الإصلاح الزراعي عن ملكية الفرد وأيلولته لملكية الدولة بمجرد الاستيلاء عليها.

كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام وأن النص في المادة ۱۳ من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۱ من أن ) ... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ... ) يدل على أن ملكية الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ تلك العقارات حكم العقارات المملوكة للدولة وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ والمادة الرابعة من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ بتعديل أحكام القانون ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ لا تخرج عن كونها دعوى تعويض مصدره القانون، يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني باعتبار أن الالتزام الذي مصدره القانون يتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وليست من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم لعدم قابلية الأرض المستولى عليها الرد العيني لخروجها من ملك أصحابها وأيلولة ملكيتها للدولة لتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك

واستناداً إلى ما تقدم فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة، العدول عن المبدأ الذي تبناه الاتجاه الثاني الذي يعتبر أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي من دعاوى الاستحقاق التي لا يسقط الحق في إقامتها بالتقادم وإقرار المبدأ الذي تبناه الاتجاه الأول الذي يقضي بأن هذه الدعوى هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسرى على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدني.

ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقاً لما سبق وطبقاً لأحكام القانون.

لذلك

حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل

أولاً: بإقرار المبدأ الذي يقضى بأن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني. ثانياً : بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق