جلسة 8 من يونيه سنة 1978
المؤلفة من السيد
المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين:
الدكتور مصطفى كيرة؛ وعثمان الزيني؛ ومحمدي الخولي؛ وسعد العيسوي.
-----------------
(16)
الطلب رقم 67 لسنة 47 ق
"رجال قضاء"
مرتبات. موظفون.
القانون 112 لسنة 1959
بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح. تشريع خاص - لا محل معه لتطبيق أي
قانون آخر في شأن القواعد المالية للمبعوثين. عدم جواز الاستناد إلى لائحة بدل
السفر للمطالبة بنصف بدل السفر لمن منح إجازة دراسية تطبيقاً لأحكام القانون
المذكور.
-----------------
إن القانون رقم 112 لسنة
1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح حدد بالباب الأول منه الغرض
من البعثات وأنواعها وشروط الالتحاق بها، وتكلم الباب الثاني عن المنح الدولية
والأجنبية وشروط قبولها والاختيار لها، وتحدث الباب الثالث عن الإجازات الدراسية والغرض
منها وحددها وشروط منحها ثم أورد بالباب الرابع أحكاماً عامة تنطبق على البعثات
والمنح والإجازات الدراسية، ونص في المادة 20 الواردة ضمن أحكام هذا الباب على أن
تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على اقتراح اللجنتين القواعد المالية التي يعامل
بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها الخارجية والداخلية والموفدون في إجازات
دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص ومن هذا يبين أن القانون المذكور
يعد تشريعاً خاصاً انفردت نصوصه في قواعد متماسكة في ذاتها، مما لا محل له معه
لتطبيق قانون آخر في شأن القواعد المالية التي يعامل بموجبها المبعوثون والموفدون
في إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة. ولما كان الطالب قد منح إجازة
دراسية بمرتب يصرف له بالداخل للإفادة من إحدى منح التعاون الفرنسي التدريبي وذلك
تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه، فإن استناده إلى لائحة بدل السفر والانتقال
الصادر بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 للمطالبة بنصف بدل السفر يكون على غير
أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى
أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... رئيس المحكمة تقدم بتاريخ 21/ 6/ 1977
بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بعدم أحقيته في صرف نصف بدل السفر
المقرر له قانوناً عن مدة منحته التدريبية بفرنسا من 13/ 9/ 1973 حتى 1/ 1/ 1975
وبأحقيته في صرف ذلك البدل، وقال بياناً لطلبه إنه صدر قرار وزير العدل رقم 1263
لسنة 1973 بمنحه إجازة دراسية لمدة خمسة عشر شهراً بمرتب يصرف في الداخل للإفادة
بإحدى منح التعاون الفني الفرنسي التدريبية وسافر إلى فرنسا في 13/ 9/ 1973 وأنهى
مهمته التدريبية وعاد إلى مصر في 31/ 12/ 1974 وتقدم فور عودته بطلب صرف نصف بدل
السفر المقرر له وفقاً للبندين أولاً وسابعاً من المادة العاشرة من لائحة بدل
السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 باعتبار أن
المنحة التي أوفد بها هي بطبيعتها مهمة تدريبية وليست من قبيل المنح الدراسية، وأن
وزارة العدل هي التي رشحته لها، وأن إيفاده في تلك المنحة كان لتحقيق مصلحة مباشرة
تعود بالنفع على وزارة العدل التي أفادت من تدريبه في المجال الذي أوفد له والذي
تضمن فيما تضمنه: ( أ ) دراسة موضوعات محددة وهي دراسة نظام قاضي الأمور المستعجلة
ولم يكن الهدف من ترشيح الوزارة له إفادته الشخصية، ولكن وزارة العدل رأت عدم
أحقيته في صرف أية مبالغ من بدل السفر بمقولة أنه تقاضى مرتبه بالإضافة إلى مزايا
المنحة؛ ولما كان هذا القرار مخالفاً للقانون ولائحة بدل السفر فقد تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب على أساس أن الطالب أوفد في منحة طبقاً لأحكام القانون رقم
112 لسنة 1959 فلا يستحق نصف بدل السفر. وطلبت النيابة رفض الطلب.
وحيث إن القانون رقم 112
سنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح حدد في بالباب الأول منه
الغرض من البعثات وأنواعها وشروط الالتحاق بها، وتكلم الباب الثاني عن المنح
الدولية والأجنبية وشروط قبولها والاختيار لها، وتحدث بالباب الثالث عن الإجازات
الدراسية والغرض منها ومددها وشروط منحها، ثم أورد الباب الرابع أحكاماً عامة
تنطبق على البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ونص في المادة 20 الواردة ضمن أحكام
هذا الباب على أن تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على اقتراح اللجنتين
التنفيذيتين القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها
الخارجية والداخلية والموفدون في إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو
التخصص. ومن هذا يبين أن القانون المذكور يعد تشريعاً خاصاً انفردت نصوصه بقواعد
متماسكة في ذاتها، مما لا محل معه لتطبيق قانون آخر في شأن القواعد المالية التي
يعامل بموجبها المبعوثون والموفدون في إجازات دراسية والحاصلون على منح للدراسة
وكان الطالب قد منح إجازة دراسية بمرتب يصرف له بالداخل للإفادة بإحدى منح التعاون
الفني الفرنسي التدريبي وذلك تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه، فإن استناده إلى
لائحة بدل السفر والانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 للمطالبة
بنصف بدل السفر يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق