جلسة 21 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، محمد العبد "نواب رئيس
المحكمة"، والسيد عامر.
------------------
(73)
الطعن 10427 لسنة 89 ق
(6) عدم جواز ألا يقل التعويض عند انتهاء
علاقة العمل بدون مبرر عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مؤداه. وضع المشرع حد أدنى لتعويض حفاظا على حقوق العامل. منحه محكمة الموضوع الحق
في زيادة مبلغ التعويض عن الحد الأدنى جبرا للثابت لديها من ضرر للعامل. م 122 ق
رقم 12 لسنة 2003.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سقوط
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولي وفقا للمادة 698 من القانون المدني
إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية
المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسري على دعاوى
التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور، كما يسرى على دعاوى بطلان قرار الفصل
أو قرار الوقف باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، إلا أن هذا التقادم
يبدأ من تاريخ العلم بانتهاء العقد بإخطار العامل بالقرار الصادر في هذا الصدد أو
علمه به يقينياً.
2 - الحكم هو إعلان الفكر القاضي في استعمال
سلطته القضائية، فإذا ما استقام المحكمة أول درجة الرأي في مسألة قانونية التي قد
يختلف الرأي بشأنها فليس المحكمة الدرجة الثانية لوم قضاتها بسبب أداء وظيفتهم
التي كفل الدستور استقلالهم فيها، بل عليها أن تقوم بدورها كمحكمة الدرجة الثانية
- وفق مبدأ التقاضي على درجتين المأخوذ به في التنظيم القضائي المصري - ورعاية
للحرمة الواجبة في هذا البنيان - لتواجه قضاء أول درجه وما يكون فيه من عيوب
قانونية سواء اتصلت بعدالته أو بصحته.
3 - إذ كان مجلس التأديب لدى الطاعنة قد أصدر
قراره بفصل المطعون ضدها بتاريخ 27/1/2011، وتنفيذا لذلك صدر أمر إداري بفصلها
بتاريخ 29/6/2011 اعتبارا من التاريخ المشار إليه حال كونها نزيلة بأحد السجون
نفاذا للحكم الصادر - حضوريا - بسجنها في القضية رقم ... لسنة 2008 جنايات
الإسماعيلية بتاريخ 28/11/2010، وإذ خلت الأوراق من إخطارها بقرار إنهاء
خدمتها؛ فيضحي تاريخ إقامتها للدعوى هو تاريخ علمها بهذا القرار، ولا ينال من ذلك
ولا يقدح فيه ما ورد بكتاب الطاعنة المؤرخ 17/1/2012 الذي أشارت فيه إلى أنها حفظت
تظلم المطعون ضدها لعدم الاختصاص كدليل على علمها اليقيني بفصلها قبل هذا التاريخ،
إذ من المقرر أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه
دليلا يحتج به على الغير، فكان الأحرى بالطاعنة أن تقدم رفق كتابها المشار إليه
هذا التظلم المقدم من المطعون ضدها كدليل على علمها اليقيني أو ما يفيد إخطارها -
كما سلف - بقرار الفصل، وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن انتهى لهذه
النتيجة الصحيحة.
4 - إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 -
بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد
أن نص في المادة الأولى منه على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية
واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتبارا من
تاريخ العمل بهذا القانون"، أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة
والحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة
أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل
باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس
إدارتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون أنف البيان، ونصت
الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تسري على العاملين بالشركة أحكام
قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة
الشركة"، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة
لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل
صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة
جديدة وفقا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها
وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل
مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
عجز الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدم جواز
ألا يقل التعويض عند إنهاء علاقة العمل بدون مبرر عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن
كل سنة من سنوات الخدمة، مؤداه أن المشرع إنما وضع حد أدنى للتعويض حفاظا منه على
حقوق العامل في حدها الأدنى ودون مصادرة منه بحق محكمة الموضوع في زيادة مبلغ
التعويض بما يجاوز ذلك جبرا لحجم الضرر الناجم عن إنهاء خدمة العامل دون مبرر. لما
كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه الزم الطاعنة بأن تؤدى للمطعون
ضدها مبلغ 300 ألف جنيه لما أورده بمدوناته من انه خلص إلى أنها فصلتها تعسفية بما
يستوجب التعويض الذي يخضع لتقدير قاضي الموضوع ملتزما بحكم المادة 122 من قانون
العمل رقم 12 لسنة 2003، وكان ما أورده سائغا وكاف لحمل قضائه فإن ما تثيره
الطاعنة بسبب النعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
--------------
الوقائع
--------------
المحكمة