الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 1 لسنة 34 ق جلسة 30 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 نقابات ق 2 ص 549


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد الأستاذ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
------------
(2)
الطعن رقم 1 لسنة 34 صحافة

صحافة. "نقابة الصحفيين". عملية الانتخاب. "انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب".
عملية الانتخاب بنقابة الصحفيين تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية: (الأول) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة. (والثانية) بانتخاب النقيب من بين أعضاء المجلس، وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى.
بدء انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً. انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء عقب الانتخاب الأول وقبل إجراء الانتخاب الثاني أو امتداد وقت الانتخاب إلى ما بعد منتصف الليل. لا عيب في الانتخاب. ولا بطلان في إجراءات انتخاب النقيب.

---------------
مؤدى نصوص المواد 41، 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 بشأن نقابة الصحفيين و15 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1955 الخاص باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية الأولى بانتخاب أعضاء مجلس النقابة، والثانية - وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى - بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. فعملية انتخاب النقيب إذن ليست إلا استمرار لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة. وما دام الطاعن لا ينازع في أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء عقب انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب أو امتداد وقت الانتخاب إلى ما بعد منتصف الليل ليس فيهما ما يعيب الانتخاب أو يبطل إجراءات انتخاب النقيب.


الوقائع
بتاريخ 16 يونيه سنة 1964 طعن الطاعن - بتقرير في قلم كتاب المحكمة على القرار الصادر من الجمعية العمومية للصحفيين في 29 مايو سنة 1964 بانتخاب النقيب وأودع معه في اليوم نفسه تقريرين بأسباب طعنه موقعاً عليهما منه ومن آخرين.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين.
وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان انتخاب النقيب لإجرائه في غير الموعد المحدد ولعدم تكامل العدد القانوني للجمعية العمومية وقت مباشرة الانتخاب، ذلك بأن انتخاب النقيب إنما تم بعد الساعة الثالثة من صباح يوم 30 مايو سنة 1964 أي بعد أن انتهى اليوم المحدد للانتخاب. وهو يوم 29 مايو سنة 1964 مما ترتب عليه - لتأخر الوقت - انصراف غالبية الأعضاء الذين توافر بهم النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية وحرمانهم من ممارسة حقهم في انتخاب النقيب.
وحيث إن المادة 41 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين نصت "يكون للنقابة مجلس مؤلف من اثنى عشر عضواً مضت على قيدهم بالجدول العام ثلاث سنوات على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري وإذا تساوت الأصوات اقترع بينهم عند الاقتضاء. ومدة العضوية في مجلس النقابة سنتان ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء وتنتهي كل سنة عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع في نهاية السنة الأولى بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم". ونصت المادة 43 من هذا القانون "تنتخب الجمعية العمومية كل سنة النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين". كما نصت المادة 15 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1955 الخاص باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين: "تبدأ عملية انتخاب النقيب بعد إعلان نتيجة أعضاء المجلس" ومؤدى نصوص هذه المواد أن عملية الانتخاب تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية الأولى بانتخاب أعضاء مجلس النقابة، والثانية - وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى - بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة، فعملية انتخاب النقيب إذن ليست إلا استمراراً لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة، وما دام الطاعن لا ينازع في أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء بفرض ما يقوله الطاعن - عقب انتخاب - أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب أو امتداد وقت الانتخاب إلى ما بعد منتصف الليل ليس فيهما ما يعيب الانتخاب أو يبطل إجراءات انتخاب النقيب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق