الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 2172 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 342 ص 386

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
----------------
(342)
القضية رقم 2172 سنة 46 قضائية
بطلان الإجراءات.
ورقة مدعى بتزويرها. عدم اطلاع المحكمة عليها والحكم بتزويرها. عيب جوهري.
(المادتان 134 و229 تحقيق)
------------
عدم اطلاع المحكمة الاستئنافية على الورقة التي كانت المحاكمة أمامها جارية بشأن تزويرها وإصدار حكمها مع ذلك بتزوير هذه الورقة هو عيب جوهري مبطل للحكم (1).

 (1)قالت المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه إنها أصدرته بعد الاطلاع على الأوراق فطعن المحكوم عليه قائلا إن المحكمة حكمت بدون الاطلاع على الورقة المدعى بتزويرها والتي كانت لديها بملف الدعوى. فمحكمة النقض طلبت مفردات هذه القضية فوجدت الورقة المدعى بتزويرها في مظروف مغلق بالشمع الأحمر وعليه ختم النيابة سليما لم يفض. فهي - لاحتمال أن يكون هذا المظروف قد فض ختمه والقضية بالمحكمة الاستئنافية ثم أغلق من بعد وتوقع عليه بختم النيابة - كلفت حضرة وكيل النيابة بتحقيق ذلك فقرر حضرته أخيرا أن التحقيق أسفر عن أن هذا المظروف لم يفض ختمه أثناء وجود القضية تحت نظر المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق