الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يوليو 2020

الطعن 5 لسنة 47 ق جلسة 4 / 5/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 34

جلسة 4 من مايو سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة، ومحمدي الخولي، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم.
---------------
(11)
الطلب رقم 5 لسنة 47 ق "رجال القضاء"
(1 و2) قانون. معاشات.
(1) سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التي تقع بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
(2) بلوغ الطالب سن التقاعد في سنة 1973. عدم سريان أحكام القانون 17 لسنة 1976 عليه. وجوب تسوية معاشه طبقاً لنص المادة 70 ق 46 لسنة 1972. لا محل للتحدي بقواعد العدالة.
--------------------
1 - من المقرر أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه، فيسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
2 - لما كان القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نص في المادة 13 منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 26 نوفمبر 1975 على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من أول أكتوبر 1975 وتسوي معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين، وكان الطالب قد بلغ سن التقاعد في سنة 1973 فإنه لا يفيد من التعديلات التي أدخلها هذا القانون على جدول المرتبات ويسوي معاشه طبقاً لنص المادة 70 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - قبل تعديلها بالقانون المذكور - على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها. ولا محل لاستناد الطالب إلى أن القوانين المعدلة لجداول مرتبات الكادرات الأخرى قد نصت على سريان القواعد الجديدة على من بلغوا سن المعاش قبل صدور تلك القوانين، ذلك أن القانون رقم 17 لسنة 1976 قد خلا من مثل تلك النصوص ولو أراد المشرع تطبيق أحكام القانون المذكور على من بلغوا سن التقاعد قبل أول أكتوبر 1975 لنص على ذلك صراحة على غرار ما فعل بالنسبة لهؤلاء. كما لا يجوز للطالب التحدي بأن قواعد العدالة لا تسوغ أن يكون معاشه أقل من معاش من كانوا يلونه في الأقدمية وبلغوا سن التقاعد بعد أول أكتوبر 1975، ذلك أن القاضي وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى قواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 1/ 1977 تقدم السيد المستشار..... إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد رقم 5 لسنة 47 ق رجال القضاء للحكم بأحقيته في تسوية معاشه على أساس مساواة معاشه مع معاش زملائه التالين له والذين رفعت درجاتهم إلى درجة نواب رؤساء محاكم استئناف في الحركة القضائية الأخيرة وفق الكادر الجديد أو بإضافة ثلاث علاوات افتراضية لمرتبه الأصلي وتسوية معاشه على هذا الأساس أيهما أفضل اعتباراً من سريان الكادر الجديد لرجال القضاء - وقال بياناً لطلبه أنه شغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف منذ سنة 1962 وبلغ مرتبه أعلى مربوط هذه الدرجة حتى بلوغ سن التقاعد في أغسطس سنة 1973، ولما صدر القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات - الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن السلطة القضائية أخذ بمبدأ إطلاق العلاوات فأصبح آخر مربوط مرتب المستشار 2000 جنيه سنوياً، ومرتب نواب رؤساء محاكم الاستئناف 2100 جنيه سنوياً ويصل إلى 2500 جنيه إذا ظل في منصبه حتى إحالته إلى التقاعد ويبلغ معاشه 166.5 جنيه شهرياً، إلا أن القانون لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعي على نحو ما جرت عليه باقي الكادرات الخاصة ومن ثم يحق للطالب إعمالاً لقواعد العدالة التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المطالبة برفع معاشه ومساواته بزملائه المحالين إلى المعاش في ظل الكادر الجديد ومنهم من يليه في الأقدمية ورقى إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
وحيث إن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه، فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نص في المادة 13 منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 26 نوفمبر سنة 1975 على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1975، وتسري معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين، وكان الطالب قد بلغ سن التقاعد في سن 1973 فإنه لا يفيد من التعديلات التي أدخلها هذا القانون على جدول المرتبات ويسوي معاشه طبقاً لنص المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - قبل تعديلها بالقانون المذكور - على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها ولا محل لاستناد الطالب إلى أن القوانين المعدلة لجداول مرتبات الكادرات الأخرى قد نصت على سريان القواعد الجديدة على من بلغوا سن المعاش قبل صدور تلك القوانين، ذلك أن القانون رقم 17 لسنة 1976 قد خلا من مثل تلك النصوص ولو أراد المشرع تطبيق أحكام القانون المذكور على من بلغوا سن التقاعد قبل أول أكتوبر سنة 1975 لنص على ذلك صراحة على غرار ما فعل بالنسبة لهؤلاء. كما لا يجوز للطالب التحدي بأن قواعد العدالة لا تسوغ أن يكون معاشه أقل من معاش من كانوا يلونه في الأقدمية وبلغوا سن التقاعد بعد أول أكتوبر 1975، ذلك أن القاضي وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى قواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها. إذ كان ذلك وكان معاش الطالب قد سوى على أساس آخر مربوط درجة المستشار التي كان يشغلها قبل بلوغ سن التقاعد، فإن الطلب يكون في غير محله ويتعين القضاء برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق