نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 تابع بتاريخ 7 /
5 / 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8, 13 بند/ 1, 87 مكررا) من قانون الضريبة
على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005, النصوص الآتية:
مادة (8):
يكون سعر الضريبة على النحو الآتي:
سعر الضريبة
|
صافي الدخل الذي لم يتجاوز
600.000 جنيه
|
صافي الدخل الذي تجاوز
600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه
|
صافي الدخل الذي تجاوز
700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه
|
صافي الدخل الذي تجاوز
800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه
|
صافي الدخل الذي تجاوز
900.000 جنيه ولم يتجاوز 1000.000 جنيه
|
صافي الدخل أكثر من مليون
جنيه
|
%0
|
من ا جنيه إلى 15000 جنيه
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
%2.50
|
أكثر من 15.000 جنيه إلى
30.000
|
من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه
|
-
|
-
|
-
|
-
|
%10
|
أكثر من 30.000 جنيه إلى
45.000 جنيه
|
أكثر من 30.000 جنيه إلى
45.000 جنيه
|
من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه
|
-
|
-
|
-
|
%15
|
أكثر من 45.000 جنيه إلى
60.000 جنيه
|
أكثر من 45.000 جنيه إلى
60.000 جنيه
|
أكثر من 45.000 جنيه إلى
60.000 جنيه
|
من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه
|
-
|
-
|
%20
|
أكثر من 60.000 جنيه إلى
200.000 جنيه
|
أكثر من 60.000 جنيه إلى
200.000 جنيه
|
أكثر من 60.000 جنيه إلى
200.000 جنيه
|
أكثر من 60.000 جنيه إلى
200.000 جنيه
|
من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
|
-
|
%22.50
|
أكثر من 200.000 جنيه إلى
400.000 جنيه
|
أكثر من 200.000 جنيه إلى
400.000 جنيه
|
أكثر من 200.000 جنيه إلى
400.000 جنيه
|
أكثر من 200.000 جنيه إلى
400.000 جنيه
|
أكثر من 200.000 جنيه إلى
400.000 جنيه
|
من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه
|
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة
جنيهات أقل.
مادة (13 بند/ 1):
1- مبلغ 9000 جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول.
مادة (87 مكررا):
يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية بواقع (20%) من الفرق
بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا
الفارق أقل من (50%) من مقدار الضريبة النهائية وبواقع (40%) من الفرق بين قيمة
الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق
يساوي (50%) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية, وبواقع (40%) من القيمة النهائية
للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي, وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية
بعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول
والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.
المادة 2
يسري التعديل الوارد على المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل
المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءا من أول يوليو 2020،
ويسري بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير
التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد
تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الثانية منه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد
الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق