الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 4 سبتمبر 2013

الطعن 1 لسنة 54 ق جلسة 12/ 11 / 1984 مكتب فني 35 نقابات ق 2 ص 5

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

----------------

2 - نقابات
الطعن رقم 1 لسنة 54 القضائية

(1) أطباء. طعن "الصفة في الطعن". نقابات "نقابات عامة". "نقابات فرعية".
ممن تتكون نقابة الأطباء؟
من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس نقابة الأطباء؟
كيفية الطعن وميعاده وشرط صحته؟
جهة الاختصاص في هذا الطعن هي محكمة النقض. المادة 41 من ق 45 لسنة 1969 من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للأطباء أو في تشكيل مجلسها؟
كيفية الطعن وميعاده وشرط صحته؟
جهة الاختصاص في هذا الطعن هي مجلس نقابة الأطباء المادة 44 من القانون 45 لسنة 1969.
أثر الحكم بقبول الطعن المشار إليه؟ مادة 45 من القانون 45 لسنة 1969.
الطعن في تشكيل مجلس النقابة الفرعية لإحدى المحافظات، الاختصاص بالفصل فيه لمجلس النقابة وليس لمحكمة النقض المادة 28 من القانون 45 لسنة 1969.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي". نقض. محكمة النقض "سلطتها في نظر لطعن".
قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها. وجوب اكتفاء القضاء بإحالتها إلى المحكمة المختصة. ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية. م: 110 مرافعات وانطباق ذلك على جهتي القضاء العادي والإداري. وكذا الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية للأطباء لا يترتب عليه الأمر بالإحالة إلى الجهة المختصة وهي مجلس نقابة الأطباء. علة ذلك أن مجلس النقابة لا يعد هيئة ذات اختصاص قضائي.

--------------------
1 - لما كان القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء بعد أن خصص الباب الثالث منه لتكوين النقابة واستهله بالنص في المادة 11 على أن: "تتكون النقابة من: ( أ ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات "أورد في الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان الطعن في القرارات المواد من 41 إلى 45 ونصت المادة 41 من القانون على أن "لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً" بينما نصت المادة 44 منه على أن "لخمسين عضواً أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، حق الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن وأسبابه. بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وعلى مجلس النقابة أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدم الطعن. كما نصت المادة 45 منه على أنه "إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وأعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة قبول الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين. وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن في الانتخابات. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك. حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابي "وباستقراء هذه النصوص يبين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة على مستوى الجمهورية هو من اختصاص هذه المحكمة، في حين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية على المستوى المحلي بالمحافظة إنما هو من اختصاص مجلس النقابة. يؤكد هذا النظر أن المادة 28 من القانون التي تحدد اختصاص مجلس النقابة نصت صراحة في البند السابع منها على اختصاصه بالفصل في الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها. وإذا كان الطعن الماثل خاصاً بتشكيل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية, فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون معقوداً لمجلس النقابة وليس لمحكمة النقض.
2 - مجلس نقابة الأطباء ليس من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة في المادة 110 من قانون المرافعات والتي تنص على أن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم اختصاص متعلقاً بالولاية.. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. ذلك بأن هذا النص وإن كان لا يقتصر تطبيقه على جهتي القضاء الأساسيتين - العادي والإداري - بل ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخله في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي لتوافر العلة التي يقوم عليها حكمه, إلا أن مجلس النقابة - وإن وصفت المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1969 سالفة البيان قراره بوصف الحكم - لا يعد في الواقع هيئة ذات اختصاص قضائي. في مفهوم نص المادة 110 المذكور. وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لهذا المجلس إذ إنه يؤلف - طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1969 - من النقيب وأربعة وعشرين عضواً من أعضاء النقابة وجميعهم من الأطباء, وكذلك بحكم طبيعة التظلمات التي ينظرها والقرارات التي يصدرها والمسائل التي يختص بها وفق المواد 6، 25، 28 من هذا القانون الأخير, ومن ثم فلا محل للأمر بالإحالة, لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإلزام الطاعنين بالمصاريف.


الوقائع

بتاريخ.... أقام الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن تسعة وخمسين طبيباً من أطباء محافظة القليوبية مبين أسماؤهم بصحيفة الطعن - طعنا في انتخابات النقابة الفرعية لأطباء محافظة القليوبية والتي أجرى فيها الانتخاب في..... وأعلنت نتيجتها في..... بفوز الدكتور...... بمنصب نقيب الأطباء بمحافظة القليوبية.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين أقاموا هذا الطعن ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم أصلياً بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة القليوبية بالنسبة لمنصب الرئيس وبفوز أولهم به واحتياطياً بإلغاء عملية الانتخاب وإعادتها من جديد، وقالوا شرحاً لذلك إن أولهم رشح نفسه لرئاسة النقابة الفرعية للأطباء بتلك المحافظة وقد أجريت عملية الانتخاب في يوم....... وكانت نتيجة الفرز الحقيقية هي فوزه على المطعون ضده الثالث بيد أن المطعون ضده الثاني الذي كان يتولى رئاسة لجنة الانتخابات أوهم أولهم بأن الأصوات متساوية وأعلن فوز المطعون ضده الثالث برئاسة النقابة الفرعية وقد جاءت عملية الانتخاب والفرز مخالفة للقانون ومشوبة ببطلان في الإجراءات للأسباب المبينة في التقرير.
وحيث إن القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء بعد أن خصص الباب الثالث منه لتكوين النقابة واستهله بالنص في المادة 11 على أن: "تتكون النقابة من: ( أ ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات". أورد في الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان الطعن في القرارات المواد من 41 إلى 45 ونصت المادة 41 من القانون على أن "لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً". بينما نصت المادة 44 منه على أن "لخمسين عضواً أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، حق الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن وأسبابه، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وعلى مجلس النقابة أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدم الطعن". كما نصت المادة 45 منه على أنه "إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وأعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة قبول الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين. وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن في الانتخابات. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك. حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابي". وباستقراء هذه النصوص يبين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجل النقابة على مستوى الجمهورية هو من اختصاص هذه المحكمة، في حين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية على المستوى المحلي بالمحافظة إنما هو من اختصاص مجلس النقابة. يؤكد هذا النظر أن المادة 28 من القانون التي تحدد اختصاص مجلس النقابة نصت صراحة في البند السابع منها على اختصاصه بالفصل في الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها. وإذا كان الطعن الماثل خاصاً بتشكيل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية, فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون معقوداً لمجلس النقابة وليس لمحكمة النقض. وإذ كان مجلس نقابة الأطباء ليس من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة في المادة 110 من قانون المرافعات والتي تنص على أن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها" ذلك بأن هذا النص وإن كان لا يقتصر تطبيقه على جهتي القضاء الأساسيتين - العادي والإداري - بل ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي لتوافر العلة التي يقوم عليها حكمه, إلا أن مجلس النقابة - وإن وصفت المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1969 سالفة البيان قراره بوصف الحكم - لا يعد في الواقع هيئة ذات اختصاص قضائي. في مفهوم نص المادة 110 المذكور، وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لهذا المجلس إذ أنه يؤلف - طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1969 - من النقيب وأربعة وعشرين عضواً من أعضاء النقابة وجميعهم من الأطباء, وكذلك بحكم طبيعة التظلمات التي ينظرها والقرارات التي يصدرها والمسائل التي يختص بها وفق المواد 6، 25، 28 من هذا القانون الأخير, ومن ثم فلا محل للأمر بالإحالة, لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإلزام الطاعنين بالمصاريف.

الطعن 7059 لسنة 53 ق جلسة 28 / 5 / 1988 مكتب فني 35 نقابات ق 1 ص 3

جلسة 28 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

-----------------

1 - نقابات
الطعن رقم 7059 لسنة 53 القضائية

صحافة. طعن "الصفة في الطعن". نظام عام. نقابات.
من له حق في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس نقابة الصحفيين والقرارات الصادرة منها؟ م. 62 من قانون 76 لسنة 1970.

النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

------------------
لما كانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين إذ نصت على أن "لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن في قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها. ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومي ويجب أن يكون الطعن مسبباً.... فقد دلت على أن النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين - هو خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، وإذ كان الطاعن قرر وحده بالطعن - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لقبوله.


الوقائع

بتاريخ 19 مارس سنة 1983 قرر الأستاذ/..... نيابة عن..... الطعن بالنقض في قرار انتخاب..... نقيباً للصحفيين في الانتخاب الذي أجري بالجمعية العمومية صباح يوم 4 مارس سنة 1983 بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات تاريخ التقرير موقعاً عليها منه.


المحكمة

من حيث إن المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين إذ نصت على أن "لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن في قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها. ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإِرشاد القومي ويجب أن يكون الطعن مسبباً...." فقد دلت على أن النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين - هو خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، وإذ كان الطاعن قرر وحده بالطعن - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لقبوله.

(الطعن 1 لسنة 55 ق جلسة 15/ 12 / 1985 مكتب فني 36 نقابات ق 3 ص 34)

الموجز:
اجراءات التقاضي من النظام العام . لمن تقرر حق الطعن في تشكيل الجمعية العمومية للصحفيين في القرارات الصادرة منها وفي صحة انعقادها في تشكيل مجلس النقابة وماهية اجراءات الطعن . المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 .
القاعدة:
لما كانت اجراءات التقاضي من النظام العام . وكانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين تنص علي أنه لوزير الارشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ، وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ، وخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية ، حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ومن تاريخ الابلاغ بالنسبة لوزير الارشاد القومي - وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وانما أقام بطعنه دعوي أمام محكمة القضاء الاداري ، فان طعنه يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وباحالتها الي هذه المحكمة ، عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، لأنه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الاجراءات التي ترفع بها ، فانه لا يجوز اللجوء الي سواه .





(الطعن 8113 لسنة 54 ق جلسة 1/ 1 / 1985 مكتب فني 36 نقابات ق 1 ص 18)

1 - الموجز:
صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة به . أساس ذلك ؟ خلو القانون المذكور من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام النقض . ليس من شأنه أن يعصم تلك القرارات من رقابة القضاء . علة ذلك ? للشارع أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي يختص القضاء الإدارى بالفصل فيها . إلي هيئات قضائية أخري . أساس ذلك ? إسناد الشارع الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين في ظل القانون 68 لسنة 1961 إلى القضاء العادي وإفصاحه عن التزامه بالنهج ذاته في قانون المحاماة القائم . مؤدي ذلك : اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار المطعون فيه .
القاعدة:
من المقرر أنه ولئن كان القانون 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي وافتئات علي حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه ، فضلا عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات بالفصل في الطعون علي القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين ـ قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون علي قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإدارى والإبقاء علي ما كان معمولا به فى ظل القانون رقم 69 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية ـ بالاستثناء ـ إلى جهة القضاء العادي . يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون ، والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله ، وبديهي أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإدارى دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون ، أو في أعماله التحضيرية ، كما أن التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد علي ما كان منصوصا عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة ، بل انه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصا يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة ، ما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي وليس إلى الحد منه ، ومن ثم فانه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن علي القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها ، فانه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإدارى ، وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التي رأي المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص ، بل أن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ طبقا لنص المادة 40 من القانون ـ من شأنه أن يضفي عليها طابقا قضائيا لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى ، إذ هي ذات تشكيل أدارى بحت ، ومع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعن علي قراراتها إلى جهة القضاء العادي لما كان ما تقدم ، فانه اتباعا لمشيئة المشرع ـ التي أفصح عنها علي نحو ما سلف ـ يكون الاختصاص بنظر الطعون علي قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقودا لهذه المحكمة .

2 - الموجز:
معيار تنازع القوانين من حيث الزمان ؟ النص القانوني الجديد . عدم انعطاف أثره علي الماضي ما لم ينص علي سريانه بأثر رجعي . قرار لجان قيد المحامين ينشئ المراكز من يوم صدوره فحسب . ورود طلب الطاعن غفلا من التاريخ وخلو الأوراق مما يفيد تقديم الطلب قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 . أثره : رفض طلبه .
القاعدة:
لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ، وان اشترطت لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا لمدة سبع سنوات علي الأقل أمام محاكم الاستنئاف ، إلا أن المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ـ الذي بدأ العمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1983 ـ قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات علي الأقل وإذ كان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه . وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر علي الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتبارا من نفاذه ، ولا يسري علي الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص ، هذا إلى أن المفهوم من استقراء نصوص قانون المحاماة أنه متي تحققت لجان قيد المحامين من توافر الشروط التي يتطلبها القانون في الطالب ، قررت قيد اسمه بالجدول مما مفاده ، أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزا قانونيا ذا أثر رجعي ، وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يذهب في طعنه ـ إلي أنه تقدم بطلبه في ظل سريان القانون رقم 61 لسنة 1968 وقبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 توصلا إلى أعمال أحكام القانون الأول دون الثاني ، إلا أنه لما كان طلبه غفلا من التاريخ وخلت الأوراق مما يفيد تقديم الطلب قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، كما لم يقدم الطاعن دليلا علي صحة ما ذهب إليه ـ مما سلف ، فان القرار المطعون فيه إذ انتهي إلى رفض طلب قيده أعمالا للقانون الأخير ، باعتباره القانون الواجب التطبيق الذي قدم الطلب وفصل فيه في ظله ، لا يكون قد خالف القانون مما يضحي معه الطعن قائما علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

سنة المكتب الفني 36 (1985) جنائي

الطعن 8114 لسنة 54 ق جلسة 6/ 3 / 1985 مكتب فني 36 نقابات ق 2 ص 26
--------------------------------- 
 الطعن 6703 لسنة 53 ق جلسة 1/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 1 ص 38
الطعن 4046 لسنة 45 ق جلسة 24 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 17 ص 138
الطعن 7902 لسنة 54 ق جلسة 24 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 19 ص 146
الطعن 393 لسنة 54 ق جلسة 27 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 20 ص 154
الطعن 827 لسنة 54 ق جلسة 27 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 21 ص 159
الطعن 928 لسنة 54 ق جلسة 27 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 22 ص 163
الطعن 7132 لسنة 54 ق جلسة 27 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 23 ص 167
الطعن 851 لسنة 54 ق جلسة 28 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 24 ص 170
الطعن 7310 لسنة 54 ق جلسة 28 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 25 ص 177
الطعن 7322 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 26 ص 182
الطعن 7323 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 27 ص 186
الطعن 440 لسنة 54 ق جلسة 30 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 28 ص 190 
الطعن 7331 لسنة 54 ق جلسة 30 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 29 ص 193
الطعن 5611 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 30 ص 195
الطعن 7863 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 31 ص 199
الطعن 8072 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 32 ص 203
الطعن 2992 لسنة 54 ق جلسة 5 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 33 ص 209
الطعن 5621 لسنة 54 ق جلسة 13 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 40 ص 245
الطعن 8264 لسنة 54 ق جلسة 13 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 41 ص 250
الطعن 1203 لسنة 54 ق جلسة 14 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 42 ص 256
الطعن 4794 لسنة 54 ق جلسة 14 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 43 ص 260
الطعن 3204 لسنة 54 ق جلسة 18 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 44 ص 264
الطعن 4904 لسنة 54 ق جلسة 20 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 46 ص 273
الطعن 277 لسنة 55 ق جلسة 28 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 53 ص 311
الطعن 470 لسنة 55 ق جلسة 28 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 54 ص 315
الطعن 487 لسنة 55 ق جلسة 4 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 56 ص 329
الطعن 89 لسنة 55 ق جلسة 7 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 59 ص 343
الطعن 5631 لسنة 54 ق جلسة 10 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 60 ص 352
الطعن 7441 لسنة 54 ق جلسة 11 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 61 ص 356
الطعن 7443 لسنة 54 ق جلسة 11 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 62 ص 362
الطعن 7444 لسنة 54 ق جلسة 12 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 63 ص 366
الطعن 4788 لسنة 54 ق جلسة 13 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 64 ص 371
الطعن 7448 لسنة 54 ق جلسة 13 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 65 ص 383
الطعن 7871 لسنة 54 ق جلسة 13 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 67 ص 395
الطعن 2372 لسنة 54 ق جلسة 14 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 68 ص 399
الطعن 3053 لسنة 54 ق جلسة 14 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 69 ص 403
الطعن 7228 لسنة 54 ق جلسة 20 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 72 ص 424
الطعن 537 لسنة 55 ق جلسة 20 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 73 ص 431
الطعن 4803 لسنة 54 ق جلسة 21 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 74 ص 436
الطعن 81 لسنة 55 ق جلسة 21 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 75 ص 444
الطعن 8070 لسنة 54 ق جلسة 25 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 76 ص 450
الطعن 351 لسنة 55 ق جلسة 25 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 77 ص 456
الطعن 7588 لسنة 53 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 78 ص 460
الطعن 1022 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 80 ص 482
الطعن 1030 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 81 ص 488
الطعن 4209 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 82 ص 493
الطعن 7229 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 83 ص 500
الطعن 4321 لسنة 54 ق جلسة 31 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 84 ص 503
الطعن 7255 لسنة 54 ق جلسة 31 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 85 ص 508
الطعن 2237 لسنة 54 ق جلسة 2 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 86 ص 517
الطعن 991 لسنة 55 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 91 ص 540
الطعن 1000 لسنة 55 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 92 ص 544
الطعن 663 لسنة 55 ق جلسة 8 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 94 ص 551
الطعن 658 لسنة 55 ق جلسة 11 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 96 ص 558
الطعن 1042 لسنة 55 ق جلسة 11 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 97 ص 564
الطعن 1005 لسنة 55 ق جلسة 14 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 98 ص 567
الطعن 968 لسنة 55 ق جلسة 17 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 101 ص 578
الطعن 2694 لسنة 51 ق جلسة 29 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 103 ص 586
الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 104 ص 590
الطعن 5787 لسنة 54 ق جلسة 5 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 107 ص 607
الطعن 5562 لسنة 54 ق جلسة 7 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 108 ص 611
الطعن 7326 لسنة 54 ق جلسة 7 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 109 ص 614
الطعن 5241 لسنة 54 ق جلسة 8 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 110 ص 622
الطعن 5923 لسنة 54 ق جلسة 8 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 111 ص 626
الطعن 902 لسنة 55 ق جلسة 9 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 113 ص 643
الطعن 2355 لسنة 54 ق جلسة 14 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 114 ص 648
الطعن 4890 لسنة 54 ق جلسة 14 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 115 ص 651
الطعن 623 لسنة 55 ق جلسة 14 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 116 ص 654
الطعن 631 لسنة 55 ق جلسة 15 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 117 ص 660
الطعن 893 لسنة 55 ق جلسة 15 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 118 ص 662
الطعن 657 لسنة 55 ق جلسة 16 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 119 ص 668
الطعن 7594 لسنة 54 ق جلسة 16 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 121 ص 682
الطعن 613 لسنة 55 ق جلسة 16 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 122 ص 688
الطعن 890 لسنة 55 ق جلسة 16 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 123 ص 699
الطعن 5160 لسنة 54 ق جلسة 23 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 125 ص 713 
الطعن 1339 لسنة 55 ق جلسة 27 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 126 ص 716
الطعن 1344 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 127 ص 724َ
الطعن 1421 لسنة 55 ق جلسة 30 /5 /1985 مكتب فني 36 ق 129 ص 736 
الطعن 1347 لسنة 55 ق جلسة 2 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 130 ص 742
الطعن 1364 لسنة 55 ق جلسة 4 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 131 ص 745
الطعن 951 لسنة 55 ق جلسة 5 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 133 ص 758
الطعن 1754 لسنة 55 ق جلسة 6 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 135 ص 767
الطعن 1414 لسنة 55 ق جلسة 11 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 136 ص 769
الطعن 1587 لسنة 55 ق جلسة 12 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 137 ص 772
الطعن 6335 لسنة 55 ق جلسة 13 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 138 ص 782
الطعن 1595 لسنة 55 ق جلسة 13 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 139 ص 789
الطعن 2520 لسنة 55 ق جلسة 13 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 140 ص 796
الطعن 1605 لسنة 55 ق جلسة 2 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 141 ص 801
الطعن 3414 لسنة 55 ق جلسة 2 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 142 ص 806
الطعن 1755 لسنة 55 ق جلسة 3 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 143 ص 810
الطعن 3253 لسنة 55 ق جلسة 3 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 144 ص 814
الطعن 3256 لسنة 55 ق جلسة 3 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 145 ص 820
الطعن 2491 لسنة 55 ق جلسة 9 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 145 ص 828
الطعن 3268 لسنة 55 ق جلسة 9 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 146 ص 831
الطعن 1725 لسنة 55 ق جلسة 10 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 147 ص 840
الطعن 2513 لسنة 55 ق جلسة 10 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 148 ص 846
الطعن 3380 لسنة 55 ق جلسة 13 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 153 ص 859
الطعن 6909 لسنة 53 ق جلسة 15 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 154 ص 863
الطعن 1609 لسنة 55 ق جلسة 16 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 155 ص 867
الطعن 1719 لسنة 55 ق جلسة 16 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 156 ص 872
الطعن 3372 لسنة 55 ق جلسة 16 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 157 ص 875
الطعن 3401 لسنة 55 ق جلسة 17 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 159 ص 887
الطعن 1620 لسنة 55 ق جلسة 20 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 160 ص 891
الطعن 1710 لسنة 55 ق جلسة 20 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 161 ص 898
الطعن 1711 لسنة 55 ق جلسة 20 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 162 ص 900
الطعن 1739 لسنة 55 ق جلسة 21 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 163 ص 905
الطعن 1740 لسنة 55 ق جلسة 21 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 164 ص 909
الطعن 1760 لسنة 55 ق جلسة 22 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 165 ص 915
الطعن 2438 لسنة 55 ق جلسة 22 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 166 ص 918
الطعن 1783 لسنة 55 ق جلسة 23 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 167 ص 923
الطعن 1784 لسنة 55 ق جلسة 23 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 168 ص 928
الطعن 2455 لسنة 55 ق جلسة 27 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 170 ص 935
الطعن 3272 لسنة 55 ق جلسة 28 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 171 ص 947
الطعن 3281 لسنة 55 ق جلسة 30 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 172 ص 954
الطعن 3390 لسنة 55 ق جلسة 30 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 173 ص 957
الطعن 3286 لسنة 55 ق جلسة 31 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 174 ص 968
الطعن 3287 لسنة 55 ق جلسة 31 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 175 ص 974