الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

الطعن 5943 لسنة 53 ق جلسة 7 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 58 ص 338


جلسة 7 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض.
------------
(58)
الطعن رقم 5943 لسنة 53 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وايداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه؟
(2) تسعيرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة البيع بأكثر من السعر المقرر. المناط في قيامها؟

اعتذار المتهم بالعمل في مهنة أخرى. غير الاتجار في السلعة موضوع الجريمة. لا يقبل. حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. حده؟
---------------
1 - حيث ان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 25 من مارس سنة 1981 ببراءة المطعون ضده - من تهمة بيع سلعة بأزيد من السعر المقرر قانونا - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من يونيه سنة 1981 واودعت الاسباب التي بنى عليها الطعن بذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي أصدرته الا بتاريخ 27 من مايو سنة 1981 وقدمت تأييدا لذلك شهادتين سلبيتين من نيابة غرب اسكندرية الابتدائية تتضمن الاولى ان الحكم لم يودع ملف القضية حتى يوم 25 من ابريل سنة 1981، كما تتضمن الثانية ان ذلك الحكم اودع ملف القضية بتاريخ 27 من مايو سنة 1981. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على انه "ومع ذلك اذا كان الحكم صادرا بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب" وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وتقديم الاسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفترة، كما استوفى الطعن كافة اوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فانه يكون مقبولا شكلا.
2 - حيث أن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة البرتقال بسعر ازيد من المقرر على ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على بطاقته العائلية الصادرة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1977 من انه يعمل كهربائيا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة ان المطعون ضده اقر بمحضر جمع الاستدلالات انه يعمل تاجر خضروات وباع البرتقال لمجرى محاولة الشراء وانه كان ينوى أن يرد له باقي الثمن، وكانت جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأيا كانت صفته في بيعها، اذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة وكانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون ان يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بأنه يعمل في مهنة أخرى غير الاتجار في السلعة موضوع الجريمة، واذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده لأنه يعمل كهربائيا رغم ان الثابت من اقراره بالتحقيقات انه باع تلك السلعة - فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا فضلا عن ان المحكمة لم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضده الى ذلك الاقرار وظروف ضبطه مما ينبئ انها اصدرت حكمها بغير احاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم ايضا بعيب القصور، لما هو مقر ان محكمة الموضوع وان كانت لها ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط ان تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجع دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل ومحكمة جنح امن الدولة بالإسكندرية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وتغريمه ثلثمائة جنيه والمصادرة والاشهار والغلق وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 11 من فبراير سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته في 25 من مارس سنة 1981. بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث ان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 25 من مارس سنة 1981 ببراءة المطعون ضده - من تهمة سلعة بأزيد من السعر المقرر قانونا - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من يونيه سنة 1981، واودعت الاسباب التي بني عليها الطعن بذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي اصدرته الا بتاريخ 27 من مايو سنة 1981 وقدمت تأييدا لذلك شهادتين سلبيتين من نيابة غرب إسكندرية الابتدائية تتضمن الاولى ان الحكم لم يودع ملف القضية حتى يوم 25 من ابريل سنة 1981، كما تتضمن الثانية ان ذلك الحكم اودع ملف القضية بتاريخ 27 من مايو سنة 1981. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على انه "ومع ذلك اذا كان الحكم صادرا بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب" وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وتقديم الاسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفترة، كما استوفى الطعن كافة اوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فانه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة بأزيد من السعر المقرر قانونا، قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه بالبراءة على ما ثبت من البطاقة العائلية للمطعون ضده انه يعمل كهربائيا، في حين ان القانون لا يشترط في البائع الذى خالف التسعيرة ان يكون محترفا لتجارة السلعة موضوع الجريمة، بل يكفى ان يكون هو الذى باشر البيع ولو تصادف وجوده عرضا بالمحل، هذا فضلا عن ان المطعون ضده قد اقر بمحضر الضبط انه شريك في ملكية المحل الذى ضبطت فيه الواقعة، كما اقر بتحقيق النيابة انه باشر بالفعل واقعة البيع، ولم تتعرض المحكمة لهذا الاقرار مما ينبئ انها لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة البرتقال بسعر ازيد من المقرر على ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على بطاقته العائلية الصادرة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1977 من انه يعمل كهربائيا، لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة ان المطعون ضده اقر بمحضر جمع الاستدلالات انه يعمل تاجر خضروات وباع البرتقال لمجرى محاولة الشراء وانه كان ينوى ان يرد له باقي الثمن، وكانت جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأيا كانت صفته في بيعها، اذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة وكانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون ان يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بأنه يعمل في مهنة أخرى غير الاتجار في السلعة موضوع الجريمة، واذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده لأنه يعمل كهربائيا رغم ان الثابت من اقراره بالتحقيقات انه باع تلك السلعة - فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون هذا فضلا عن ان المحكمة لم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضده الى ذلك الاقرار وظروف ضبطه مما ينبئ انها اصدرت حكمها بغير احاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم ايضا بعيب القصور، لما هو مقرر ان محكمة الموضوع وان كانت لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط ان تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجع دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يتعين نقضه والاعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق