جلسة 30 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان،
ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
-------------
(152)
الطعن رقم 1628 لسنة 34
القضائية
بناء. تقسيم. نقض.
"حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة إقامة بناء على أرض
معدة للتقسيم ولم تقسم. معاقب عليها طبقاً للمادتين 10/ 2 و20 من القانون 52 لسنة
1940 بالغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش. مخالفة أحكام المواد 2، 3، 4، 6، 12، 13
من القانون المذكور توجب الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها عملاً
بالمادة 20/ 2 من ذات القانون.
القضاء ببراءة المتهمة من
تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم استناداً إلى أنه لم يثبت في حقها
أنها هي التي أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التي فرضها
القانون. خطأ في تطبيق القانون. إنشاء التقسيم أو عدم القيام بالأعمال والالتزامات
التي فرضها القانون. شرط لصحة الحكم بالإزالة في تلك التهمة.
---------------
نصت الفقرة الثانية من
المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء
على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور المرسوم
المشار إليه في الفقرة الأولى. ونصت المادة العشرين على عقاب من يخالف أحكام هذا
القانون بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش، وأوجبت في فقرتها الثانية الحكم بإصلاح
الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها في حالة مخالفة أحكام المواد 2، 3، 4، 6، 12، 13.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء
على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام هذا القانون أن يثبت في حق المتهم أحد
أمرين: الأول - أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من
السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. و(الثاني) عدم قيامه
بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر.
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها مع ثبوت إقامتها بناء
على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت في
حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التي فرضها
القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه وتصحيحه وتأييد الحكم
الاستئنافي المعارض فيه فيما قضى به من عقوبة الغرامة وإلغاؤه بالنسبة إلى الإزالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدهما بأنهما في يوم 1/ 7/ 1961 بدائرة مركز طنطا: الأول - (1) أنشأ
تقسيماً دون أن يكون حاصلاً على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال
التنظيم. (2) أنشأ تقسيماً معداً لإقامة بناء للسكنى دون أن يحد كل مقطع فيه طريق
بدون جانب واحد. الثانية - أقامت بناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على
تقسيمه. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 10، 20، 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940
المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3/ 12/
1961 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 100 قرش والإزالة على نفقتهما بلا
مصاريف جنائية. فعارض المتهمان في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بتاريخ 25/ 2/ 1962
باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. استأنفت المتهمة الثانية هذا الحكم.
ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 17/ 10/
1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف
جنائية. فعارضت المتهمة في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بتاريخ 24/ 4/ 1963
بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة مما نسب إليها بلا مصاريف
جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى ببراءة المطعون
ضدها من تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم
52 لسنة 1940 استناداً إلى أنه لم يثبت في حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم أو
أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات المنصوص عيها في القانون، ذلك بأن ما وقع من
المطعون ضدها ينطوي على مخالفة حكم المادة العاشرة فقرة ثانية من ذلك القانون
ويعاقب عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة عشرين. أما توافر أحد الأمرين اللذين
أشار إليهما الحكم فهو شرط لصحة القضاء بالإزالة طبقاً لحكم الفقرة الثانية من
المادة المذكورة.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مهندس التنظيم أثبت في محضره أن المتهمة
"المطعون ضدها" أقامت مبان على أرض لم يصدر بتقسيمها قرار وزاري ولا تطل
على طريق قائم انتهى إلى القضاء ببراءتها تأسيساً على أنه لم يثبت في حقها أنها هي
التي أنشأت التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة أو أنها لم تقم
بالأعمال الالتزامات المنصوص عليها في القانون. وما انتهى إليه الحكم من ذلك غير صحيح
في القانون ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940
في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد نصت على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ
أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور "المرسوم" المشار إليه في الفقرة
الأولى. ونصت المادة العشرين على عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة من مائة
قرش إلى ألف قرش، وأوجبت في فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة
أو هدمها في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 و4 و6 و12 و13. وقد استقر قضاء هذه
المحكمة على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة
للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام هذا القانون أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين: الأول
- أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة
وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني - عدم قيامه بالأعمال والالتزامات
التي يلتزم بها المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر. لما كان ذلك، فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها مع ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة
للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت في حقها أنها هي
التي أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التي فرضها القانون يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وتأييد الحكم الاستئنافي
المعارض فيه فيما قضى به من عقوبة الغرامة وإلغاؤه بالنسبة إلى الإزالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق