جلسة 25 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم
نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة محمود بهي الدين عبد
الله وفتحي خليفة.
-----------------
(216)
الطعن رقم 1934 لسنة 55
القضائية
إجراءات "إجراءات
المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الاجراءات أمامها". بطلان.
دفاع "الأخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب حضور محام مع المتهم
بجناية أمام محكمة الجنايات. حضور محام تحت التمرين كمدافع عنه. أثره: بطلان
إجراءات المحاكمة. اساس ذلك؟
--------------
لما كان من المقرر وجوب
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة
377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة
الاستئناف او المحاكم الابتدائية، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محاكم
الجنايات، وكان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق، ان المحامي الذى تولى - وحده -
الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية او الاستئنافية او
ما يعلوها في السلم القضائي، فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب
الحكم ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بانه وآخرين سرقوا المنقول المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات "سلسلة"
ذهبية والمملوكة لـ.... وكان ذلك بطريق الاكراه بأن اعترضوا طريق السيارة التي
كانت تستقلها صحبة زوجها وقام ثالثهم بالتعدي عليها بالضرب محدثا بها الاصابات
المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين فشلا بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من
الاكراه في اتمام جريمتهم. واحالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد
والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات بنى سوف قضت حضوريا عملا بالمادة 314
من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث ان مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه، انه اذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه، قد شابه بطلان
في الاجراءات أثر فيه، ذلك بان المحامي الذي حضر معه امام محكمة الجنايات وتولى
الدفاع عنه، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
ومن حيث انه يبين من
الاطلاع على محضر الجلسة انه حضر للدفاع عن الطاعن امام محكمة الجنايات، المحامي....
وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر وجوب حضور
محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من
قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة
الاستئناف او المحاكم الابتدائية، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محاكم
الجنايات، وكان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق، ان المحامي الذى تولى - وحده -
الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية او الاستئنافية او
ما يعلوها في السلم القضائي، فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب
الحكم ويوجب نقضه. دون حاجة الى بحث الوجه الاخر من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق