الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 1233 لسنة 34 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 171 ص 873


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
---------------
(171)
الطعن رقم 1233 لسنة 34 القضائية

تزوير. جريمة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
التزوير المعاقب عليه. تمامه خفية أو استلزام دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن. ما دام تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. مثال.

-------------
لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. ولما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذي ارتكبه المطعون ضده في رخصة القيادة قد انخدع به صاحب السيارة التي كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه اطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير، كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير في الرخصة بل اشتبه فقط في أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استناداً إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/ 9/ 1959 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً - ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم 525 لجميع أنواع السيارات بأن محا اسم حسن حسين حسين الشرقاوي المنصرفة له الرخصة وجنسيته مصري وكتب بخطه بدلاً منها زوراً اسم صبحي علي لطفي وجنسيته فلسطيني. ثانياً - استعمل الرخصة المزورة سالفة الذكر بأن استند إليها في قيادة السيارة رقم 2510 نقل القاهرة مع علمه بتزويرها. ثالثاً - سرق الرخصة سالفة الذكر والمملوكة لحسن حسن حسين الشرقاوي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة الدعوى لمحكمة جنايات السويس لمعاقبة المتهم بالمواد 211 و212 و214 و318 من قانون العقوبات. وقضى السيد مستشار الإحالة غيابياً بجلسة 14 أبريل سنة 1963. أولاً: بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بتهمتي التزوير والاستعمال وهما التهمتان الأولى والثانية بتقرير الاتهام. ثانياً - بعدم اختصاص قضاء الإحالة بالدعوى الخاصة بجنحة السرقة المسندة إلى المتهم - وهي موضوع التهمة الثالثة بتقرير الاتهام - وبإحالة هذه الدعوى إلى محكمة السويس الجزئية وعلى النيابة العامة اتخاذ ما يقرره القانون من إجراء. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه انتهى إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن تهمتي التزوير في محرر رسمي واستعمال هذا المحرر مع علمه بتزويره تأسيساً على أن التزوير كان مفضوحاً وليس من شأنه أن ينخدع به الناس في حين أن المطعون ضده قام بمحو البيانات التي كانت مدونة في رخصة قيادة السيارات التي ضبطت معه وحرر بدلاً منها بيانات مزورة تشتمل على اسمه وجنسيته مما تتوفر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو لم يصل التزوير إلى درجة من الإتقان ينخدع به الناس فضلاً عن أن الثابت من أوراق الدعوى أن صاحب السيارة التي يقودها المطعون ضده قد انخدع بهذا التزوير وأن المطعون ضده ظل يستعمل الرخصة المزورة زهاء ستة شهور دون أن يفتضح أمره كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول التزوير بل ارتاب فقط في أمر هذه الرخصة فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة ما بها من بيانات.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن الملازم أول صلاح ناصف ضابط المرور بالسويس كان ماراً بميدان الأربعين وشاهد عدداً من السيارات تزحم الطريق فعمل على تنظيم حركة المرور بالميدان وأخذ رخص بعض السائقين لفحصها ومن بينها الرخصة التي يحملها المطعون ضده ولما اطلع عليها لاحظ وجود كشط بها عند اسم صاحب الرخصة وجنسيته فسلمها للكونستابل محمد حسين الحسيني الذي كان يرافقه معرباً له عن ارتيابه فيها وكلفه بإرسالها إلى قلم مرور الشرقية الصادرة منه للوقوف على مدى صحة بياناتها وقد أفاد قلم المرور بأن الرخصة المضبوطة مقيدة باسم السائق حسن حسين حسن الشرقاوي وأن الصورة الفوتوغرافية الملصقة بها خاصة بصاحبها الحقيقي وقد حصل منه تبليغ بفقدها وقرر حسن الشرقاوي أنه كان يعمل سائقاً لإحدى السيارات وكان المطعون ضده يعمل "تباعاً" لها ثم ترك عمله وبعد يومين اكتشف فقد رخصة القيادة الخاصة به فأبلغ بفقدها واتهم المطعون ضده بسرقتها وإحداث ما بها من تغيير، وقد أنكر المطعون ضده ما نسب إليه واستكتبته النيابة وأرسلت الأوراق إلى الطب الشرعي فجاء تقريره أن المطعون ضده هو كاتب العبارات (صبحي علي لطفي فلسطيني) المستحدثة بالرخصة وأن هذه العبارات كتبت محل عبارات كانت موجودة من قبل ثم أزيلت بطريق الكشط. ثم عرض القرار للتزوير الحاصل في هذا المحرر بقوله إنه وإن كانت الأدلة متوافرة على حصول هذا الفعل من المتهم إلا أن الفعل المذكور لا يتمخض عن تزوير بالمعنى القانوني إذ يبين من الاطلاع على المحرر افتضاح التزوير بالنظرة المجردة لأن العبارات المستحدثة محررة بحبر يختلف لونه عن الحبر المحررة به البيانات الأصلية الباقية في الرخصة فضلاً عن اختلاف الخط اختلافاً ظاهراً كما أن المتهم استبقى صورة صاحب الرخصة الحقيقي فلم ينزعها ويضع صورته مكانها وانتهى القرار من ذلك إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم عن تهمتي التزوير والاستعمال المسندتين إليه، وعدم اختصاص قضاء الإحالة بالدعوى الخاصة بجنحة سرقة الرخصة موضوع التزوير وبإحالتها إلى محكمة السويس الجزئية. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن التزوير الذي ارتكبه المطعون ضده في رخصة القيادة قد انخدع به شعبان أحمد الشقره وهو صاحب السيارة التي كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه اطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير في الرخصة بل اشتبه فقط في أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استناداً إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المطعون ضده طبقاً للمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات عن التهمتين المسندتين إليه وهما أنه في يوم 10/ 9/ 1959 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً - ارتكب تزوير في محرر رسمي هي رخصة القيادة رقم 525 لجميع أنواع السيارات "شرقية" بأن محا اسم حسن حسين حسن الشرقاوي المنصرفة له الرخصة وجنسيته مصري وكتب بخطه بدلاً منها زوراً اسم صبحي علي لطفي وجنسيته فلسطيني. ثانياً - استعمل الرخصة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها، وكذلك عن تهمة السرقة المرتبطة بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق