جلسة 28 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، محمد نبيل رياض، عبد الوهاب الخياط، صلاح عطية.
-------------
(194)
الطعن رقم 2578 لسنة 55 القضائية
(1)اثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها رداً صريحاً. كفاية استفادته من ادلة الثبوت.
(2)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الاثبات. مفاده؟
(3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته. موضوعي.
تناقض الشاهد وتضاربه لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(4) سرقة "سرقة باكراه". جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه: علم الجاني وقت ارتكاب الفعل انه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه.
استخلاص نية السرقة واثبات الارتباط بينها وبين الاكراه. موضوعي. طالما كان سائغا.
(5) جريمة "اركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة باكراه.
الباعث على الجريمة. ليس ركنا فيها. خطأ الحكم فيه أو إغفاله. لا يعيبه.
(6) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة اليه. لا يعيبه. ما دام انه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية.
-----------
1 - من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهه يثيرها استقلالا اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت التي يوردها الحكم وفى عدم ايرادها لهذا لا دفاع ما يدل على انها اطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الادانة.
2 - من المقرر ان في اطمئنان المحكمة الى اقوال شاهد الاثبات ما يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
3 - وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن مرجعه الى قاضى الموضوع وان تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال بما لا تناقض فيه.
4 - من المقرر ان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، وكان ما اورده الحكم في بيانه لواقعه الدعوى وادلتها وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه، وكان ما اورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة باكراه بكافة اركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الافعال التي قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها مما ينتجها فان ما يجادل به الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
5 - من المقرر ان الباعث على الجرائم ليس ركنا فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامه الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.
6 - من المقرر انه لا يعيب الحكم تزيده، فيما لم يكن في حاجة اليه ما دام انه قد أقام قضاءه - على اسباب صحيحة كافية بذاتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين - بانهم سرقوا مبلغ النقود وسائر المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ..... بطريق الاكراه والتهديد الواقعين عليه بان انزلوه من السيارة التي كانوا يستقلونها معه وانهالوا عليه ضربا بعصى بعد ان اوقعوه ارضا فحدثت به الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الابتدائية فشلت بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسائل من التهديد والاكراه من سرقه ما سلف بيانه. واحالتهم الى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابة القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك انه لم يعن بدفاع الطاعن القائم على التضارب بين موعد افتتاح محضر الضبط وموعد دخول المحنى عليه المستشفى وسبق الثاني على الاول وعلى تناقض اقوال المجني عليه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة بخصوص لون السيارة ايرادا له وردا عليه، كما ان تردد المحكمة بين بواعث ثلاث للمتهمين على ارتكاب الحادث ينبئ عن عدم اطمئنانها لتوافر نية السرقة لدى المتهمين ومن بينهم الطاعن. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد واقعة الدعوى بما مجمله ان احد المتهمين قد ذهب الى المجنى عليه ببلدته زاعما له انه رسول تاجر من بلدة اخرى اليه يطلبه لعقد صفقة تجارية معه فأخذ مبلغا من النقود وسارا معا حيث استوقف من حضر اليه سيارة ركباها وآخرون بقية المتهمين ومن بينهم الطاعن وتظاهر من ركب السيارة بعدم معرفتهم لبعضهم البعض، وما ان اتت السيارة مكانا موحشا حتى اوقفوها وجذبوا المجنى عليه خارجها وطرحوه ارضا واوسعوه ضربا بالأيدي والعصى واستولوا على حافظة نقوده وبطاقته وساعته، وما ان رأوا ضوء سيارة قادمة حتى تركوه مسرعين الى سيارتهم وانطلقوا بها حيث اقتسموا ما ظفروا به من مال، بينما سار المجنى عليه متحاملا على نفسه الى ان صادف سيارة اقلته الى مركز الشرطة حيث ابلغ عن الحادث، فكشف رجال الشرطة عن الجناة وتوالى ضبطهم واعترافهم - عدا اولهم - وردوا للمجنى عليه نقوده وارشد احدهم عن مكان اخفاء بطاقته، وقد اورد الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق المتهمين ادلة استمدها من اقوال المجنى عليه وقائد السيارة وصبيه، وما قرره المتهمون جميعا عدا اولهم وما اورده التقرير الطبي من اصابات بالمجنى عليه، واورد الحكم اقوال الطاعن بالتحقيقات والتي لم ينف فيها انه استقل السيارة مع بقية المتهمين الذين اعتدوا على المجنى عليه وان نصيبه من المبلغ المستولى عليه خمسون جنيها - وان كان قد انكر ذلك بجلسة المحاكمة -، كما اورد الحكم دفاع المتهم القائم على مقوله ان الاعتداء لم يكن بنية السرقة وان المجنى عليه قد تراخى في الابلاغ عن الحادث وان اجراءات الشرطة قد توالت كلما قبض على واحد من المشتبه فيهم واطرحه في قوله " ولا يجدى المتهم القول بانه لم يتواجد بمكان الحادث فقد اقر باقي المتهمين بوجود المتهم معهم، وشهد سائق السيارة - الذى يعرفه من قبل - باشتراكه في الحادث كما لا يجديه الدفع بعدم العلم بالسرقة، فقد اعترف...... بان...... جاءهم عند كوبري العسيرات وأخبرهم بانه احتال على تاجر معه نقود واستدرجه الى المكان وطلب اليهم ضربه وسلبه نقوده فرفضوا تنفيذ ذلك بجوار الكوبرى لانهم معروفين في المنطقة وكان ان استقلوا سيارة ابتعدت بهم عن المكان، وعند الامايده استوقفوا السيارة وتمت سرقة المجنى عليه كرها عنه واعتراف....... بوجود المتهم معهم حالة الاعتداء على المجني عليه وسلبه نقوده، واعترف.... بوجود المتهم معهم واستطردوا الى انه اخذ خمسين جنيها من النقود المسروقة، واخيرا خلت الاوراق من ثمة ما يشير الى بطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق كما لم يزعم الدفاع ان احدا من الفاعلين اكره على الادلاء بأقواله فصدرت منه عن غير طواعية واختيار" لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهه يثيرها استقلالا اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت التي يوردها الحكم وفى عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على انها اطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الادانة. ومن ثم فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعراضه عن ايراد دفاع الطاعن القائم على اختلاف ساعة تحرير محضر الضبط عن ساعة دخول المجنى عليه المستشفى وسبق الموعد الاخير للأول، وكذا تناقض ما قرره المجنى عليه في محضر الضبط وما قرره بتحقيقات النيابة بشأن لون السيارة كما انه من المقرر ان في اطمئنان المحكمة الى اقوال شاهد الاثبات ما يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها اذ ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن مرجعه الى قاضى الموضوع وان تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة مما يكون معه هذا الوجه من النعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على علم الطاعن بنية السرقة ورد على دفعه في هذا المنحى. وكان من المقرر ان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، وكان ما اورده الحكم في بيانه لواقعه الدعوى وادلتها وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لدية، وكان ما اورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة باكراه بكافة اركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الافعال التي قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها مما ينتجها فان ما يجادل به الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الباعث على الجرائم ليس ركنا فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامه الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو اغفاله جملة ومن ثم يضحى النعي على الحكم تردده فيما تغياه المتهمون من ارتكاب الحادث غير مقبول فضلا عن انه تزيد من المحكمة في حكمها والمقرر انه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة اليه ما دام انه قد اقام قضاءه - على اسباب صحيحة كافية بذاتها، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون مستوجب الرفض موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق