الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مقدمة وموافقة على القانون من حيث المبدأ

رئيس المجلس :

وزع التقرير على حضراتكم ، وقبل إبداء ملاحظاتكم من حيث المبدأ ؟

ليتفضل السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى بالحديث

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الموقر المعروض علينا اليوم هو تقرير اللجنة الخاصة عن مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، واسمحوا لى أيها الإخوة أن أتحدث إليكم عن بعض ما ورد في هذا المشروع الذي سنناقشه بدءاً من هذه الجلسة ، ذلك أن مرحلة الطفولة تعتبر هي المرحلة المهمة والأساسية في حياة الإنسان لأنها تلعب دوراً حيوياً ورئيسياً بالنسبة لتكوين الشخصية وفي إرساء معالم هذه الشخصية

وإيماناً من مجلس الشعب الموقر بأهمية وقيمة مشروع القانين ، فقد طلب السيد الدكتور رئيس المجلس من مجلسنا الموقر إفراد لجنة خاصة ضمت كل الخبرات ، وكل المفكرين والمهتمين بشئون الطفل لمناقشة المشروع الذي تقدمنا به لحكومة .

والحقيقة . انتهى تقرير اللجنة برئاسة الأخ أحمد عبد الرحيم حمادي وكيل المجلس، إلى تقرير حول هذا المشروع الموحد على مدى تاريخ مصر ، لأنه يقنن أوضاع الطفل المصري ويرعاها ويحفظها بما يضمن للطفل نشأة صحية وحضارية .

إن مشروع القانون - أيها الإخوة - ورد إليكم من الحكومة في أبواب تسعة. بداية ، الباب الأول تضمن كفالة الدولة وحمايتها للطفولة والأمومة ورعاية الأطفال : وتوفير المناخ والظروف المناسبة والملائمة لتنشئة صحية سليمة ومتكاملة ، سواء من الناحية الاجتماعية أو الناحية التعليمية أو الثقافية كل ذلك في إطار من القيم والسلوكيات التي تتناسب ومجتمعنا المصري ، أيضا ، تضمن مشروع القانون مجموعة من المواد التي تضمن سلامة الأفراد ، وأيضا سلامة القيد بسجل المواليد وكذا تمتع الطفل بكافة حقوقه الشرعية ، سواء في الرضاعة أو الحضانة أو المأكل أو الملبس أو المسكن

كل هذه الأمور ، داخل هذه المواد الموجودة أمام حضراتكم

وإذا انتقلنا إلى باقي الأبواب ، نجد أنها تتناول الرعاية الصحية للطفل منذ ولادته مروراً بمرحلة ومسئولية مهنة التوليد واستخراج شهادات الميلاد ، سواء تم الميلاد في داخل مصر أو خارجها

أيضا ، ضمت باقي الأبواب الأحكام الخاصة بصحة الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية مجاناً ودون مقابل.

وقد استحدث المشروع البطاقة الصحية للطفل التي تعكس حالته الصحية منذ طفولته حتى نهاية مرحلة الطفولة

أيضا ، أفرد هذا المشروع بنودا خاصة تتعلق بالمواصفات الأساسية لغذاء الأطفال والحرص على سلامتهم ، وعدم شمولها أى مواد تضر بصحة الطفل

أيضا ، حينما نصل للباب الثالث ، نجد أنه يتناول الأحكام الخاصة للرعاية الاجتماعية والمبادئ الخاصة بدور الحضانة ، والشروط الواجب توافرها في دور الحضانة التي ترعى الطفل من جميع نواحيه

أيضا ، تناول هذا الباب إنشاء لجنة محلية على مستوى كل محافظة برئاسة محافظ الإقليم تكون من مهامها الأساسية متابعة ما قد ينشأ من دور الحضانة داخل المحافظة ومراكزها المختلفة

أيضا ، أيها الإخوة ، في بابه الرابع نصل إلى تعليم الطفل من ناحية تحديد مراحل التعليم وأهداف كل مرحلة تعليمية وتوجيه مزيد من الاهتمام بالمرحلة الخاصة برياض الأطفال ، لأنها تسبق المرحلة الأولى من مرحلة التعليم الإلزامي الأساسي

نجد أن مشروع القانون - أيها الإخوة - أخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني أيضا

أيضا ، في بابه الرابع ، نجد أن هذا المشروع يعالج أحكام تشغيل الأحداث ، حيث تم رفع سن عمل الحدث من ١٢ إلى ١٤ عاما ، لأنها كانت واردة في قانون العمل

وجدير بالذكر في هذا المقام ، نجد أن مشروع القانون الخاص بالطفل أصبغ الحماية القانونية على طفل الريف أسوة بطفل المدينة حيث كان وارداً بقانون العمل الخاص بتشغيل الأحداث .

أيها الإخوة :

من المبادئ الأساسية الجديدة والمستحدثة في مشروع القانون ببابه السادس أيضا إفراد أحكام خاصة برعاية الطفل المعاق، وتأهيل الطفل المعاق ، ومعاونته في أن يشق طريقه إلى حياة حرة كريمة .

أيضا ، في الباب السابع من المشروع ، نجد أنه أفرد مواد خاصة بثقافة الطفل وحمايته من المطبوعات والمصنفات المرئية والمسموعة التي تخاطب الغرائز أو تزين السلوك غير السوي .

كذلك منع الأحداث من مشاهدة الأفلام التي يحظر عليهم بحكم السن ، أن يشاهدوها .

حينما نصل إلى الباب الثامن ، نجد أن المشروع عالج الدعوى الجنائية على الطفل ومدى سريان الرعاية الجنائية للأطفال ونطاقها والتهذيب والإصلاح والعقوبات بمختلف أنواعها على الخارجين على هذا القانون .

أخيراً في الباب الأخير - أيها الإخوة - نجد أن المشروع نظم تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة وتحديد اختصاصات هذا المجلس وتوفير الدعم والموارد الخاصة بالدعم المالي اللازم لها - أيها الإخوة - إن مشروع القانون المعروض على حضراتكم إذ يعتبر نموذجاً لمشروعات موحدة ستتقدم بها الحكومة تباعاً بغية توحيد وجمع القوانين المتعلقة بالموضوع الواحد والنشاط الواحد في قانون موحد يتناسب ومعطيات العصر ويتواكب والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ننشدها جميعا ، أصل في النهاية - أيها الإخوة - لأن الخص فأقول " كما سبق أن ذكرت " إن مرحلة الطفولة تعتبر من أهم المراحل في حياة الإنسان لأنها رمز للمستقبل وأداة لصنعه ، فنجد أن عصبة الأمم المتحدة في عام ١٩٢٤ أصدرت أول وثيقة دولية تضع للطفل حقوقاً ينبغي مراعاتها ، أيضا في عام ۱۹۵۹ صدر اعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الأمم المتحدة ومنذ عام ۱۹۸۹ إلى عام ۱۹۹۹ أي لمدة عشر سنوات نجد أن الرئيس حسنى مبارك أصدر عقدا لحماية الطفل المصرى ورعايته وهذه الوثيقة الأخيرة تعتبر إحدى ركائز تنمية الطفولة والأمومة في مصر ، وجاءت مواكبة للاتفاقية الدولية الحقوق الطفل سنة ۱۹۸۹ التي انضمت إليها مصر وصادق عليها مجلسكم الموقر عام ١٩٩٠

أيها الإخوة :

لقد التزم مشروع القانون المعروض عليكم فيما تناوله من أحكام بتعهدات مصر الدولية ويعتبر تقنينا للمبادئ والأهداف التي تضمنتها وثيقة عقد حماية الطفل المصري ورعايته التي أصدرها الرئيس سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو مجال الرعاية الاجتماعية لتحقق بذلك فلسفة القانون المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة للطفل المصري على أسس حضارية من خلال تشريع كامل يتناول كل المسائل المتعلقة بالطفل من ناحية ووثيقة إعلان عقد حماية الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل موضع التنفيذ من ناحية أخرى

السيد العضو المستشار محمد موسى (المقرر) :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر

حين يكون الكلام عن الطفل والطفولة فإن الحديث ليس حديث العقل وحده وإنما حديث العقل والعاطفة معا ولا شك في أن الاهتمام بالطفل ومشكلاته إنما يلقى من العقل والوجدان اهتماما بالغا ، فالطفل هو أبنى وأبنك وعاطفة الوالدين نحو الأبن غريزية لا تحتاج لبيان أو تفسير وإذا كان أطفال اليوم هم رجال الغد وأمهات المستقبل فإن من حقهم علينا أن نعدهم للمرحلة التي سيتولون فيها القيام بأمر الوطن إعداداً صالحاً وأن نجنبهم ما يحول دون هذا الإعداد الصالح ويعد وثيقة إعلان عقد حماية الطفل المصري ورعايته والتي واكب صدورها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإنشاء المجلس الأعلى القومي للطفولة والأمومة ، كان ضرورياً ولازماً أن يصدر قانون الطفل هذا ، جامعاً بين دفتيه كافة المسائل المتعلقة بالأمومة والطفولة والتي كانت متناثرة في تشريعات شتى لا يوجد بينها انسجام تشريعي وذلك للتنسيق فيما بينها لتسير مواد القانون على نسق واحد في سبيل تحقيق غاية بعينها هي الدافع على إصدار هذا القانون وليس من شك أن هذا التجميع ما يحقق كذلك غاية أخرى هي تسهيل الأمر على المشتغلين بالقانون ومن أناط بهم المشرع تنفيذ نصوصه ، ومن هنا فإني أتشرف بعرض هذا المشروع الذي بين أيدى حضراتكم والذى كان ثمره جهد متصل قام به الإخوة الزملاء الذين شاركوا في إعداد هذا المشروع باذلين من الجهد ما يستحق الإشادة والتقدير وهو جهد تلمسونه حضراتكم حين تقرأون هذه النصوص التي جاءت في اتساق مستهدفه غاية نبيلة هي حماية الطفل وكفالة حقوقه لأداء دوره اللاحق في خدمة الوطن والمواطنين وأعتقد أن إصدارنا لهذا المشروع بالشكل المطروح ما يحقق هذه الغاية النبيلة التي هي أملنا جميعا لما فيه الطفل هو السيد - وكان الطفل - كما قال بعض العلماء أو أطلقوا على المجتمعات التي يسخر كل شيء فيها للطفولة ومجتمعات تأخذ بنظام دكتاتورية الطفل مع الاعتزاز للبرولوتاريا ذلك أن كل شيء في المجتمع موجه إلى رعاية الطفل ولا عجب السيد الرئيس - فالطفولة هي أهم مرحلة من مراحل بناء الإنسان تتأسس فيها البنية الصحية ، ويتأسس فيها البناء النفسي المعتدل ، ويتم فيها إشباع الحاجات التي تتطلبها هذه المرحلة فيخرج الطفل من هذه المرحلة وهو سوي معتدل صحيح من ناحية الصحة النفسية وقوى البنيان ولا يواجه عقداً ولا تحكمه نواقص ذلك ما عانينا منه جميعاً من حيث مستوى الصحة العامة كان منخفضاً في مصر إلى درجة قد تصل إلى ٢ في الألف إلى الصحة النفسية ، ذلك أننا كنا نجرم في حق أطفالنا حين يدفع بهم للعمل في سن صغيرة سن الثامنة والعاشرة من أجل جنيهات زهيدة كان يقضى على طفولة الطفل حيث يجب أن يلعب ويجب أن يقرأ ويجب أن يتعلم ويشبع حاجات هذه السن وكان يدفع به لكى يعمل ويحصل على الأجر ، وكان هذا من وجهه نظري إجراماً في حق الطفل ، يخرج الطفل معقداً لديه نقص في كثير من الحاجات المراد إشباعها والمطلوب إشباعها في هذه المرحلة ، يخرج الطفل من وجهة نظر الصحة النفسية ومن وجهة نظر الصحة الجسدية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا هو الإنسان الذي نتحدث عنه ، الإنسان الذي سيتحمل عبء التقدم وعبء النهضة في مصر

ولا شك - السيد الرئيس - أن المشروع وإن كان قد ارتكز كما قلت على اتفاقيات دولية بدءاً من عصبة الأمم - كما تفضل الأستاذ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى - وانتهاء بالاتفاقية التي أقرتها الأمم المتحدة إنما يأتي متفقاً مع كل الأديان وخاصة الشريعة الإسلامية التي عنيت أول ما عنيت بالإنسان ذلك أننا قرأنا تقييم المؤرخين لعصور صدر الإسلام أنها كانت عصور حضارة مع أن الحياة كانت بدائية وليس هناك من تفسير لهذا إلا الإنسان الذي كان موجوداً في ذلك الوقت فقد كان بناؤه بناء صحيحاً من وجهة النظر النفسية والدينية والرياضية ، ولست في حاجة إلى أن أسرد أحاديث الرسول في الحث على الرياضة بدءاً من ركوب الخيل وانطلاقاً إلى كل الألعاب المشروعة

لا شك - سيادة الرئيس - أنه قد حدث تقدم في مجال خدمة الطفل سواء من ناحية الصحة وآخرها كان التأمين على طلبة المدارس سواء من ناحية الحضانة ... ، ويمكن زادت اعداد الاستيعاب في دور الحضانة وقل السن سواء من ناحية التعليم الابتدائي، سواء من ناحية أندية الطفولة سواء من ناحية دور الحضانة التي ترعى الطفل والأم فى نفس الوقت ، حصل تقدم وطفرة كبيرة في العشر السنوات أو الخمس عشرة سنة الماضية لا يمكن أن ينكرها أحد ، إنما نحن نريد بهذا التجميع أن نعطى كل الأولوية وكل الاهتمام إلى الغد ، إلى الطفل إلى رجل المستقبل ، إلى القاضي ، قاضي المستقبل ، ورئيس مجلس الشعب المستقبل ، ونائب المستقبل ، ورئيس دولة المستقبل ، هذا هو الطفل الذي نعد الآن مشروع القانون الخاص به .

واسمح لي - سيدي الرئيس - أن أقول إن المشروع نهج نهجاً علمياً من حيث الارتفاع بسن الطفل فيما يتعلق ببعض الأحكام ، وهذا أمر نوافق عليه ونؤيده ، كذلك المشروع نظم كل ما يتعلق بالطفولة والأمومة بحيث لم يصبح أمامنا إلا التطبيق السليم ، وهذا أيضا أمر تحمد عليه اللجنة التي أعدت هذا المشروع برئاسة الأستاذ أحمد حمادي

وأجدني - سيادة الرئيس - وقد ثارت بلبلة أتفق بل وأؤيد ما انتهت إليه الحكومة في أن المادة المتعلقة بالكشف الطبي على الزوج والزوجة قبل الزواج ، وما يتبع ذلك من عقوبات ، أقول أولاً ليس مكانها هنا ، إنما مكانها قانون الأحوال الشخصية حين نعدله ، ثم أقول - أيضا - أن أي مشروع قانون أو أي مادة مستحدثة يجب ألا تصطدم بقيم وعادات ، نرى أن المجتمع مازال يأخذ بها ، ولذلك أنا أؤيد الأخ الكبير الأستاذ كمال الشاذلي في سحب المادة (٤) وإمكانية نظرها بشكل آخر في قانون آخر ، ونرى أن هذا المشروع ليس محلها

السيد الرئيس :

لا أود أن أطيل ، لكني أقول إن هذا المشروع تأخر بعض الشئ ، ونحن نريد أن ننجزه بكل الدقة وأيضا بالسرعة المطلوبة لأننا - أيها الرئيس - لا نملك لمصر إلا أن نقدم لها فتى قويا من الناحية الجسمانية ، صحيحاً من الناحية النفسية ، مثقفاً يتعامل مع العالم ومع المتغيرات ، قادراً على تحمل المسئولية ، من أجل كل هذا - سيدى الرئيس - فإنني أوافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وأرجو الإخوة الزملاء الموافقة ، وشكراً سيدي الرئيس .

السيد العضو ياسين سراج الدين (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد) :

بسم الله الرحمن الرحيم

الله شكراً سيادة الرئيس ، شكراً للزملاء ، وكل عام وأنتم بخير وبعافية إن شاء ومصر بخير

في الواقع - سيادة الرئيس أنا كنت مشتركاً في وضع مشروع هذا القانون وكنت عضواً في هذه اللجنة ولعلى لا يفوتني أن أمتدح - في الواقع - السادة الذين كانوا يمثلون المجلس القومي للطفولة والأمومة وهم حاضرون معنا الآن : الدكتور فتحي والدكتورة أمينة الجندي وبعض الإخوة المساعدين وأشكر الأخ أحمد حمادي أيضا لأنه أعطى من وقته وأعطى للجنة عدة جلسات ، في الواقع كنا أحيانا نقضى الجلسة في بحث ما لا يزد على أكثر من ۷، ۸ ۱۰۰ مواد ، وكل مادة كانت تأخذ حقها من الدراسة ، هل توافق قانون العمل أم لا ؟ هل تتمشى مع المواثيق الدولية أم لا ؟ وكل هذا كان موضع اعتبار ، واعتقد أننا جميعاً - وأنا منهم طبعاً - بذلنا مجهوداً كبيراً لهذا المشروع حتى خرج بهذه الصورة الممتازة ، وأحب أن أنبه زملائي وإخواني هنا في المجلس أن مشروع هذا القانون يعتبر من أهم مشروعات القوانين التي مرت ببرلمانات مصر منذ إنشائها إلى الآن ، لأنه ينشئ دولة جديدة ، دولة مستقرة صحياً وأخلاقياً واجتماعياً وتعليمياً ، لأن طفل اليوم هو شاب المستقبل ورجل المستقبل ، وكما قال الأخ - أبو زيد - ربما يكون غدا نائباً أو وزيراً أو رئيس جمهورية أو أي شيء من هذا القبيل ، فلا شك أن الطفولة يعنى هي أساس القيام أي دولة ونهضة أي دولة ، والدول المتحضرة من عناوينها الرئيسية أو الذي يدل على حضارتها الاهتمام بالطفل وبالمسن ، الطفولة والشيوخ ، لا أستطيع أن أفصل بين الطفل والأم ، فالاهتمام يجب أن يكون بالأمومة والطفولة معا ، لأن الأم تلعب دوراً كبيراً بالنسبة للطفل ، وأعتقد أن هذا المشروع سيقع تنفيذه على عاتق أكثر من وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشئون الاجتماعية ، وزارة الصحة ، وزارة التعليم ، وزارة العدل، وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى المتغيرة .

إنما يعني لي تحفظ بسيط حتى لا أكرر زملائي فيما قالوه وفي أهمية هذا القانون وإنما أنبه مرة ثانية أن مشروع هذا القانون عبارة عن إنشاء دولة جديدة ، مجتمع جديد ، أمة جديدة ، تكون أمة يعنى متحضرة مسألة السن ومن هو الطفل ، أنا أرى أن الطفل يجب ألا يزيد سنه على ستة عشر عاماً ، وبعد ذلك لا يعتبر طفلاً ، لأنه من غير المعقول أن يصل الطفل لسن ثمانية عشر عاما ، وقبل أن يصل إلى هذا السن بأسبوع واحد ممكن أن يرتكب جريمة كبيرة جدا كالقتل أو توزيع المخدرات ، ويستعملونه استعمالاً سيئاً في هذه الانحرافات فأعتقد أنه لا يزيد عن ستة عشر عاما ، الحدث الذي يودع إصلاحية أو يروح للمؤسسات المهنية إنما بعد الـ ١٦ سنة يجب أن يخضع للعقاب الطبيعي ، وهذا ما أردت أن أذكره - سيادة الرئيس -

الواقع أن مشروع هذا القانون - أيضا - يجعل مصر أمام الواجهة الدولية والحضارية وجها كريماً ومشرقاً ، ويتفق مع المواثيق الدولية ، وأرى أن يوافق المجلس عليه ، وأنا أعلن موافقتي أنا والهيئة البرلمانية عليه مع هذا الشرط الذي تحفظت به ، وشكراً لكم جميعاً

السيد العضو خالد محيي الدين ( ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ) :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس ، السادة الزملاء :

هذا المشروع جيد ، درس بعناية ، وهو يشرف الذين أحالوه ، ويشرف المجلس إذا أصدره ، ويشرف اللجنة التي كتبته وأعدته للمجلس ، ويشرفني أنني كنت أحد أعضاء هذه اللجنة التي شاركت في إصدار مشروع هذا القانون التاريخي ، هذا المشروع يمثل نقله حضارية ، ونحن ننتقل إلى مشارف القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن نتصور أن الطفل هو كما حدده المشروع هو من بلغ يوما إلى ١٨ سنة ، هذا هو الطفل ، يعنى معناه أنه تقريباً ٥٠% أو ٦٠٪ من الأمة تقع تحت طائله هذا القانون ، ولذلك نحن نعتبر أن مشروع هذا القانون يعطى حقوقاً جديدة ويؤكد حقوقاً أخرى للأطفال ، يعني أبناؤنا الذين سيكونون هم قادة المستقبل في الأيام القادمة وهذا المشروع يتمشى مع سياسة الحكومة ومع سياسة مصر في احترامها للمواثيق الدولية والاتفاقات الدولية واتفاقات الطفولة والأمومة ، كل هذه الاتفاقات تشرف الحكومة المصرية أنها وافقت عليها ،

ويشرف المجلس أن يؤكدها النهارده بتبنيه لمشروع هذا القانون ، وإن عندي ثلاث ملاحظات :

الملحوظة الأولى : خاصة . بجنسية الطفل ، المشروع أحال جنسية الطفل لقانون الجنسية المصرى ، وهنا نقع في مشكلة ، وهي مشكلة - فعلاً - إنسانية ومجتمعية خطيرة لمئات وآلاف الأطفال والأولاد اللى من أمهات مصرية ومتزوجات من عرب أو أجانب ويتولدوا على هذه الأرض وميعرفوش غير مصر ، سمائها وشمسها وأهلها ، محرومين من أن يعاملون كالمصريين ، وأنا كنت متقدم للمجلس باقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الجنسية من مادة واحدة باعتبار أن الطفل اللي يولد من أم مصرية وأب مصرى يعتبر مصريا ، لكن هذه قضية أخرى ترجع إلى ظروف خاصة وأكبر منا ، وظروف الأمن القومى و ..... و ....... وإلخ .

لكن أرى أنه إذا كانت هناك عقبات ومعوقات الصدور قانون بتعديل قانون الجنسية ليصبح الطفل مصرياً إذا كان أحد أبوية مصريا أنه على الأقل يأخذ الطفل المولود لأم مصرية الحقوق الذي يأخذها الطفل المصري في التعليم والرعاية والتوظف ، بلاش يروح الجندية ، بلاش يروح العسكرية لكن على الأقل لأنه يعيش على هذه الأرض، هذه النقطة الأولى اللى وجدت أن مشروع القانون تماشى مع القانون القائم وإحالة لقانون الجنسية ، لكن أنا رأيي أنه بمناسبة صدور قانون الطفل تؤكد على هذا المعنى في المناقشات وتصبح مناقشات المجلس في هذا الموضوع نوعا من التوصية للحكومة ، بأن الأطفال اللي أمهاتهم مصريات يعاملون معاملة المصريين في كافة الحقوق ما عدا التجنيد

الموضوع الثاني : هو موضوع الطفل المعاق ، ومشروع القانون الحمد لله قد أعطى حقوقا إيجابية للطفل المعاق وتأهيله ليواجه المجتمع بظروفه الجديدة ، نحن في الحقيقة ، هذا الموضوع يطرح النهارده ، وده خطوة إيجابية في القانون الموضوع بيطرح قضية المعاقين اللى في المجتمع ، فيه قانون أصلا يقول ، أن 5 من كل الوظائف في المؤسسات والشركات في الحكومة والوزارات تخصص لهم ، ولكن لا تنفذ لأن فيه عقوبة ، فاحنا اللي ما بنفذش تدفع غرامة ، فيدفعوا الغرامة ،

فاحنا بمناسبة صدور قانون الطفل وإن فيه نصاً أو بنداً على الطفل المعاق وتأهيله ، إحنا برضه نؤكد وفى مناقشة المجلس على احترام النصوص اللي واردة خاصة بالمعوقين في توظيفهم في المؤسسات والشركات والوزارات الحكومية ، علشان يبأه العملية ... أنا سأؤهل الطفل المعاق نفسيا وبدنيا علشان كده ، وبعدين بعد كده يطلع يروح لا يجد ، وكذلك القطاع الخاص طبعا مش بس المؤسسات والشركات ، هذه النقطة الثانية

النقطة الثالثة : أنا أحيى مشروع القانون ، لأنه رفع سن العمل للأطفال لـ ١٤ سنة ، بينما القانون يعملها لـ ١٢ سنة ، وده خطوة إيجابية عظيمة جدا ، لأنه كل ما تأخر اشتغال الطفل في العمل يعطى له الحماية اللازمة لصحته وبدنه

وفي النهاية أشكر اللجنة وأشكر الحكومة ، وأشكر اللجنة اللي أصدرته ، وأشكر المجلس إذا وافق على مشروع القانون ، وشكراً .

السيد العضو أحمد عبد الرحيم حمادي (رئيس اللجنة الخاصة) :

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر :

لقد اتجهت هيئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية ، وقصرت التنمية على التنمية المادية ممثلة في إقامة المصانع واستصلاح الأراضي ، غير أنها اتجهت أخيرا إلى التنمية البشرية ، لقد كانت وأنشأت هيئة U&P الخاصة بالتنمية البشرية ، والطفل هو اللبنة الأولى في التنمية البشرية ، ولقد كان السيد الرئيس محمد حسنى مبارك سباقا إذا أصدر أن الفترة ما بين ۱۹۸۹ حتى ۱۹۹۹ هي عقد خاص بالطفولة ، كما كانت السيدة قرينته سباقه حين تبنت عدة برامج وعدة مشاريع خاصة بالطفولة كإنشاء المكتبات وإنشاء نوادي الطفل ورأست اللجنة الاستشارية الفنية في المجلس الأعلى للطفولة ، وقانون اليوم يعد باكورة لتجميع  القوانين ، فقد تفضل السيد المستشار وزير العدل بتشكيل لجان لتجميع القوانين المتناثرة حتى ثارت هناك مقولة خاطئة أن بمصر ٦ آلاف تشريع وقانون ، وحقيقة الأمر فيها أن عدد القوانين المصرية هو ۱۲۰۰ تشريع غير أن مقولات خاطئة تنتشر في المجتمع فتردد دون وعي .

السيد الرئيس :

لقد استمعت اللجنة إلى آراء المتخصصين في النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والأمنية فيما يتعلق بالطفل ، كما أنها أرسلت مشروع القانون للسيد الأستاذ الدكتور مفتى الديار المصرية فأفتى فضيلته بأن القانون يتفق مع الشريعة الإسلامية تماماً ، ويهمني - سيادة الرئيس - أن أوضح للمجلس الموقر أن هذا القانون ليس تشريعا جديدا ، وإنما في غالبيته هو تجميع النصوص وردت في قوانين أو في قرارات وزارية ، وقد تولت اللجنة في الموافقة على المواد أو على غالبية المواد كما وردت في مشروع الحكومة ، وأجرت تعديلا في صياغة بعضها بما يتلاءم مع مجمل التشريع ، كما أنها استحدثت عددا قليلاً من المواد ، وفي نهاية كلمتي أرجو المجلس الموقر حين يوافق على مشروع القانون أن يوافق أيضا على الأربع عشرة توصية التي وردت في تقرير اللجنة ، بحيث تتولى الوزارات المسئولة بالحكومة تنفيذ هذه التوصيات ، كما تدبر الأموال في الموازنة حتى يكون التشريع حقيقة ، وحتى لا يقال أن هناك تشريعات تصدر ولا يكون لها صدى في الواقع ، وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس المحترمين

كل عام وحضراتكم بخير : الحقيقة أتفق مع كل من سبقوني في الحديث من أن مشروع القانون الخاص بالأمومة والطفولة يعتبر من أهم المشروعات ، بل أستطيع أن أقول إنه من أهم المشروعات التي ستدخل مصر إلى القرن الحادي والعشرين ، أعتبر هذا المشروع بالغ التقدم ويمثل واجهة حضارية لمصر ، قد تكون ويجب أن تكون قدوة للدول المحيطة بمصر في الأخذ بها ، الحقيقة أريد أن أقول أن مصر كدولة إسلامية لم تأت بجديد فإذا كان العالم قد تحدث عن حقوق الطفل في عهد عصبة الأمم سنة ١٩٢٤ فإن الدين الإسلامي الحنيف منذ أربعة عشر قرنا تحدث وبإسهاب عن حقوق الأمومة والطفولة ، وكان قدوة لمصر ، فنص الدستور المصري سنة ۱۹۷۱ في المادة العاشرة منه على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ، وهذا هو ما نصت عليه الشريعة الإسلامية ، وقد سبقت الشريعة الإسلامية الغراء وفي مواضع كثيرة أخرى العالم أجمع في هذا المجال فليس غريبا أن تتبنى مصر مثل هذا القانون أو مشروع القانون ، اهتمت مصر بالأمومة والطفولة في مشاريع كثيرة ، الحضانة ، المكتبات التي تنشأ للأطفال ، المجلس القومي للأمومة والطفولة ، ثم ما أعلنه الرئيس بأن يكون اعتبار السنوات العشرة من ۱۹۸۹ إلى ۱۹۹۹ عقداً لحماية الطفل ، ومن هنا كان لزاما على الحكومة أن تجمع المواد المبعثرة في قوانين عديدة حتى يكون هناك قانون موحد للطفولة والأمومة ، ونشكر الحكومة على ذلك ونشكر المجلس القومي للأمومة والطفولة ولجنته الاستشارية برئاسة السيدة حرم السيد الرئيس على هذا الاتجاه ، ونعلم أن هذا المشروع أخذ جهدا كبير من وزارة العدل ومن وزارة الشئون الاجتماعية ومن لجنة المجلس برئاسة الأخ والصديق أحمد حمادي التي أعدته في هذه الصيغة ، مشروع هذا القانون - ولا أريد أن أطيل فقد تحدث قبلي الكثيرون عنى بكل ما للطفل من حقوق وما عليه من التزامات من أطراف مختلفة ، وعندما جمع القانون المواد من شتات قوانين أخرى فإنه نهج منهجا ، إما نقل المادة كما هي أو عدل بعض أحكام هذه المواد أو أضاف مواد جديدة ، هذا هو النهج الذي نهجه مشروع القانون ، واهتدى مشروع القانون أيضا بالنتائج التي وصلت إليها الدراسات الجديدة التي أجريت فى مجالات الطفولة والأمومة كما حرص مشروع القانون على احترام مصر لأحكام الاتفاقيات الدولية ، وهذه إشادة لابد أن نشير إليها

أدعو أعضاء المجلس الموقر - وأنا أرى ذلك في أحاديث من سبقوني للموافقة على هذا المشروع ومناقشته مناقشة علمية جادة رغم أنه أخذ في دراسته الكثير

ولكنني أشير أيضا إلى التوصيات التي أشارت إليها اللجنة في نهاية تقريرها ، وأرجو الحكومة أن تضعها موضع الاعتبار لأنها تأشيرات مهمة ، كما أنني أتفق تماما مع ما ذكره الأخ كمال الشاذلي وهو رأى الحكومة بنقل المادة (٤) ، لأنني كنت أشعر بأنها ستحدث تصادما مع التقاليد المصرية وكانت ستحدث شهادات مزورة ودكاترة هيكشفوا وهياخدو أسعار إية ، هل معامل وزارة الصحة جاهزة وبها ما يحقق الكشف الطبي ؟ ! أنا أحيى الحكومة وأرجو أن تدرس المادة عند نقلها إلى قانون آخر نظرة تتمشى مع التقاليد في صعيد مصر وفي أرياف مصر من يقبل أن يكشف طبيا على زوجته أو عروسته ، هذا الموضوع مهم جدا وأنا أحيى الحكومة ، وأطلب من الحكومة أيضا النظر في المواد ٦٣ وما بعدها والمتعلقة بالتعليم هل هذا هو مكانها ؟ ، القانون هنا يتكلم عن التعليم الأساسي وما هو التعليم الأساسي وكلام من دا ؟ هذا الموضوع أرجو أن تنظر الحكومة في نقله إلى قانون التعليم لأنه ليس له داع ، وأوفق على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وأدعو الإخوة الأعضاء للموافقة عليه ، بل نحييه ونحيي من قدموه ، وشكراً .

السيد العضو رجب هلال حميدة ( عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة الزملاء :

بداية كل عام وأنتم جميعا بخير

إن الاهتمام بالطفل واجب شرعي وأمر مقدس ، لأن الطفل تقام عليه مستقبليات الأمم ومراحل التهيئة والإعداد للمجتمعات ، تبدأ بداية ببناء الأطفال وإعدادهم الإعداد السليم ، لذلك فكل اهتمام من الدولة ، وكل سعي حثيث للاهتمام بأطفالنا أمر يجدر بنا أن نحيى كل قائم وساع لدفع هذا الأمر حتى يحقق الهدف المنشود. إننا مع الاهتمام بالأطفال بل نطالب بأن تصبح هذا الاهتمام اهتماما عمليا باعتماد الأساليب البرامج والخطط التي تحقق مجتمعاً قويا مترابطا في كافة مراحلة السنية من الطفولة ، ومرحلة الشباب والشيخوخة إلى آخره ، حتى يصبح الترابط ترابطا وثيقا بين مراحل المجتمع السنية المتفاوتة

في البداية ، كان لنا رأي حول المادة التي تفضلت الحكومة بسحبها وهي المتعلقة بموضوع الكشف على الزوجين قبل الزواج ، كنا سنرفض هذا ، وحسنا فعلت الحكومة لأننا كنا سنعاني من هذا ، وخاصة أن المستشفيات في مصر ليست لديها المعامل الخاصة بهذا الجانب ، وليس لديها المقومات التي تحقق هذا الأمر جدية ، بل كان هذا الأمر ربما يفتح أبواب الزنا والزواج العرفي والتزوير .... إلى آخره ، فحسنا فعلت الحكومة

هناك نقطة أيضا وهي النقطة الخاصة بموضوع الولادة ، وتجريم كل من تسعى إلى تنفيذ هذا الأمر ، وهذا الأمر شائع أساساً خاصة في النجوع والقرى ولكننا نطالب هنا الحكومة ، نطالب المشرع ونطالب وزارة الصحة تحديداً بفتح كثير من المجالات لإعداد النساء اللاتي يرغبن في ممارسة هذه المهنة ، مهنة التوليد قبل أن تصدر مثل هذا التشريع

هناك أمر - سيادة الرئيس - وهو الاهتمام بالطفل ، فهناك قضية مثارة في المجتمع كله ، وبالأمس فقط قابلتني سيدة لا أعرفها ولكنها كانت تبكى مرا ، وتشكو من الشكوى من أنها تزوجت من رجل غير مصري وحتى الآن - وهي فقيرة وقس عليها المئات بل آلاف الحالات تعانى مشكلات في الدراسة في التعليم ، في حياتها الاجتماعية لأن طفلها مازال لا يتمتع بالجنسية المصرية ، ما ذنب هذه الأم ؟ أنا أعتقد أن الدين الإسلامي ينسب الأبن إلى أمه قبل أبيه ، والاسلام يوصى بالأم قبل الأب ، عندما سأل الولد النبي قال له : ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال : أمك .. قال ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أبوك ، فالولد يجب أن يعطى هذا الحق ، ليست جريمة ، ليست جريمته أنه من أم مصرية قدرها أنها تزوجت من رجل أجنبي ، وعلينا أن نضع الضوابط التي تكفل للأمن القومى المصرى الحماية والحكومة قادرة في هذا الشأن

أما موضوع رفع سن التشغيل أو التدريب للطفل إلى سن (١٤) ، فأنا أعتقد أننا بهذا نغلق الأبواب أمام الصناعات اليدوية ، ونسد الطريق على أصحاب الورش الراغبين في تدريب وتعليم الطفل المهن التي نحتاج إلى وجودها ويحتاج ذلك إلى وجود مبكر ، أي فى سن مبكرة للدراية بأسرار الصنعة ، وتلقى الحرفة عن الأسطى المتخصص في هذا المجال

فنحن نطالب بالاحتفاظ بالسن كما هو (۱۲) سنة

هناك نقطة أخيرة - سيادة الرئيس - وهي رفع السن ، سن الطفولة إلى ١٨ سنة ، أنا أعتقد أن فيه تجاوزا ومبالغة فالرجل - حقيقة - يبدأ سنة أي سن الفتوة من سن ١٦ سنة ، ونحن نعلم أن فى مصر كثيرا من أبناء المصريين يحصلون على شهادة الثانوية العامة ويصبحون في الجامعة وأعمارهم لا تجاوز السادسة عشرة ، كيف نقول إن هؤلاء إطفال وهم طلاب في الجامعة ؟

أنا أطالب هنا بأن يصبح الأمر كما هو محدد عند سن ١٦ سنة ، لأننا سنلاحظ .....

رئيس المجلس :

أسترعى نظر السيد العضو إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حددت سن الطفل ، بأنه من لا يجاوز سنه ١٨ سنة وهذا المجلس وافق وصدق على هذه الاتفاقية وأصبح التزاما دوليا ، ولا نملك تغيير السن إلى أقل من ذلك ، وإلا كان ذلك إخلالاً بالتزام دولي .

وددت أن أذكر حضراتكم بذلك حتى نكون على معرفة بالاتفاقية الدولية التي صدق عليها المجلس ونحن نناقش مشروع القانون

السيد العضو رجب هلال حميدة (عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

سيادة الرئيس ، أنا أعلن رأيي في هذا الأمر، لأنه ليس كل قرار دولي ينظر

رئيس المجلس :

نحن أصبحنا أعضاء في هذه الاتفاقية

السيد العضو رجب هلال حميدة ( عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

تمام ، لكن إحنا لنا واقع ، لنا واقع ، والواقع يحتم علينا أن نتعامل معه بمعطياته وأهدافه

لا ، طيب في نقطة هنا ، إزاي سأعامل الشباب اللي عنده ١٦ سنة و ١٧ سنة و ١٨ سنة و ١٥ سنة ، ويقوم بعمليات عنف وإرهاب داخل المجتمع المصري ها أعامله جنائياً إزاى ؟

النهارده يقبض - سيادة الرئيس - على ناس عندها ١٥ سنة ، و ١٤ سنة و ١٦ سنة ويقومون بأعمال عنف وقتل وتخريب في المجتمع ، جاوبني وقل لي ، إزاي ها تعاقب هؤلاء بأنهم أصبحوا أطفال ؟ إزاى جنائياً ها تعاقبهم ؟.

سيادة الرئيس :

هناك نقطة أخيرة لم يتعرض إليها أحد - وأنا أحيى اللجنة عليها - وهي مشكلة الختان ، فإن رأي اللجنة عدم تحريم ، وتجريم من يقدم على هذا الأمر .

أنا مع أن يكون هذا الأمر بالاقتناع أن نعد البرامج ونعد الجوانب الإعلامية والثقافية حتى نحول المجتمع إلى مجتمع عنده قدر كبير من الثقافة ، لأن هناك قدرا هائلا من الأمية الثقافية ، بحيث يصبح أمر الختان منعه بالإقناع ، والاقتناع لا بالقانون والتجريم والضرب على أمهات الناس ، وأشكركم سيادة الرئيس

رئيس المجلس :

ولكن يجب أن تضع في اعتبارك بأن اللجنة حذفت النص ، ولكن لم تقل رأيها كذلك فإن أي مساس بجسم الإنسان يعتبر جرحا عمديا ، وإن أدى إلى الوفاة يعتبر جرحا أفضى إلى الموت ، هذه هي القواعد العامة ، ويجب أن تكون معروفه للكافة جهلوا بها أو علموا ، فهذه من الأمور البديهية في القانون .

السيد العضو رجب هلال حميدة (عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

أنا مع سيادتك - سيادة الرئيس - لكن إحنا لغاية الآن ما شفناش حد مات من الختان ، وأيضا أن هناك كتابا لفضيلة شيخ الأزهر يعارض فيه رأى فضيلة المفتي ، شيخ الأزهر اللي الدولة تقره وتعترف به عمل كتابا خطيرا ، أرجو المجلس الموقر أن يضم هذا الكتاب وأن يقرأه جيدا مع احترامنا الشديد لرأي فضيلة المفتي

رئيس المجلس :

هذه القضية ليست مطروحة

السيد العضو رجب هلال حميدة ( عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

أنت حضرتك اللي أثرتها .

رئيس المجلس :

لقد ذكرت لك الموقف في حالة إحداث جرح عمد وتفسيرها يرجع إليك أنت .

السيد العضو رجب هلال حميدة ( عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

حدد برضه قيمة الجرح كبير واللا صغير

السيد المستشار وزير العدل :

شكراً سيادة الرئيس :

إنني أريد أن أوضح للسيد العضو المحترم أن هناك زجا بموضوعات ليست مطروحة ، فالمسألة الخاصة بالختان ليست مطروحة ، ولم تكن محل مناقشة إيجاباً أو سلباً في اللجنة حتى تعرضها سيادتك وتقول أن اللجنة وافقت أو لم توافق ورأى المؤسسة الدينية فيما يتعلق بهذا

(صوت من السيد العضو رجب هلال حميدة : موجود هنا ، أنا سيادتك بأطلع من التقرير)

السيد المستشار وزير العدل :

معذرة لو سمحت لي ، إن هذا الموضوع غير معروض في مشروع القانون ولم يناقش ، إن هذا الموضوع لم تعرضه الحكومة في مشروعها ولم يناقش هذه مسألة.

والمسألة الثانية : تتعلق - كما ذكر الأخ العزيز خالد محيى الدين - فيما يتعلق بالجنسية والموضوع الخاص بالزوجة المصرية التي تتزوج من رجل أجنبي ثم وضع الأولاد ... إلى آخره ، أود أن أقول أن موضعه - ياسيدي - قانون الجنسية ، وبالتالي فإن الكلام في هذا الموضوع والزج به فيما يتعلق بهذا المشروع أيضا نحن نستأذن ونقول ليس هذا موضعه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق