الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 24 لسنة 26 ق جلسة 2 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 24 ص 199


جلسة 2 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(25)
الطعن رقم 24 لسنة 26 ق أحوال شخصية

حكم "بياناته" "اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية ".أحوال شخصية. نظام عام. نيابة عامة.
اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.

---------------
الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيه، والبطلان الذي رتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ولما كان الشارع قد أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً، وأوجب في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها رأي النيابة وأمم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان - ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطلان الحكم فإن مفاد ذلك أن الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم مما يقتضي اعتبار البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام - ولا يغني عن ذلك ذكر الحكم أن النيابة أبدت رأيها في المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليها دفعت في مذكرتها ببطلان الطعن لأن صيغة إعلان التقرير قد خلت من ذكر صفتها كوصية للخصومة على ولدها القاصر وهي الصفة التي التزمتها في رفع الدعوى ابتداءً والتزمها الطاعنان في الاستئناف وصدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإذا كانت المادة 429 مرافعات قد نصت على أن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم - فإن الغرض المقصود من هذه المادة هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وبمن رفع الطعن ومن وجه إليه - وكل تبيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض. فإذا أعلن الطعن إلى المطعون عليها باسمها دون ذكر صفتها وكان الثابت من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قد خاصمت وخوصمت بهذه الصفة وأن تقرير الطعن قد وجه إليها بهذه الصفة. فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن إذ المفهوم أن الطاعنين إنما قصدا إعلانها بصفتها الملحوظة في الحكم المطعون فيه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ويتعين لذلك رفض الدفع.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين أبديا بالجلسة المحددة أخيراً لنظر الطعن سبباً جديداً قررا أنه متعلق بالنظام العام يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأنه خلا من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم عملاً بالمادة 349 مرافعات.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول هذا السبب لأنه وهو لا يتصل بالنظام العام قد أبدى بعد المواعيد المقررة للطعن - ولذلك لم تثره النيابة ولا دائرة الفحص. وأنه يبين من ملف قضية الاستئناف المنضمة أن المذكرتين المقدمتين في الاستئناف موقع عليهما من الأستاذ عبد الوكيل جابر ممثل النيابة وقد أشار الحكم إلى هاتين المذكرتين في أسبابه.
وحيث إن الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب هذا القانون ذكرها - والبطلان الذي يرتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفاله الحكم بياناً من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها - ولما كان الشارع قد أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. وأوجب في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما استلزمه من بيانات رأي النيابة واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان - ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطلان الحكم فإن مفاد ذلك أن الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم مما يقتضى اعتبار البطلان المترتب على إغفال هذا البيان من النظام العام. ولا يغني عن ذلك البيان ذكر أن النيابة أبدت رأيها في المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي - ذلك أن هذه العبارة لا تؤدي بذاتها إلى معرفة اسم هذا العضو وهو أمر لازم للتحقق مما إذا كان ذا صفة في تمثيل النيابة ومتصفاً بالصلاحية التي يتطلبها القانون فيه - لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه "عن النيابة العامة قدمت مذكرتها المؤرخة 28 فبراير سنة 1956 وقدمت مذكرة إلحاقية مؤرخة 10 أبريل سنة 1956 طلبت فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أبدتها تفصيلاً" - دون أن يفصح الحكم عن اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي - وكانت المادة 349 مرافعات على ما سلف القول قد رتبت البطلان على إغفال هذا البيان الجوهري الذي لا يغني عنه ذكر اسم ممثل النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم ولو كان هو الذي وقع على مذكرة النيابة لأن ذلك لا يدل بذاته على أنه هو الذي أبدى الرأي في القضية - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق