جلسة 13 من يناير سنة 1964
برياسة السيد/ محمد متولي
عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومختار
مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------------
(7)
الطعن رقم 992 لسنة 33
القضائية
دخان. جريمة. غش. مسئولية
جنائية. قصد جنائي.
جريمة خلط الدخان: توافر
الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان
المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها. افتراض توافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا
كان صانعاً. عدم استطاعته دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط.
-------------
لم يحدد قرار وزير
المالية الرقيم 91 لسنة 1933 - بشأن وضع نظام لخلط الدخان - نسبة للخلط وسوى في
توافر الركن المادي للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة وجعل مجرد إحراز
الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1،
6، 6 مكرر، 7 من القانون قم 74 لسنة 1933 - بشأن تنظيم صناعة وتجارة الدخان -
المعدل بالقانون 79 لسنة 1944 - فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على
افتراض توفر القصد الجنائي لدى الفاعل - إذا كان صانعاً. ومن ثم لا يستطيع دفع
مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في 12/ 6/ 1960 بمركز طلخا: أحرز دخاناً مغشوشاً - وطلبت عقابه
بالمواد 1 و6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944
و86 لسنة 1948. وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 350 جنيهاً على
سبيل التعويض. ومحكمة طلخا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1961 عملاً
بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض
الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بمصاريف دعواها المدنية. فاستأنفت
المدعية (الطاعنة) هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
غيابياً بتاريخ 18 مارس سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما تنعاه الطاعنة
على الحكم المطعون فيه، أنه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم
الابتدائي بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحرازه دخاناً مغشوشاً ورفض الدعوى المدنية
قبله، تأسيساً على أن تقرير معمل التحليل، لم يوضح مقدار الزيادة في كمية العسل
التي خلط بها الدخان، وأن المطعون ضده، لم يكون يقصد الغش بدليل إخطاره مراقبة
الإنتاج بعزمه على القيام بعميلة التعسيل، مع أن القانون يوجب توقيع الجزاء
المنصوص عليه في المادة الثانية من دكريتو 22 من يونيه سنة 1891 بشأن منع غش
الدخان المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1948 إذا ما ثبت وجود أية زيادة مهما كان
مقدارها - كما أن المشروع لم يشترط للعقاب، على جريمة غش الدخن أو خلطة توافر سوء
القصد وإنما يكفي في ذلك بالنسبة للصانع مجرد إحراز الأدخنة المغشوشة أو المخلوطة.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تخلص فيما
أثبته محرر المحضر في محضره المؤرخ 31/ 12/ 1960 من أنه بتاريخ 12/ 6/ 1960 تقدم
المتهم "المطعون ضده" بطلب إلى مصلحة الإنتاج بحضور مندوب عملية تعسيل
الأدخنة وقد حضر المندوب المذكور عملية التعسيل ولما أخذت عينة من الدخان المعسل
أرسلت لتحليلها وقد وردت نتيجة التحليل غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 91 لسنة
1933 لاحتوائها على نسبة من العسل تزيد عن الحد الأدنى المسموح بإضافته".
وعرض الحكم لدفاع المطعون ضده في خصوص دعواه من أن مندوب الإنتاج لم يحدد مقدار
العينة التي أخذت، ولا نوع الأدخنة المعسلة. وأن تقرير التحليل لم يعين مقدار
الزيادة في كمية العسل التي خلط بها الدخان حتى يمكن التحقق من أن المطعون ضده
أضاف كمية من العسل زيادة عن المقرر فأورد في مدوناته بأن محضر مندوب الإنتاج لم
يظهر به نوع الأدخنة المعسلة - ثم خلص الحكم إلى قوله "وحيث إنه من المعروف
أن الدخان تختلف نسبة ذوبانه في العسل باختلاف نوعه وأنه ما دام محرر المحضر لم
يتأكد من النوع فإن هذه المحكمة تتشكك في التهمة فضلاً عن ذلك فالثابت أنه لم يوضح
بالتقرير نسبة الزيادة في العسل المخالفة للقرار الوزاري لمعرفة ما إذا كانت هذه
النسبة كبيرة أو صغيرة إذ قد تكون هذه الزيادة بسبب جفاف العسل ونوع الدخان
وقابليته للتشرب بالعسل. وحيث إنه متى كان الأمر كذلك وأن الشك يفسر لمصلحة
المتهم، ومن ثم تقضى ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات
الجنائية وليس أدل على ذلك أن المتهم لم يكن يقصد الغش إذ أنه أبلغ عن التعسيل
وحضر مندوب الإنتاج عملية التعسيل ومتى كان الأمر كذلك وقد انتهى قضاء المحكمة إلى
البراءة ومن ثم يتعين رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف" لما كان
ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف القانون. ذلك بأن قرار وزير
المالية رقم 91 لسنة 1933 بشأن وضع نظام لخلط الدخان لم يحدد نسبة للخلط وسوى في
توافر الركن المادي للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة وجعل مجرد إحراز
الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1و
6 و 6 مكرر و7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 بشأن تنظيم صناعة وتجارة الدخان
والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية
على افتراض توفر القصد الجنائي لدى الفاعل - إذا كان صانعاً ومن ثم لا يستطيع دفع
مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن المطعون ضده صانع وأنه تبين من تحليل العينة المأخوذة من الدخان
المعسل عدم مطابقتها للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على كمية من العسل
تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو ما يكفي لثبوت جريمة غش الدخان أو
خلطه كما هي معرفة في القانون، فإن ما انتهى إليه الحكم من براءة المطعون ضده ورفض
الدعوى المدنية تأسيساً على عدم إيضاح نسبة الزيادة في العسل المخالفة للقرار
الوزاري المشار إليه يكون مخطئاً في القانون. لما كان ذلك، وكان الطعن قاصراً على
الدعوى المدنية، وكان قضاء الحكم المخالف للقانون قد حجب المحكمة عن مناقشة تلك
الدعوى فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إليها والإحالة مع إلزام
المطعون ضده المصاريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق