جلسة 8 من أكتوبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم
نافع نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
---------------
(146)
الطعن رقم 1680 لسنة 55
القضائية
(1) حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأحكام الشكلية خلوها من
بيان مادة العقاب. لا يعيبها. مثال في حكم صادر في معارضة بتأييد حكم بعدم قبول
الاستئناف شكلاً.
(2)معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "ميعاده".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ميعاد الاستئناف. من
النظام العام. جواز أثارة أي دفع بشأنه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام
النقض. حد ذلك. أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضى تحقيقا موضوعيا.
(3) استئناف
"ميعاده" "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
تأجيل المحكمة الدعوى
لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير من غير أن تكون قد فصلت في الدعوى أو
الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف
شكلاً ولا يمنعها. عند إصدار حكمها، من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير
به بعد الميعاد.
(4) محكمة النقض
"سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "ما لا
يجوز الطعن فيه من أحكام".
اقتصار الحكم الابتدائي
على الفصل في موضوع الدعوى. وقضاء المحكمة الاستئنافية وفقا للقانون بعدم قبول
الاستئناف شكلاً. حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي. عدم جواز تعرض محكمة
النقض لما شاب هذا الحكم الابتدائي من عيوب.
---------------
1 - إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول
الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فان ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان
واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ومواد العقاب ليس له محل لان هذا البيان لا
يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، وكذلك الحكم
المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
2 - لما كان ميعاد
الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز
التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام
محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع اثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا
موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافي من أي دفاع أو مستندات
للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره
بتلك الجلسة فان ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
3 - لما كان مجرد تأجيل
المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير أن تكون قد فصلت
في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلا ضمنيا بقبول
الاستئناف شكلا ولا يمنعها قانونا عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل
الاستئناف وأن تقضى فيه بعدم قبوله شكلا اذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد
الميعاد القانوني.
4 - لما كان ما يثيره
الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي الذى فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي
المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد
الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليما فان الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي
به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيب لأنه صار
باتا واضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
الوقائع
صدر الحكم المطعون فيه من
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) في قضية الجنحة المستأنفة بعدم
قبول استئناف المحكوم عليه شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فقد
اعتراه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه لم يتدارك ما وقع فيه الحكم المستأنف من عدم بيان
واقعة الدعوى والظروف التي تمت فيها والأدلة التي قامت عليها الإدانة ومواد العقاب
التي أخذ بها، كما التفتت المحكمة عن عذر المرض الذى أبداه تبريرا لتجاوز ميعاد
الاستئناف ولم تضمن حكمها شيئا عن دليل هذا العذر الذى تقدم به في احدى جلسات
المحاكمة بيد انه فقد من أوراق الدعوى ولم تفطن المحكمة إلى أن قضاءها الصادر بندب
خبير لتحقيق دفاعه يعتبر تعرضا للموضوع وينطوي ضمنا على قبول الاستئناف شكلا وهو
ما لا يجوز معه العودة إلى الفصل في شكل الاستئناف بقضاء مخالف، كذلك فقد دانته
المحكمة بالرغم من عدم مسئوليته عن إدارة المخبز بعد أن تسلمته مؤسسة المخابز
بمقتضى محضر تسليم تقدم به إليها، وأوقعت عليه عقوبة مستقلة مع وجوب إعمال أحكام
الارتباط في تقدير العقوبة نظرا لاتهامه في سبع وأربعين قضية بجرائم مماثلة مما
كان يقتضى - وقد انتهت المحكمة إلى الإدانة توقيع عقوبة واحدة عنها جميعا، كل ذلك
يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون
فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فان ما ينعاه الطاعن
عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ومواد العقاب ليس له محل
لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع
الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب - لما
كان ذلك ولئن كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام -
من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي
دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع اثبتها
الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافي
من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد
المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فان ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك وكان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير
فيها من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح
القانون فصلا ضمنيا بقبول الاستئناف شكلا ولا يمنعها قانونا عند إصدار حكمها من
النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى فيه بعدم قبوله شكلا اذا ما ثبت لها أن
التقرير به كان بعد الميعاد القانوني كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فان منعى
الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد فضلا عن تجاهله لما نص عليه صراحة في
قرار المحكمة بندب الخبير من أنه صادر قبل الفصل في شكل الاستئناف وفى موضوعه معا.
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي الذى فصل في
موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول
الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليما فان الحكم الابتدائي
يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره
الطاعن بشأنه من عيب لانه صار باتا واضحة الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما
كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله ومن ثم يتعين التقرير بذلك
عملا بالمادة 36 مكررا من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق