باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( هـ
)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد
المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود رسلان ، أحمد
واصف أحمد الطويل و جورج فرج نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فواز .
وأمين السر السيد / حسام خاطر
. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
. في يوم الخميس 15 من جمادى الآخرة سنة 1445
ه الموافق 28 من ديسمبر سنة 2023 م
. أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15326 لسنة 92 القضائية
. المرفوع من
....... " الطاعنين"
ضد النيابة
العامة " المطعون ضدها
---------------------
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق محاكمتهم في قضية الجناية رقم ۷۳۸ لسنة ۲۰۲۰
مركز العياط والمقيدة برقم ٤٣٢٧ لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب الجيزة
بوصف أنهم في يوم 14 من يناير سنة 2020 بدائرة مركز العياط - محافظة
الجيزة –
قتلوا المجني عليه / ..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه لخلف
سابق فيما بينه وبين المتهم الثاني وأعدوا لهذا الغرض سلاح ناري ( فرد خرطوش )
فاتحدت إرادتهم على ما انتووه ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق
واستدرجوه بحيلتهم إلى مسرح الواقعة وتربص له المتهم الأول بالمكان الذي أيقن سلفا
تواجده به وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا باستخدام سلاح ناري بندقية (
خرطوش ) مما أحدث إصابته بمنطقة الرأس حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة
للشد من أزره لإتمام جريمتهم قاصدين قتله فاحدثوا به الإصابات التي أبانها تقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
– حازوا
واحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
– حازوا
وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر ( عدد طلقتين ) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان
. المتهم الرابع : - احرز
سلاحا أبيض ( كتر ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة
وبالجلسات مثل ورثه المجني عليهم بوكيل
عنهم محام وأدعي مدنيا بمبلغ مئة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين الأول و الثاني و الرابع و
الخامس وغيابيا لباقي المتهمين بجلسة 14 من فبراير سنة 2022 وعملا بالمواد 236 / 2
، 1 من قانون العقوبات والمواد 1 / 1 ، 2 ، 6 ، 25 مكررا / 1 ، 26 / 1 ، 4 من
القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦
لسنة ٢٠١٢ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ و البند رقم ٧ والجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول
والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰٧ والجدول رقم ۲ الملحق بالقانون
الأول مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، أولا : بمعاقبة كلا من : ......
وشهرته ريكو و..... بالسجن المشدد خمسة عشر سنة عما أسند إليه ، ثانيا : بمعاقبة
كل من : ..... و ..... و ..... و ...... بالسجن المشدد عشر سنوات هما أسند إليه ،
ثالثا : مصادرة السلاحين الناري والأبيض المضبوطين ، رابعا : الزمت المتهمين
بالمصاريف الجنائية وقدرت مبلغ ثلاثمائة جنيه للدفاع عن المتهم ، خامسا : إحالة
الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها ، باعتبار أن وصف
الاتهام أنهم : - ضربوا عمدا المجني عليه / ..... - مع سبق الإصرار - بأن عقدوا
العزم وبيتوا النية على ذلك واعدوا لهذا الغرض سلاح ناري ( فرد خرطوش ) واستدرجوه
بحيلتهم إلى مسرح الواقعة وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا
محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من
ذلك قتلا بيد أن الضرب افضى إلى موته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة
للشد من أذره فتمت الجريمة بناء على ذلك
- حازوا
واحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
- حازوا
واحرزوا بغير ترخيص ذخائر ( عدد طلقتين )مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان
. المتهم الرابع : - احرز
سلاح أبيض ( كتر ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية
. فطعن المحكوم عليه الأول / ...... في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من مارس سنة 2022 . وطعن المحكوم عليه الثاني / .... في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من مارس سنة 2022 . وطعن المحكوم عليه الثالث / ...... في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من مارس سنة 2022 . وطعن المحكوم عليهم الثاني / ..... ، الثالث / .....، والرابع / ..... في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من مايو سنة 2022 . وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول / ..... بتاريخ 4 من أبريل سنة 2022 موقع عليها من / ..... المحامي . وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني / .... بتاريخ 4 من أبريل سنة 2022 موقع عليها من / .... .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
أولا : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الثالث / .... والرابع / ..... :
- حيث إن المحكوم عليه الثالث / ...... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ( وفق الإفادتين المرفقتين بالأوراق والصادرتين من نيابة جنوب الجيزة الكلية وإدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض ) ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ ١٤ من فبراير سنة ٢٠٢٢ بيد أن المحكوم عليه الرابع / ..... لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ ٢٨ من مايو سنة ۲۰۲۲ - بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد كما لم يقدم أسبابا لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا .
ثانيا : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول / ..... والثاني / ..... :
- وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا . حيث ينعى الطاعنين - بمذكرتي أسباب طعنهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر بغير ترخيص قد شابه القصور و التناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاءت أسبابه في عبارات عامة مجهلة ومجملة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ، ومؤدى أدلة الإدانة ، ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقهما ، بما ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة مكتفيا بسرد وصف النيابة العامة الوارد بأمر الإحالة ، كما لم يبين العلاقة بين الطاعن الأول والمجنى عليه والباعث على ارتكابه للجريمة ملتفتا عن الدفع بانتفائه ، لم يعن بدفاعه بانتفاء أركان جريمة القتل العمد ، ولم يدلل على توافر نية القتل العمد و ظرفي سبق الإصرار والترصد بما يوفره ، هذا وقد قام دفاع الطاعن الثاني على انتفاء المسئولية التضامنية بينه وبين باقي المتهمين على ارتكابها ، وانقطاع رابطة السببية بين الإصابة التي لحقت بالمجني عليه ووفاته ، ولم يرد على دفاعهما في هذا الشأن بما يفنده ، هذا وقد تمسك الطاعن الأول بالعديد من الدفوع حاصلها ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أمر الضبط والإحضار ، وببطلان ذلك الأمر لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم المطعون فيه رد على بعض هذه الدفوع برد قاصر غير سائغ ، ولم يحفل إيرادا وردا على بعضها الآخر والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن الأول بقصور تقرير الطب الشرعي ، رغم أنه لم يجزم بأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الحادث ويضيف الثاني أن الحكم عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضهم فيما بينهم ، كما تناقضت تلك الأقوال مع الدليل الفني ، وتمسك الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة وانقطاع الصلة بها ، وببطلان التحريات لعدم جديتها ومكتبيتها ولحصولها بعد فترة طويلة ، وببطلان الإقرار المنسوب للطاعن الثاني ، كما اعتنق صورتين متعارضتين للواقعة ، وأخذ الحكم بأقوال شهود الإثبات في ثبوت الواقعة وانتهى إلى أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت مما يصمه بالتناقض وعدلت المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت دون تنبيه الدفاع ، ويضيف الأول أنه ليس له سوابق ، ويضيف الثاني أن الأوراق خلت من ثمة دليل لإدانته ، وخلت الأوراق من المعاينة تصويرية للحادث ورسم كروكي لمكان الواقعة ومعاينة الشرطة ، ولم تجبه إلى طلبهما بسماع شهود الإثبات واستدعاء الطبيب الشرعي وخبير الأدلة الجنائية وضم دفتر أحوال مركز العياط ، ولم تعن بتحقيق سائر دفوعهما المبداة ، وأجبرت الطاعن الثاني على المرافعة بما يفصح عن أن المحكمة تملكتها الرغبة في الإدانة ، هذا إلى أن الحكم التفت عن دفوعه ببطلان أمر الإحالة للخطأ في الإسناد وأعرض عن دفاعه المسطور بمذكرته المقدمة منه بجلسة المحاكمة ، ودفوعه وطلباته المبداة بجلسة المحاكمة ، وأخيرا لم تأخد الطاعن بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنان بهم وأورد على ثبوتهم في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى التي بنت اطمئنانها عليها واضحا وافيا وكافيا لبيان وجه استدلالها بها على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعنان ، ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، وعلى نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن هذا حسب الحكم ليستقيم قضاؤه ، دون أن يكون ملزما بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالقصور في البيان وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة - ومنها جريمة الضرب المفضي إلى الموت - يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفي أن يكون مفهوما من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورد الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول أحرز سلاح ناري وذخيرته ، وأثبت صلاحيتهم للاستعمال من واقع دليل فني ، فإن ما أورده الحكم يكون كافيا للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن الأول بها بأركانها القانونية ، ويضحى منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وقسم الأدلة الجنائية وإقرار المتهمين الأول والرابع - خلافا لما يذهب إليه الطاعنين بأسباب طعنهما ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت صيغة لاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها - أن صح ذلك - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تكتف في بيان الواقعة بترديد صيغة الاتهام خلافا لما قرره الطاعن الأول وأن ما أوردته من أسباب يحقق ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من القصور في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعي بقصور الحكم في بيان علاقة المجني عليه بالطاعن الأول وتلك الأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة وهو ما يتعلق بالباعث على الجريمة فهو مردود بما هو مقرر من أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد دانت طاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار دون جريمة القتل العمد التي نسبتها النيابة لعامة له ، فلا محل ولا وجه لما يثيراه بشأن انتفاء أركان جريمة القتل في حقهما . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ، وكان لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها يل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان ما أورده الحكم في التدليل على توافر ظروف سبق الإصرار في حق الطاعنين كافيا وسائغا في تحقق هذا الظرف كما هو معرف به في القانون ، فإن منعى الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتحدث عن ظرف الترصد ، أو توافره التي دانت الطاعنان بها ، فإنه لا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن ، فإن ذلك يرتب في صحيح القانون تضامنا بينه وبين باقي المتهمين في المسئولية الجنائية ويكون كل منهم مسئول عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقا لنص المادة ۳۹ من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوما أو معينا من بينهم أو غير معلوم ، فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا ونفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانونا يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذا بالأدلة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع واطرحه تأسيسا على ما ثبت للمحكمة في أن القبض على الطاعن الأول كان لاحقا على صدور أمر النيابة العامة به وهو رد كاف وسائغ وله معينه الصحيح بالأوراق ، ومن ثم ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه ردا سائغا ، وكان من المقرر أن مؤدى نص المادتين ۱۲٦ ، ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة عندما تباشر التحقيق أن تصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقا بتحريات حول شخص المتهم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس واطرحه تأسيسا على أن ضابط الواقعة قبض على المتهم الأول لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر ضده من النيابة العامة بتاريخ ١٤ / ١ / ۲۰۲۰ وإذ كان الطاعن الأول لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحا وموافقا للقانون ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يجزي في الرد على الدفع المار ذكره ، هذا فضلا عن أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقريري الطب الشرعي و قسم الأدلة الجنائية التي أوردها الحكم وهي أدلة مستقلة عن القبض ، فإن نعي الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تعارض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها أو يحرفها عن موضعها وبما يكفي بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن الثاني اقتصر في دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني دون بيان ماهية هذا التناقض ، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلا ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوي ، فضلا عما هو مقرر من أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفني بل يتلاءم معه ، ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، ويضحى ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة ، وكيدية الاتهام ، وتلفيقه وانتفاء الصلة بالواقعة ، وبعدم معقولية الواقعة إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة ردا خاصا أو صريحا ، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في هذه الدعوى ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالا ويكون معه ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غیر سدید . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قربنه معززة لما ساقته من أدلة أساسيه ، وكانت المحكمة لا تلتزم يتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالا ، إذ في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم جدية التحريات وأنها تمت بعد فترة طويلة من حصول الواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي ، ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور بإغفاله الرد عليه على غير محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني من بطلان إقراره مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دلیل مستمد من إقرار الطاعن ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا عن هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن الثاني من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بتهمة القتل العمد ، فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل - على ما أفصح عنه الحكم - هو استبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين مرتكبين جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، لم يكن يقتضي من المحكمة تنبيه الطاعنين أو المدافع عنهما ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوي ، ومن ثم فإن دعوى البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينه من أمرها فإن مجادلتها في شأن تلك الأدلة بدعوى عدم وجود ثمة دليل لإدانة الطاعن ودعوى الفساد في استدلالها بتلك الأدلة واختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويكون نعى الطاعن الثاني في هذا الوجه لا محل له . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود سوابق للطاعن الأول لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة ، فإن منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من خلو الأوراق قبله من ثمة دليل على ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة بعدم إجراء معاينة تصويرية للحادث ورسم كروكي لمكان الواقعة ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعنين طلب سؤال شهود الإثبات والطبيب الشرعي وضم دفتر الأحوال المشار إليه بوجه طعن الطاعن الثاني ، وكان البين بمحضر الجلسة المؤرخ ١٢ / ١ / ۲۰۲۲ أن دفاع الطاعنين أبدى مرافعته واختتمها بطلب البراءة دون أن يصر على تلك الطلبات ، مما يفقدها خصائص الطلب الجازم ، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنها ولم تجبه أو ترد عليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا سائر طلبات التحقيق التي أشارا إليها في أسباب طعنهما ، فليس لهم من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم ، إلا بالطعن بالتزوير ، و وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني حضر ومعه مدافع لم يبد بالمحضر ما يدل على أنه أجبر على المرافعة وأنه لم يتمكن من إبداء دفاعه ، ولم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة دون إجبار ، بل ترافع في موضوع الدعوى ، وأبدى ما تسنى له من دفاع يكفي لتحقيق غرض الشارع من إيجاب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، ومن ثم فإن الجدل الذي يثيره الطاعن الثاني حول إجبار المدافع عنه على الدفاع يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم ، فإن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو استكمال للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة ، إلا أنه متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني أبدى واستوفى دفاعه الشفهي بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته ، واختتم مرافعته ، دون أن يطلب أو يصر على ما أبداه بمذكرته المكتوبة والمعدة سلفا والمقدمة للمحكمة ، فإنه يعد متنازلا عما ورد بها ، ومن ثم ، فإن نعيه على المحكمة أنها لم تحقق الدفاع الذي أبداه في مذكرته لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا ، ولما كان الطاعن الثاني لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسل القول إرسالا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعا جوهريا؛ مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا ، بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانون وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها ، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
أولا : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما / ..... و ..... شكلا .
ثانيا : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما / .... و ...... شكلا وفي الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق