الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 1762 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 13 ص 20


جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
---------------
(13)
القضية رقم 1762 سنة 45 قضائية

نية القتل العمد. 
سلطة محكمة الموضوع. متى تتدخل محكمة النقض؟
(المواد 149 و229 و231 تحقيق جنايات)

----------------
مسألة تعمد القتل هي مسألة موضوعية محضة لم يرد بالقانون تعريف لها. وهى زيادة على ذلك أمر داخلي متعلق بالإرادة لا يشترط فيه أن يستفاد حتما من ظرف معين، بل يرجع أمر توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحده وحريته في تقدير الوقائع. فله أن يستخلصه ويثبت توافره استقلالا وخارجا عن البيانات التي يثبتها في حكمه للأركان المادية الظاهرة. وليس في وسع محكمة النقض أن تتدخل في بحث هذه المسألة إلا في حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التي يثبتها قاضى الموضوع وبين النتيجة المباشرة التي يستخلصها منها. لأن وجود مثل هذا التناقض الصريح - حتى ولو كان خاصا بالموضوع - من شأنه أن يلحق بالحكم بطلانا جوهريا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق