الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

الطعن 2475 لسنة 53 ق جلسة 19 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 209 ص 1128


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
------------
(209)
الطعن رقم 2475 لسنة 53 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها" قصد جنائي. نقض "الحكم في الطعن". البيانات التي يتطلبها القانون في الشيك؟
جريمة اعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟.
(2) اجراءات "اجراءات المحاكمة". دعوى مدنية. إعلان.
تخلف المدعى بالحق المدني عن الحضور. رغم اعلانه لشخصه. دون عذر مقبول. أثره: اعتباره تاركا لدعواه المدنية.

--------------
1 - ان البيانات التي يتطلبها القانون لاعتبار السند شيكا يجرى مجرى النقود ان يحمل امرا صادر من المتهم لاحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر اداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وكان سوء النية في جريمة اصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره وهو علم مفترض في حق الساحب.
2 - لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يحضر رغم اعلانه لشخصه دون عذر مقبول فيعتبر تاركا لدعواه المدنية.


الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح مركز بلبيس ضد الطاعن بوصف انه: أصدر له شيكا على بنك مصر فرع بلبيس دون ان يكون له رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامة ان يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم اربعة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف.... ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بعدم جوازها لرفعها عن حكم استئنافي غير قابل لها. فطعن الاستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 1149 لسنة 45 قضائية). وبتاريخ.... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى. والمحكمة الاخيرة - بهيئة استئنافية اخرى - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الاستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وبتاريخ.... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 22 من مارس سنة 1984 لنظر الموضوع وعلى النيابة اعلان المتهم والمدعى بالحقوق المدنية. وبالجلسة المحددة - وما تلاها من جلسات - سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر ثم اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

المحكمة
حيث ان هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع اعمالا للمادة 45 من القانون 57 سنة 59 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض.
وحيث ان المعارضة اقيمت من المتهم في الميعاد عن حكم قابل لها فهي مقبولة شكلا.
وحيث ان الوقائع - حسبما تبينتها المحكمة - تتحصل في ان المدعى بالحقوق المدنية اقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بعريضة اورد فيها ان المتهم - المعارض - اصدر له شيكا بمبلغ 400 جنيها مسحوبا على بنك مصر فرع بلبيس مستحق الوفاء في.... ولما تقدم به الى البنك لصرف قيمته افاد بالرجوع على الساحب لعدم مطابقة التوقيع - الامر الذى يكون في حق المتهم الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وطلب عقابه بهما مع الزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل الضرر الذى لحق به من جراء تلك الجريمة وقدم المدعى بالحقوق المدنية اثباتا لدعواه الشيك الصادر اليه من المتهم وافادة البنك بطلب الرجوع على الساحب.
وحيث ان المعارض طعن على توقيعه بالتزوير واورى تقرير ابحاث التزييف والتزوير بصحة التوقيع وبصدوره منه كما افاد البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ تحرير الشيك..... وحيث انه بالاطلاع على المستندات يتضح ان الشيك المؤرخ.... قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى مجرى النقود لأنه يحمل امرا صادر من المتهم لاحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر اداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات. وحيث ان جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره اداه وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وكان سوء النية في جريمة اصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره وهو علم مفترض في حق الساحب ويكون القصد الجنائي في حق المتهم متوافرا مما تتوافر في حقه اركان الجريمة المسندة اليه. ومن ثم تكون المعارضة الاستئنافية في غير محلها ويتعين رفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية. وحيث ان المدعى بالحقوق المدنية لم يحضر رغم اعلانه لشخصه دون عذر مقبول فيعتبر تاركا لدعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها عملا بالمادتين 260، 261 من قانون الاجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق