الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الطعن 19870 لسنة 88 ق جلسة 25 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 170 ص 1191

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(170)
الطعن رقم 19870 لسنة 88 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .
(2- 4) تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى : نطاق سريانه " " الاشتراك فى التأمين: التأمين على أصحاب الأعمال " .
(2) سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعى لآخر . مؤداه . تسوية مستحقاته التأمينية وفقاً لآخر قانون تعامل به . شرطه . عدم اكتسابه معاشاً وقت انتقاله إلى هذا القانون . م 1 ،2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 .
(3) المؤمن عليه المخاطب بالقانون 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المعدل . استحقاقه معاش الشيخوخة من تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين . شرطه . مدة اشتراكه 120 شهراً فأكثر . انتهاء نشاطه لغير العجز أو الوفاة قبل بلوغ هذه السن. أثره . استحقاقه المعاش إذا كانت مدة اشتراكه 240 شهراً فأكثر . عدم اكتمال مدد الاشتراك السابقة فى الحالتين . جواز طلب حساب أى عدد من السنوات السابقة الكاملة التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه . عدم الاعتداد بهذه المدة إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط سداد تكلفتها . تأخر الهيئة عن صرف المعاش فى المواعيد المقررة . التزامها بصرفه مضافاً إليه فائدة تأخيرية قدرها 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات . عدم استحقاق الفائدة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية . م 1، 12 ، 14 ، 15 ، 25 ، 28 ، 31 ، 38 ق رقم 108 لسنة 1976 .
(4) تقدم المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين . اكتمال مدة اشتراكها فى التأمين إلى 240 شهراً بعد ضم مدد اشتراكها بصفتها عاملة وكصاحبة عمل وتقدمها لشراء المدة المتبقية وسداد تكلفتها للطاعنة . مؤداه . استحقاقها معاش وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 المعدل . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدى لها المعاش محسوباً وفقاً لأحكام ق 79 لسنة 1975. مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذي يستند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.
2 - إذ كان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى على أن "تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعى المُشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين"، والنص فى المادة الثانية منه على أنه "إذا لم يكن المؤمن عليه قد اكتسب حقاً فى المعاش وقت انتقاله لمجال تطبيق قانون آخر معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الاستحقاق فى هذا القانون، ويراعى فى تسويتها القواعد الواردة بهذه المادة" يدل على أنه فى حالة انتقال المؤمن عليه بين أنظمة التأمين الاجتماعى المختلفة فإن مستحقاته التأمينية يتم تسويتها وفقاً لآخر قانون تعامل به متى كان لم يكتسب معاشاً وقت انتقاله إلى هذا القانون.
3 - مؤدى النص فى المواد 1 ، 12 ، 14 ، 15 ، 25 ، 28 ، 31 ، 38 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المعدل بالقانونين رقمى 48 لسنة 1984 ، 79 لسنة 2013 أن المؤمن عليه المخاطب بهذا القانون يستحق معاش الشيخوخة من تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين متى كان مدة اشتراكه فى هذا التأمين لا تقل عن 120 شهراً ، أما إذا انتهى نشاط المؤمن عليه لغير العجز أو الوفاة قبل بلوغ هذه السن فلا يستحق المعاش إلا إذا كانت له مدة اشتراك فى هذا التأمين لا تقل عن 240 شهراً ، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك المدة الموجبة لصرف المعاش سواء فى هذه الحالة أو فى حالة بلوغ السن جاز له أن يطلب حساب أى عدد من السنوات السابقة الكاملة التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين وله أن يُسدد تكلفة هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون أو وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ولا يُعتد بهذه المدة إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط سداد تكلفتها فإذا استوفى مدة الاشتراك الموجبة للمعاش وتقدم بطلب الصرف مرفقاً به المستندات المطلوبة كان لزاماً عليها صرف المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم هذا الطلب بالقدر المنصوص عليه بالمادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من هذا القانون، ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف عملاً بالمادة 25 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى السارية على واقعة النزاع إعمالاً للمادة 49 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه آنفاً، فإذا تأخرت الهيئة عن صرف المعاش فى المواعيد المقررة التزمت بصرفه مضافاً إليه فائدة تأخيرية قدرها 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات ، ولا تستحق هذه الفائدة فى حالة المنازعة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية.
4- إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضدها من مواليد 21/3/1971 ولها مدة اشتراك فى الـتأمين كصاحبة عمل عن الفترة من 1/1/2004 حتى 22/4/2009، ومدة اشتراك فى التأمين كعاملة الفترة من 1/7/2013 حتى 7/9/2014 تاريخ انتهاء خدمتها بالاستقالة، ثم مدة اشتراك فى التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015، ولما كانت مدة اشتراك المطعون ضدها فى التأمين حتى 7/9/2014 أقل من 240 شهراً، ومن ثم فإنها لا تستحق معاشاً وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975، وإذ عادت واشتركت فى التأمين كصاحبة عمل الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن المطعون ضدها تقدمت لشراء مدة قدرها 13 سنة فى 11/9/2014، وقامت بسداد تكلفتها فى 11/9/2014، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد أضحت مشتركة عن هذه المدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2014، وباحتساب هذه المدة مضافاً إليها مدة اشتراكها فى التأمين كعاملة، ومدة اشتراكها فى التأمين كصاحبة عمل يكون مجموع اشتراكها فى التأمين 9 أشهر 19 سنة، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة، وتكون بذلك مدة اشتراكها قد بلغت 240 شهراً، وإذ تقدمت المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها كصاحبة عمل فى 25/2/2015 بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين، فإنها تستحق معاشاً وفقاً للمادة 12/5 من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال سالف الذكر اعتباراً من 1/2/2015، وإذ تأخرت الطاعنة عن صرف هذا المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الصرف، ولم تُقدم دليلاً يبرر هذا التأخر ونازعت فى استحقاق المطعون ضدها لهذا المعاش، فإن المطعون ضدها تستحق فائدة تأخير بواقع 1% من قيمة هذا المعاش وبما لا يجاوز قيمة هذا المعاش عن كل شهر يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فى 7/9/2015، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها ما تستحقه من معاش محسوباً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2014، ومبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً عن التأخر فى صرفه وفقاً لأحكام القانون المدنى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بأحقيتها فى صرف المعاش المبكر طبقاً للقرار رقم 62 لسنة 1986 والقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتباراً من الشهر التالى لشراء المدة التكميلية اعتباراً من أكتوبر 2014، وكذلك صرف البطاقة العلاجية الخاصة بها. ثانياً: إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وقالت بياناً لها إنها كانت مؤمن عليها لدى الطاعنة، وإذ قامت بشراء المدة التأمينية المتبقية لاستحقاق المعاش المبكر اعتباراً من تاريخ 11/9/2014 وبذلك تستحق المعاش اعتباراً من الشهر التالى، وإذ امتنعت الطاعنة عن أداء مستحقاتها التأمينية مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، ومن ثم فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/8/2018 بإلزام الطاعنة بصرف المعاش المبكر للمطعون ضدها وزيادته السنوية اعتباراً من أكتوبر 2014، وصرف البطاقة العلاجية لها، وإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 93 ق أسيوط، وبتاريخ 12/9/2018 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن آخر اشتراك للمطعون ضدها كان بصفتها صاحبة عمل - محل بقالة - عن الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015 طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال، ومن ثم فإن ما تستحقه من معاش يتعين تسويته وفقاً لأحكام هذا القانون باعتباره آخر قانون تأمينى تعاملت به، ولم تكتسب الحق فى المعاش وقت انتقالها إليه من قوانين أخرى، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين المختلفة، وتقدمت فى 25/2/2015 بتسوية المعاش المستحق لها كصاحبة عمل، ومن ثم كان يتعين على الحكم بحث مدى أحقيتها فى المعاش على هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بالمعاش محسوباً وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى، وتعويض عن التأخر فى صرف المعاش وفقاً لأحكام القانون المدنى رغم عدم جواز التمسك ضدها بأى قانون آخر خلاف قوانين التأمين الاجتماعى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي يستند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم، ولما كان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى على أن "تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعى المُشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين"، والنص فى المادة الثانية منه على أنه " إذا لم يكن المؤمن عليه قد اكتسب حقاً فى المعاش وقت انتقاله لمجال تطبيق قانون آخر معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الاستحقاق فى هذا القانون، ويراعى فى تسويتها القواعد الواردة بهذه المادة" يدل على أنه فى حالة انتقال المؤمن عليه بين أنظمة التأمين الاجتماعى المختلفة فإن مستحقاته التأمينية يتم تسويتها وفقاً لآخر قانون تعامل به متى كان لم يكتسب معاشاً وقت انتقاله إلى هذا القانون. هذا، ولما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المعدل بالقانونين رقمى 48 لسنة 1984، 79 لسنة 2013 على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد (أ)... (ب)... (ج) بالسن: سن الخامسة والستين..."، والنص فى المادة الثانية عشر منه على أن "يستحق المعاش فى الحالات الآتية:- (1) بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل. (2) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط. (3)... (4)... (5) انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هذه المادة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش ..."، والنص فى مادته الرابعة عشر على أن "يُسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، ويُربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه ..."، والنص فى مادته الخامسة عشر على أن" يُخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة 12 بنسبة تُقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق..."، والنص فى مادته الخامسة والعشرين على أن "تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكاً وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى..."، والنص فى المادة الثامنة والعشرين من ذات القانون على أنه" يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين، وتُحدد المبالغ المطلوبة بحساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب"، والنص فى المادة 31 منه على أنه "يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً عن المدد السابقة التى يطلب حسابها فى المعاش إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب..."، والنص فى مادته الثامنة والثلاثين على أنه "على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة...، فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين المستندات المطلوبة منهم...، ولا تستحق المبالغ الإضافية المُشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية" يدل على أن المؤمن عليه المخاطب بهذا القانون يستحق معاش الشيخوخة من تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين متى كان مدة اشتراكه فى هذا التأمين لا تقل عن 120 شهرا، أما إذا انتهى نشاط المؤمن عليه لغير العجز أو الوفاة قبل بلوغ هذه السن فلا يستحق المعاش إلا إذا كانت له مدة اشتراك فى هذا التأمين لا تقل عن 240 شهراً، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك المدة الموجبة لصرف المعاش سواء فى هذه الحالة أو فى حالة بلوغ السن جاز له أن يطلب حساب أى عدد من السنوات السابقة الكاملة التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين وله أن يُسدد تكلفة هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون أو وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ولا يُعتد بهذه المدة إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط سداد تكلفتها فإذا استوفى مدة الاشتراك الموجبة للمعاش وتقدم بطلب الصرف مرفقاً به المستندات المطلوبة كان لزاماً عليها صرف المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم هذا الطلب بالقدر المنصوص عليه بالمادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من هذا القانون، ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف عملاً بالمادة 25 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى السارية على واقعة النزاع إعمالاً للمادة 49 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه آنفاً، فإذا تأخرت الهيئة عن صرف المعاش فى المواعيد المقررة التزمت بصرفه مضافاً إليه فائدة تأخيرية قدرها 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات، ولا تستحق هذه الفائدة فى حالة المنازعة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضدها من مواليد 21/3/1971 ولها مدة اشتراك فى الـتأمين كصاحبة عمل عن الفترة من 1/1/2004 حتى 22/4/2009، ومدة اشتراك فى التأمين كعاملة الفترة من 1/7/2013 حتى 7/9/2014 تاريخ انتهاء خدمتها بالاستقالة ثم مدة اشتراك فى التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015، ولما كانت مدة اشتراك المطعون ضدها فى التأمين حتى 7/9/2014 أقل من 240 شهراً، ومن ثم فإنها لا تستحق معاشاً وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975، وإذ عادت واشتركت فى التأمين كصاحبة عمل الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن المطعون ضدها تقدمت لشراء مدة قدرها 13 سنة فى 11/9/2014، وقامت بسداد تكلفتها فى 11/9/2014، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد أضحت مشتركة عن هذه المدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2014، وباحتساب هذه المدة مضافاً إليها مدة اشتراكها فى التأمين كعاملة، ومدة اشتراكها فى التأمين كصاحبة عمل يكون مجموع اشتراكها فى التأمين 9 أشهر 19 سنة، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة، وتكون بذلك مدة اشتراكها قد بلغت 240 شهراً، وإذ تقدمت المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها كصاحبة عمل فى 25/2/2015 بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين، فإنها تستحق معاشاً وفقاً للمادة 12/5 من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال سالف الذكر اعتباراً من 1/2/2015، وإذ تأخرت الطاعنة عن صرف هذا المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الصرف، ولم تُقدم دليلاً يبرر هذا التأخر ونازعت فى استحقاق المطعون ضدها لهذا المعاش، فإن المطعون ضدها تستحق فائدة تأخير بواقع 1% من قيمة هذا المعاش وبما لا يجاوز قيمة هذا المعاش عن كل شهر يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فى 7/9/2015، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها ما تستحقه من معاش محسوباً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2014، ومبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً عن التأخر فى صرفه وفقاً لأحكام القانون المدنى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يُوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم... لسنة 93 ق أسيوط بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها المعاش المستحق لها اعتباراً من 1/2/2015 بالقدر المنصوص عليه بالمادتين 14/1، 15 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المعدل بالقانونين رقمى 48 لسنة 1984 ، 79 لسنة 2013، وفائدة تأخيرية بواقع 1% من قيمة هذا المعاش وبما لا يجاوز أصل المستحقات عن كل شهر تأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فى 7/9/2015، وتأييده فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها فى صرف البطاقة العلاجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق