جلسة 12 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزي
احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب، ومحمد احمد
حسن، والسيد عبد المجيد العشري، والصاوي يوسف.
-----------------
(38)
الطعن رقم 422 لسنة 55
القضائية
أمن دولة. طوارئ. إشكال.
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من احكام".
تبعية الحكم الصادر في الاشكال
للحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
-----------------
لما كان الحكم المطعون
فيه قد صدر في اشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة أمن الدولة الجزئية بشبين الكوم
المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد تمت محاكمة
الطاعن والحكم عليه - حسبما يبين من الاوراق - طبقا لأحكام هذا القانون، الذي لا
تجيز المادة 12 منه الطعن بأي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن
الدولة. واذ كان من المقرر ان الحكم الصادر في الاشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع
الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض
في الحكم المطعون فيه - وهو الصادر في اشكال في تنفيذ حكم لا يجوز الطعن فيه - لا
يكون جائزا.
الوقائع
صدر الحكم المطعون فيه من
محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - في قضية الجنحة رقم 100 لسنة
1982 قويسنا المقيدة برقم 596 لسنة 1983 من شبين الكوم حضوريا بتاريخ 21 من فبراير
سنة 1983 بقبول اشكال المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ
الحكم المستشكل فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث انه لما كان الحكم
المطعون فيه صدر في اشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة امن الدولة الجزئية بشبين
الكوم المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد تمت
محاكمة الطاعن والحكم عليه - حسبما يبين من الاوراق - طبقا لأحكام هذا القانون،
الذى لا تجيز المادة 12 منه الطعن بأي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم
أمن الدولة. واذ كان من المقرر ان الحكم الصادر في الاشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع
الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض
في الحكم المطعون فيه - وهو الصادر في اشكال في تنفيذ حكم لا يجوز الطعن فيه - لا
يكون جائزا. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق