جلسة 27 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة محمود بهى الدين عبد الله وفتحي خليفة.
----------------
(193)
الطعن رقم 1707 لسنة 55 القضائية
اثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تمييز الشاهد. مناط الأخذ بشهادته. ولو كانت على سبيل الاستدلال. أساس ذلك؟
الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته. يعيب الحكم.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
---------------
لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت اليها المادة 287 من قانون الإِجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فان كان غير مميزا فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال اذ لا ينفى عن الاقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، واذ ما كان الطعن قد طعن على شهادة الشاهد أنف الذكر بأنه غير مميز لحداثة سنه، وأن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث ادراكه العام استيثاقا من قدرته تحمل الشهادة وعولت على شهادته في قضائها بالإدانة، فان حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغنى عن ذلك ما اورده الحكم من أدلة أخرى، اذ الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت اليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الادلة لدعم الاتهام، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل....... عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتلها وما أن ظفر بها حتى أطبق بيديه على عنقها وكتم انفاسها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات والاعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وأحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام ومحكمة جنايات...... قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما نسب اليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.
المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في الادانة فيما عول على الدليل المستمد من اقوال الشاهد...... ومع تمسك الدفاع ببطلان هذا الدليل على اساس ان الشاهد المذكور غير مميز فان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن الشاهد..... لا يستطيع التمييز، وأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة - من بين ما عول عليه - على أقوال هذا الشاهد. لما كان ذلك، وكانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي احالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثه أو مرض أو لأى سبب اخر، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال اذ لا ينفي عن الاقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، واذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد أنف الذكر بأنه غير مميز لحداثة سنه، وأن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث ادراكه العام استيثاقا من قدرته تحمل الشهادة وعولت على شهادته في قضائها بالإدانة، فان حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغني عن ذلك ما اورده الحكم من أدلة أخرى، إذ الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الادلة لدعم الاتهام. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الى بحث سائر ما يثيره الطاعن في تقرير أسباب طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق