الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

الطعن 11708 لسنة 91 ق جلسة 2 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 19 ص 123

جلسة 2 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود "نائب رئيس المحكمـة"، وعضوية السادة القضاة/ عادل إبراهيم خلف، عبد الناصر محمد أبو الوفا، أحمد أبو ضيف وأيمن محمد صابر "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(19)
الطعن رقم 11708 لسنة 91 القضائية
(2،1) إثبات "قواعد عامة: حياد القاضي". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء والأخذ بتقاريرهم".
(1) مبدأ حياد القاضي. الحاكم للنظرية العامة للإثبات. أثره. عدم جواز قضائه بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى. له القضاء بما يحصله من خبرته العامة بالشئون المفروض إلمام الكافة بها. قضاء المحكمة في المسائل الفنية. شرطه. بيان المصدر التي استقت منه ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة تشطيبات الشقة محل التداعي لإخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي بإجرائها معولًا على تقرير الخبير وكبر مساحة العين والعلم العام للكافة بذلك رغم انتهاء التقرير إلى تعذر تقديرها فضلًا عن صعوبة إلمام الكافة بها باعتبارها مسائل فنية تحتاج إلى متخصص. فساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المبدأ الأساسي الذي يحكم النظرية العامة في الإثبات هو مبدأ حياد القاضي، فلا يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى دون أن يكون من قبيل ذلك ما يحصله من خبرته العامة بالشئون المفروض إلمام الكافة بها، كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل الفنية إلا بعد تبيان المصدر الذي استقت منه ما قررته.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن خبير الدعوى انتهى في تقريره إلى أن الطاعن لم ينفذ التزامه الوارد بالعقد من إجراء التشطيبات وتسليم الشقة على المفتاح والمتمثلة في عدم تركيب أرضيات أربع غرف وعدم دهان الحوائط والأسقف وعدم تركيب الأدوات الصحية بثلاث حمامات ومطبخين .... وأنه يتعذر تقدير قيمة التشطيبات التي لم ينفذها لعدم تقديم ملحق العقد، وقد استخلص الحكم من هذا التقرير ومن كبر مساحة الشقة التي تقع في إحدى المناطق الراقية بمدينة الإسكندرية – منطقة .... – أن التشطيبات المعتادة وفقًا للعلم العام للكافة تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه المطالب بها، وقضى بإلزام الطاعن بها في حين أن ذلك لا يعد من المسائل المفروض إلمام الكافة بها، بل تعد من المسائل الفنية – التي يمكن للمتخصص وحده تقدير قيمتها من مستوى تشطيب الوحدات بالعقار والمنطقة الكائنة بها الشقة محل التداعي – ولا يجوز للمحكمة أن تقضي فيها دون ذلك، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني الإسكندرية الابتدائية "مأمورية شرق" بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ قدره مليون جنيه، النصف مقابل التشطيبات التي لم ينفذها، والنصف الآخر تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء عدم تنفيذها، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 22/1/2008 باع له الطاعن العين المبينة بالصحيفة والعقد ومساحتها 445م2 مقابل مبلغ قدره 1550000 جنيه سدد بالكامل، إلا أن الطاعن لم ينفذ التشطيبات المتفق عليها رغم إنذاره، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 75 ق الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 5/5/2021 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسمائة ألف جنيه مقابل التشطيبات التي لم تنفذ، ومبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - أمرت بعدم قبول أسباب الطعن عدا الوجه الأول من السبب الثاني حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إن الخبير المنتدب في الدعوى عجز عن تقدير قيمة أعمال التشطيبات التي لم تُنفذ بالوحدة محل التداعي، لعدم تقديم المطعون ضده ملحق التشطيبات الموقع من الطرفين المرفق بعقد البيع المؤرخ 22/1/2008، إلا أن الحكم المطعون فيه قدر قيمتها استنادًا إلى ما استقاه من العلم العام رغم أنها من المسائل الفنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن المبدأ الأساسي الذي يحكم النظرية العامة في الإثبات هو مبدأ حياد القاضي، فلا يجوز له أن يقض بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى دون أن يكون من قبيل ذلك ما يحصله من خبرته العامة بالشئون المفروض إلمام الكافة بها، كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل الفنية إلا بعد تبيان المصدر الذي استقت منه ما قررته؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن خبير الدعوى انتهى في تقريره إلى أن الطاعن لم ينفذ التزامه الوارد بالعقد من إجراء التشطيبات وتسليم الشقة على المفتاح والمتمثلة في عدم تركيب أرضيات أربع غرف وعدم دهان الحوائط والأسقف وعدم تركيب الأدوات الصحية بثلاثة حمامات ومطبخين .... وأنه يتعذر تقدير قيمة التشطيبات التي لم ينفذها لعدم تقديم ملحق العقد، وقد استخلص الحكم من هذا التقرير ومن كبر مساحة الشقة التي تقع في إحدى المناطق الراقية بمدينة الإسكندرية – منطقة .... – أن التشطيبات المعتادة وفقًا للعلم العام للكافة تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه المطالب بها وقضى بإلزام الطاعن بها في حين أن ذلك لا يعد من المسائل المفروض إلمام الكافة بها، بل تعد من المسائل الفنية – التي يمكن للمتخصص وحده تقدير قيمتها من مستوى تشطيب الوحدات بالعقار والمنطقة الكائنة بها الشقة محل التداعي– ولا يجوز للمحكمة أن تقضي فيها دون ذلك، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق