جلسة 14 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية
السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر؛ وسمير
ناجي.
---------------
(211)
الطعن
رقم 407 لسنة 50 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". إجراءات. إجراءات
المحاكمة".
وفاة الطاعن بعد التقرير
بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
--------------
من حيث إنه يبين من
الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم
عليه المرحوم....... كالثابت من إفادة رئيس القلم الجنائي لنيابة النقض المرفق
والمؤرخة 6/ 12/ 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية
تنص على أنه. "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم
بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون
العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى"، فإنه يكون من المتعين الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو في حكم الموظف العمومي
محصل بشركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا فرع دسوق التابعة للمؤسسة المصرية
العامة لنقل الركاب بالأقاليم. ارتكب تزويراً في محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة
قانوناً ذات نفع عام والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب وهي المنافستات المبينة
بالتحقيقات وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام
بتغيير الأرقام الدالة على عدد التذاكر يجعلها أقل من المنصرف فعلاً فتمت الجريمة
بناء على ذلك وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً
لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد 111/
6، 112، 118 مكرراً، 119، 214/ 1 و2 مكرر، 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة
المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه برد مبلغ 380 جنيه و855 مليماً
وبتغريمه بمبلغ مساو لهذا المبلغ باعتبار أنه أولاً. وهو في حكم الموظف العمومي
محصل بشركة النيل العامة لوسط الدلتا فرع دسوق والتابعة للمؤسسة المصرية العامة
للنقل البري للركاب بالأقاليم اختلس لنفسه مبلغ 380 جنيه و885 مليماً قيمة تذاكر
معدة لصرفها للركاب وقام ببيعها للركاب وتحصيل قيمتها بصفته أميناً عليها وحالة
كونه من مأموري التحصيل (ثانياً) وهو في حكم الموظف العمومي على النحو المبين
بالتهمة الأولى زور في محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام والتي
تساهم الدولة في مالها بنصيب وهي المنافستات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعله واقعة
مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتغير الأرقام الدالة على عدد
التذاكر المبيعة مما يجعلها أقل من المنصرف فعلاً فتمت الجريمة بناء على ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع
أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم عليه المرحوم...... كالثابت من إفادة رئيس
القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة والمؤرخة 6/ 12/ 1980. لما كان ذلك، وكانت
المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه. "تنقضي الدعوى الجنائية
بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة
الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى"
فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق