الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يوليو 2020

الطعن 128 لسنة 47 ق جلسة 18 / 5/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 38

جلسة 18 مايو سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، ومحمدي الخولي، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم.
---------------
(12)
الطلب رقم 128 لسنة 47 ق "رجال القضاء"
 ( 1 و2) ترقية.
 (1)تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها.
(2) تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. لعدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية ووضعه تحت تصرف المحكمة. خطأ. علة ذلك. المرض لا ينتقص من أهلية الطالب.
-----------------
1 - أنه وإن كان لوزارة العدل الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق، إلا أن المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، ومن ثم لا يكون في الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها؛ فلا يحل لوزارة العدل تخطي المرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا بسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.
2 - لما كانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف إلى عدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية، وكان الثابت من الشهادات الطبية المقدمة من الطالب أنه أصيب بارتفاع في ضغط الدم وتصلب بالشرايين واضطراب في ضربات القلب مما اقتضى عدم إسناد عمل إليه ووضعه تحت تصرف المحكمة منذ 1/ 7/ 75 وكان مثل هذا المرض لا ينتقص من أهلية الطالب، فإنه لا يصح أن يحول دون ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، ويكون القرار المطعون فيه إذا أغفل ترقيته إلى هذه الدرجة قد خالف القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 9/ 1977 تقدم المستشار...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبأحقيته في الترقية إليها، على أن يكون تالياً في الأقدمية لنائب رئيس محكمة الاستئناف..... مع ما يترتب على ذلك من آثار، ونعى الطالب على القرار المطعون فيه بطلانه إذ لم تقم وزارة العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة الخماسية بإخطاره بأن الحركة لن تشمله فخالفت بذلك نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وأضاف أن وزارة العدل استندت في تخطيه في الترقية إلى عدم إسناد عمل له خلال السنوات الثلاثة السابقة على صدور القرار المطعون فيه بسبب ما ألم به من مرض. وبجلسة المرافعة تنازل الطالب عن الدفع ببطلان القرار المطعون فيه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب استناداً إلى ما ورد بمذكرة وزارة العدل عن عدم إسناد عمل إلى الطالب خلال العام القضائي 76/ 1977 ومن قبل العامين السابقين بسبب ظروفه الصحية، وهو ما يسوغ تخطي الطالب في الترقية. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها إجابة الطلب.
وحيث إنه وإن كان لوزارة العدل الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق إلا أن المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية، وعند التساوي تراعى الأقدمية، قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها، وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها، فلا يحل لوزارة العدل تخطي مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته، ولما كانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف إلى عدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية، وكان الثابت من الشهادات الطبية المقدمة من الطالب أنه أصيب بارتفاع في ضغط الدم وتصلب بالشرايين واضطراب في ضربات القلب مما اقتضى عدم إسناد عمل إليه ووضعه تحت تصرف المحكمة منذ 1/ 7/ 1975، وكان مثل هذا المرض لا ينتقص من أهلية الطالب، فإنه لا يصح أن يحول دون ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، ويكون القرار المطعون فيه إذا أغفل ترقيته إلى هذه الدرجة قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه في هذا الخصوص، أما بالنسبة لما يطلبه الطالب من الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة المذكورة وبالأقدمية التي كان عليها قبل التخطي فهو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق