الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يوليو 2020

الطعن 145 لسنة 47 ق جلسة 23 /2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 11

جلسة 23 من فبراير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.
------------------
(4)
الطلب رقم 145 لسنة 47 ق "رجال القضاء"
معاش. موظفون.
استبقاء الموظف للعمل بإحدى محافظات القناة أو سيناء. وجوب حساب المدة المضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة ابتداء من تاريخ صدور قرار الاستبقاء بعد 5/ 6/ 1967 أو أن يكون عمل الموظف يقتضي التردد على هذه الأماكن دون الإقامة الدائمة فيها.
---------------------
تنص المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 على أن "تحسب مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي التي في محافظات بور سعيد والسويس والإسماعيلية وسيناء اعتباراً من 5 من يونيو سنة 1967 حتى انتهاء التهجير وذلك بشرط أن يكون العامل قد استبقى للعمل في إحدى هذه المحافظات بقرار صدر في حينه من الجهة المختصة ومفاد ذلك أنه يكفي لتطبيق هذا النص أن يستبقى الموظف للعمل بإحدى هذه المحافظات بقرار يصدر من الجهة المختصة سواء أكان يعمل بمنطقة من المناطق المذكورة في 5 يونيو 1967 أو أن يكون قد كلف بهذا العمل بعد التاريخ المذكور والمراد بالاستثناء الذي عناه الشارع في هذا الخصوص هو الوجود الذي لا يفرض على العامل بالضرورة الإقامة الدائمة في هذه الأماكن إذ قد تقتضي طبيعة عمله التردد عليها، ويؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن هذا القانون من أنه "تعرضت محافظات القناة وكذلك محافظة سيناء للعدوان سنة 1967 وتم تهجير المواطنين المقيمين بها إلى محافظات أخرى أو من يقتضي عمله التردد عليها وبالتالي أصبحت المعيشة في تلك المحافظات فيها الكثير من المشقة فضلاً عن التعرض للمخاطر والتضحيات سواء خلال العمليات الحربية أو بعدها"، ولما كان الثابت أنه صدر قرار في 24/ 10/ 1970 باستبقاء الطالب للعمل رئيساً للمحكمة في محكمة بور سعيد وظل يتردد على هذه المدينة إلى أن نقل منها في 30/ 9/ 1973 فإنه يتعين حساب المدة التي استبقى فيها منذ تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ نقله من بور سعيد في 30/ 9/ 1973 مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مع استبعاد المدة من 28/ 10/ 1971 إلى 29/ 10/ 1972 الإجازة الدراسية التي قضاها في فرنسا.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن
الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 5/ 10/ 1977 للحكم له أصلياً بحساب المدة من 9/ 11/ 1968 إلى 30/ 9/ 1973 التي قضاها في محافظة بور سعيد مدة مضاعفة له في تقدير المعاش أو المكافأة، واحتياطياً إسقاط المدة من 28/ 10/ 1971 إلى 29/ 10/ 1972 التي قضاها إجازة دراسية في فرنسا وحساب باقي المدة من 9/ 11/ 1968 إلى 28/ 10/ 1971 ومن 30/ 10/ 1972 إلى 30/ 9/ 1973 مدة مضاعفة له عند تقدير المعاش أو المكافأة، وقال بياناً لطلبه أنه عمل قاضياً ورئيس محكمة في محكمة بور سعيد الابتدائية اعتباراً من 9/ 11/ 1968 حتى صدر قرار في شهر مايو سنة 1969 بتهجير أهل بور سعيد منها، ثم صدر قرار وزير العدل رقم 479 لسنة 1969 بعقد جلسات محكمة بور سعيد في المبنى المخصص لمحكمة المنصورة من أول يونيو سنة 1969 واستبقى الطالب للعمل بمدينة بور سعيد بمقتضى قرار وزير العدل رقم 103 سنة 1970 الصادر في 24 يناير سنة 1970 والذي نص في مادته الأولى على أن تنقل دائرة محكمة بور سعيد لتعقد جلساتها مرة كل أسبوع في مدينة بور سعيد لنظر بعض الدعاوى المنصوص عليها في هذه المادة، كما نصت المادة الثانية منه على أن ينتقل أحد قضاة محكمة بور سعيد مرة كل أسبوع إلى مدينة بور سعيد لنظر المواد الجزئية، وتنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للمحكمة باشر الطالب عمله في مدينة بور سعيد كما عين رئيساً للجنة مراجعة الإيجارات بها وصدر له تصريح دائم لدخول مدينة بور سعيد والخروج منها كما صرفت له بتاريخ 23 أغسطس سنة 1969 بطاقة تهجير من محافظة بور سعيد ثابت منها أنه استبقى بها. وإذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة واستوفى الطالب شروط الاستفادة من هذا القانون وامتنعت وزارة العدل عن تطبيق القانون على حالته فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أنه يلزم لحساب المدة مضاعفة أن يكون الطالب مقيماً في المدينة في 5 يونيو سنة 1967 واستبقى للعمل فيها اعتباراً من هذا التاريخ وأن المقصود بالاستبقاء في حكم القانون المشار إليه هو الإقامة الدائمة للعاملين ولا يعد من قبيل ذلك الانتقال مرة كل أسبوع إلى تلك المحافظات للبقاء فيها ساعات محدودة، وقدمت النيابة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 تنص على أن "تحسب مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي التي قضوها في محافظات بور سعيد والإسماعيلية وسيناء اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 حتى انتهاء التهجير وذلك بشرط أن يكون العامل قد استبقى للعمل في إحدى هذه المحافظات بقرار صدر في حينه من الجهة المختصة"، ومفاد ذلك أنه يكفي لتطبيق هذا النص أن يستبقى الموظف للعمل بإحدى هذه المحافظات بقرار يصدر من الجهة المختصة سواء أكان يعمل بمنطقة من المناطق المذكورة في 5 يونيه سنة 1967 أو أن يكون قد كلف بهذا العمل بعد التاريخ المذكور. والمراد بالاستبقاء الذي عناه الشارع في هذا الخصوص هو الوجود الذي لا يفرض على العامل بالضرورة الإقامة الدائمة في المدنية إذ قد تقتضي طبيعة عمله التردد عليها، ويؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن هذا القانون من أنه "تعرضت محافظات القناة وكذلك محافظة سيناء للعدوان سنة 1967 وتم تهجير المواطنين المقيمين بها إلى محافظات أخرى أو من يقتضي عمله التردد عليها وبالتالي أصبحت المعيشة في تلك المحافظات فيها الكثير من المشقة فضلاً عن التعرض للمخاطر والتضحيات سواء خلال العمليات الحربية أو بعدها؛ ولما كان الثابت أنه قد صدر قرار في 24/ 1/ 1970 باستبقاء الطالب للعمل رئيساً للمحكمة في محكمة بور سعيد وظل يتردد على هذه المدينة إلى أن نقل منها في 30/ 9/ 1973 فإنه يتعين حساب المدة التي استبقى فيها منذ تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ نقله من بور سعيد في 30/ 9/ 1973 مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة، مع استبعاد المدة من 28/ 10/ 1971 إلى 29/ 10/ 1972 الإجازة الدراسية التي قضاها في فرنسا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق