الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 1436 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 633 ص 788


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------
(633)

القضية رقم 1436 سنة 15 القضائية

دفاع.
متهم بجنحة. عهده إلى محام بمهمة الدفاع عنه. يتعين على المحكمة أن تسمعه. طروء عذر قهري على هذا المحامي منعه عن القيام بمهمته. يجب على المحكمة أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه. اعتذار المحامي بمرضه وتقديم زميل له شهادة بذلك. على المحكمة أن تقدّر هذا العذر. رفضها تأجيل الدعوى. يجب أن تبين أسبابه. على المحكمة مراعاة حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر. وجوب تأجيل الدعوى إذا كان لا اتصال للمتهم به وكان معوّلا على المحامي في دفاعه. ترخيص المحكمة في تقديم مذكرات. لا يكفي.
-----------

إنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه، فانه يتعين على المحكمة أن تسمعه. فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه عن القيام بمهمته فيكون على المحكمة، متى ثبتت صحة عذره، أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، إلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامي المتهم اعتذر بمرضه وقدم زميله إلى المحكمة شهادة بذلك، فإنه يكون على المحكمة أن تقدر هذا العذر، فإذا اقتنعت بصحته أجلت القضية إلى جلسة أخرى حتى يتمكن المحامي من القيام بواجب الدفاع عن المتهم، وإذا رأت أنه غير صحيح ورفضت التأجيل كان عليها أن تبين أسباب ذلك، وأن تراعى في الوقت نفسه حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر الذى أبداه المحامي حتى إذا ما تبين لها أنه لا علاقة له به وأنه كان معوّلا في دفاعه على المحامي أجلت له الدعوى ليستعد هو للدفاع. ولا يقلل من ذلك ترخيصها في تقديم مذكرات، لأن المذكرات في المواد الجنائية لا يصح أن يجبر الخصوم على الاكتفاء بها في دفاعهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق