الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يوليو 2020

الطعن 5143 لسنة 55 ق جلسة 24 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 215 ص 1167


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع، نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمد احمد حسن، والسيد عبد المجيد العشري.
-------------
(215)
الطعن رقم 5143 لسنة 55 القضائية

محاكم "محاكم أمن الدولة طوارئ". اختصاص. خلو رجل. بطلان "بطلان الحكم".
لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون 162 لسنة 1958.
قضاء المحكمة الاستئنافية خطأ في جريمة من جرائم امن الدولة طوارئ. ليس من شأنه ان ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن. حظره القانون.

--------------
لما كان الحكم الابتدائي قد صدر من محكمة امن الدولة "طوارئ" المشكلة وفق احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا لأحكامه، فانه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز وذلك لما هو مقرر من انه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، ينغلق - من باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن حظره القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن، بأنه: اولا: تراخى عمدا في اعداد الوحدة المتعاقد عليها للاستغلال. ثانيا: تقاضى من المستأجر مقدم ايجار يزيد عن المقدم المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 8/ 3، 26، 76/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح امن الدولة (طوارئ) قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمة الاولى وبالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة ضعف المبلغ المدفوع والزامه برد المبلغ وكفالة عشرين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الثانية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث انه يبين من الحكم الابتدائي الصادر في 27 يناير سنة 1985 انه قد صدر من محكمة امن الدولة "طوارئ" المشكلة وفق احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا لأحكامه، فانه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز وذلك لما هو مقرر من انه ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، ينغلق - من باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه ان ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن حظره القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق