الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 3911 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 192 ص 1049

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع، نائب رئيس المحكمة، ومحمود البارودي، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

--------------

(192)
الطعن رقم 3911 لسنة 55 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض". عقوبة "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ.
لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
إلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء وقف التنفيذ الذي أمرت به محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.

------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وأن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
2 - من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وكان الغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين الغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده، بأنه: أحدث عمدا بـ... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز...... قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، واحالة الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية المختصة. فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنف المحكوم عليه.. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم اسبوعا واحدا مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان ما تنعاه النيابة العامة (الطاعنة) - على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب البسيط فقد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الحبس لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ المقضي بها من محكمة أول درجة - الى الحبس اسبوعا واحدا والغاء وقف التنفيذ مع أن المطعون ضده وحده هو الذى قرر بالاستئناف.
وحيث انه من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وان لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الاجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فان مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الاوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنف المحكوم عليه وحده - دون النيابة العامة هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم المطعون ضده - أسبوعا واحدا مع الشغل ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وكان الغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين الغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في حكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق