جلسة 13 من يونيه سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل
المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن
خالد المستشارين.
---------------
(8)
الطعن رقم 15 لسنة 30 ق
"تظلم محامين"
القيد بالجدول. قواعد احتساب مدد
الاشتغال بالمحاماة.
احتساب مدة الاشتغال في الأعمال
المعتبرة نظيرة للأعمال المشار إليها بالمادة 18 من القانون 96 سنة 1957. معلق على
صدور قرار بها من وزير العدل. لا يجدى في ذلك التحدي بنص المادة 26 من القانون.
---------------
المادة 18 من قانون
المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وإن أوجبت احتساب الزمن الذى قضاه الطالب في القضاء أو
الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا
الأوقاف، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال، بل أضافت الأعمال
القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول
المحامين، ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال في الأعمال
المعتبرة لتلك الأعمال التي أشار إليها في صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من
وزير العدل، ولما كان وزير العدل لم يصدر قرارا تنفيذيا لهذا النص باحتساب مدة
الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في مدة
الاشتغال بالمحاماة، فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده
بالجدول الخاص بذلك، لا يرتب له حقا في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل، ولا
يجديه التحدي بنص المادة 26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له
باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة 18 من القانون المذكور.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في
أن الطاعن قيد اسمه بالجدول تحت التمرين مع النقل بغير المستغلين في 25/ 9/ 1954
وتبين من الاطلاع على ملف خدمته أنه عين في 4/ 6/ 1942 كاتب أجرية بهندسة
الوابورات بالسكة الحديد ثم اعتبر في الدرجة الثانية من هذا التاريخ ورقى للدرجة
السابعة من 4/ 6/ 1948 وكان يشغل وظيفة سكرتير لمساعد المفتش العام للقسم الميكانيكي
بالسكة الحديد كما وقع عليه الاختيار في 20/ 10/ 1954 للحضور أمام المحكمة
الإدارية كمندوب عن القسم الميكانيكي في القضايا التي تتعلق بالسائقين والوقادين
والمساحين، ثم صدر قرار بندبه اعتبارا من 18/ 2/ 1956 للعمل بإدارة الشئون
القانونية الخاصة بالقسم الميكانيكي. وبتاريخ 24/ 8/ 1959 صدر قرار بإلغاء ندبه
وآخرين من إدارة الشئون القانونية وإعادة كل منهم إلى إدارته الأصلية ثم صدر قرار
بشطب اسمه من السجلات اعتبارا من 7/ 4/ 1960 لعدم لياقته للخدمة صحيا. وبتاريخ 22
مايو سنة 1960 قررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا إعادة قيد
اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين ورفض قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
فعارض الطاعن في هذا القرار وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد
القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو
الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الوظائف التي كان يشغلها
الطاعن غير داخلة في نطاق الأعمال الفنية التي نصت عليها المادة 18 من القانون رقم
96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم مع أن قرار وزير العدل أجاز احتساب
المدة التي يقضيها الحاصل على ليسانس الحقوق بأقلام قضايا الجهات التي تضمنها هذا
القرار ومن بينها المؤسسات والهيئات العامة وقد أصبحت مصلحة السكة الحديدية هيئة
عامة بمقتضى أحكام القانون رقم 366 لسنة 1956. وكان الطاعن محاميا لهذه الهيئة
وفقا لقرار المستشار الجمهوري، هذا فضلا عن أن المادة 26 من قانون المحاماة قد نصت
على قبول المحامين بأقلام قضايا مصالح الحكومة أو بالهيئات العامة أو بوزارة
الأوقاف أو بالمؤسسات العامة والهيئات الحاصلين على الليسانس للمرافعة أمام
المحاكم بشرط أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح أو الهيئات العامة موقعا من
رئيس المصلحة أو الهيئة ومبصوماً بخاتمها، والثابت من ملف خدمة الطاعن أن المفتش
العام للقسم الميكانيكي بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد وكل الطاعن بتاريخ 24/
10/ 1954 في القضايا التي ترفع على الهيئة ويؤكد هذا التوكيل كتاب إدارة الشئون
القانونية لجميع فروع وهيئات مجلس الدولة بأن يكون إعلان صحائف الدعاوى الخاصة
بالمصلحة إلى هذه الإدارة بمناسبة نقل الطاعن إليها، يضاف إلى ذلك أن عمل الطاعن
بإدارة الشئون القانونية منذ 18/ 2/ 1956 قد اعتبرته إدارة الفتوى والتشريع في مجلس
الدولة من أعمال النظراء، واستطرد الطاعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه أغفل
أحكام المرسومين الصادرين في 13/ 9/ 1950 اللذين اعتبرا عمل الموظفين الفنيين
بإدارات التحقيقات والتشريع والشئون القانونية في الوزارات والمصالح نظيرا لأعمال
مجلس الدولة الفنية وإدارة قضايا الحكومة، مع أن إعمال هذين المرسومين مع نص
المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 يقتضى احتساب المدة التي قضاها الطاعن
بإدارة الشئون القانونية منذ 20/ 10/ 1954 حتى تاريخ إلغاء ندبه للعمل بالإدارة
المذكورة بتاريخ 24/ 8/ 1959 في المحماة، وإذا أضيفت إلى هذه المدة الفترة ما بين
قيده بجدول المحاماة العام في 22/ 5/ 1960 ونظر المعارضة في قرار لجنة قبول
المحامين في 27/ 8/ 1960 فإن الطاعن يكون أهلا للقيد أمام محاكم الاستئناف وأنه
على أسوأ الفروض إذا استبعد تاريخ 20/ 10/ 1954 - تاريخ بدء العمل النظير - فإن
المدة التي قضاها الطاعن بإدارة الشئون القانونية التى تبدأ من 18/ 2/ 1956 تؤهله
للقيد أمام المحاكم الابتدائية وخاصة أن مصلحة السكة الحديدية قد حولت إلى هيئة
عامة بمقتضى القانون رقم 366 لسنة 1956 وتولى الطاعن شئونها القضائية كما سلف
البيان ولو قيل بغير ذلك لأصبح وضع الطاعن كما هو منذ قيده بجدول المحامين بتاريخ
25/ 9/ 1954 ونقله إذ ذاك إلى جدول غير المشتغلين.
وحيث إنه يبين من القرار
المطعون فيه أن الطاعن عين بتاريخ 4/ 6/ 1942 كاتب أجرية بهندسة الوابورات بالسكة
الحديدية واعتبر في الدرجة الثامنة من هذا التاريخ ثم رقى إلى الدرجة السابعة في 4/
6/ 1948وكان يشغل وظيفة سكرتير لمساعد المفتش العام للقسم الميكانيكي بالسكة
الحديدية وفى 20/ 10/ 1954 وقع عليه الاختيار للحضور أمم المحكمة الإدارية كمندوب
عن القسم الميكانيكي في القضايا التي تتعلق بالسائقين والوقادين والمساحين ثم صدر
قرار بندبه اعتبارا من 18/ 2/ 1956 للعمل بإدارة الشئون القانونية الخاصة بالقسم الميكانيكي
وفى 24/ 8/ 1959 صدر قرار بإلغاء ندبه وآخرين من إدارة الشئون القانونية وإعادة كل
منهم إلى إدارته الأصلية إلى أن صدر قرار بشطب اسمه من السجلات اعتبارا من 7/ 4/
1960. وقررت لجنة قبول المحامين غيابيا إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين
تحت التمرين ورفض قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وفى المعارضة أيدت القرار
المعارض فيه لأسبابه، وجاء في القرار المعارض فيه أن الوظائف التي شغلها الطاعن
ليس من بينها ما يدخل في نطاق الأعمال الفنية التي نصت عليها المادة 18 من قانون
المحاماة رقم 96 لسنة 1957. لما كان ذلك وكانت المادة 18 المذكورة تنص على أنه
"يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف
الزمن الذى قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو في الأعمال الفنية بمجلس الدولة
أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا الأوقاف أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي
يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين" وكانت
أحكام المرسومين الصادرين في 13/ 9/ 1950 قد نصت على ما يعتبر نظيرا لأعمال مجلس
الدولة الفنية وإدارة قضايا الحكومة ومن بينها عمل الموظفين الفنيين بإدارة
التحقيقات والتشريع والشئون القانونية في الوزارات والمصالح وأوجبت صدور قرار من
لجنة خاصة لقيد من يقوم بعمل من هذه الأعمال بجدول النظراء المعد لذلك، وكانت
المادة 18 من قانون المحاماة وإن أوجبت احتساب الزمن الذى قضاه الطالب في القضاء
أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا
الأوقاف إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال بل أضافت الأعمال
القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول
المحامين، ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال في الأعمال
المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال التي أشار إليها في صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها
من وزير العدل. لما كان ذلك، وكانت الأعمال التي تولاها الطاعن طبقا لما جاء
بالقرار المطعون فيه مع التسليم بأنه من الأعمال القضائية - فإنها لا تندرج تحت
الأعمال التي نصت عليها المادة 18 سالفة الذكر، وكان وزير العدل لم يصدر قرارا
تنفيذيا لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس
الدولة وإدارة قضايا الحكومة في مدة الاشتغال بالمحاماة فإن ثبوت أن عمل الطاعن
يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده بالجدول الخاص بذلك لا يرتب له حقا في احتساب
المدة التي قضاها في ذلك العمل، ولا يجدى الطاعن التحدي بنص المادة 26 من القانون
رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي
عينتها المادة 18 من القانون المذكور. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس
متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق