جلسة 21 من ديسمبر سنة 1978
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين:
أحمد سيف الدين سابق، وسعد العيسوي، وأحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسى.
-------------------
(18)
الطلب رقم 75 لسنة 47 ق
"رجال القضاء"
معاش. تأمينات اجتماعية.
المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 - وجوب عرضها على اللجان المشار
إليها فيه قبل الالتجاء إلى القضاء. لا يغير من ذلك أن يكون العجز المطالب بمعاش
عنه قد ثبت واستقر قبل العمل بالقانون المذكور.
-----------------
نص قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي عمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 في المادة 157 منه
على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام
هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من
المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على
اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين
يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه" وقد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار
وزير التأمينات رقم 360 سنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية في 9/ 1/ 1977، ومن ثم
فإنه منذ تاريخ نشر هذا القرار لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب
المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة
لعرض منازعاتهم على تلك اللجان. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطالب رفع طلبه
الماثل إلى هذه المحكمة في 13/ 7/ 1977 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة
للتأمينات والمعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر، فإن طلبه يكون
غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن إصابة الطالب قد ثبتت واستقرت بصفة نهائية قبل
تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ذلك لأن نص المادة 157 من هذا القانون نظم
إجراءات معينة في شأن رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه
فيتعين مراعاتها إعمالاً للأثر الفوري المباشر للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد المستشار ..... تقدم بهذا الطلب في 13/ 7/
1977 للحكم بأحقيته لمعاش الإصابة المستقرة والموضحة بقرار القومسيون الطبي العام
لمحافظة الغربية الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1974 وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي
إليه هذا المعاش بواقع 45 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1974 وقال بياناً لطلبه
أنه أثناء نظره الجلسة بمحكمة بندر طنطا الجزئية يوم 28/ 1/ 1971، شعر فجأة بآلام
بالصدر وهبوط شديد بالقلب، فنقل إلى منزله حيث تبين أنه أصيب بسبب العمل بانسداد
بالشريان التاجي الخلفي للقلب. ولما عرض على القومسيون الطبي العام لمحافظة
الغربية أثبت في تقريريه المؤرخين 10/ 3/ 1974، 19/ 6/ 1975 أنه مصاب بجلطة
بالشريان التاجي؛ وأن حالته قد استقرت ونتج عن إصابته عجز يقدر بـ 45% وإذ طالب
وزارة العدل بالمصاريف التي أنفقها في علاجه وبمعاش شهري تطبيقاً لأحكام قانون
التأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964 الذي أصبحت إصابته نهائية أثناء سريانه،
ورأت الوزارة صرف مصاريف العلاج دون المعاش الشهري، فقد قدم الطلب للحكم له
بطلباته. وبالمذكرة الشارحة عدل الطالب طلباته إلى الحكم بأحقيته لمعاش الإصابة
المستقرة الموضحة بقراري القومسيون الطبي العام لمحافظة الغربية سالفي الذكر
وإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إليه هذا المعاش بواقع 51 جنيهاً و750
مليماً شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1975 - دفع الحاضر عن الحكومة بعدم جواز نظر
الطلب لعدم سلوك الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 سنة 1975 وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إن قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي عمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 نص في المادة 157
منه على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق
أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير
المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من
المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على
اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.. ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين
يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه وقد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير
التأمينات رقم 360 سنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية في 9/ 1/ 1977، ومن ثم فإنه منذ
تاريخ نشر هذا القرار لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات
وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض
منازعاتهم على تلك اللجان. ولما كان الثابت في الدعوى أن الطالب رفع طلبه الماثل
إلى هذه المحكمة في 13/ 7/ 1977 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة
للتأمينات والمعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر، فإن طلبه يكون
غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن إصابة الطالب قد ثبتت واستقرت بصفة نهائية قبل
تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ذلك لأن نص المادة 157 من هذا القانون نظم
إجراءات معينة في شأن رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه،
فيتعين مراعاتها إعمالاً للأثر الفوري المباشر للقانون.
لما كان ما تقدم فإنه
يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق