الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 11 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 نقابات ق 9 ص 757


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
--------------
(9)
الطعن رقم 11 لسنة 30 القضائية "تظلم محامين"

محام. نقض. "إجراءاته".
إجراءات الطعن من غير النيابة العامة. وجوب التوقيع على أسبابه من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
المحامون الذين كانوا مقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية. قبولهم للمرافعة - استثناء من الأصل العام - أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها. لا يخلع ذلك عليهم صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية. شرط تمتعهم بهذه الصفة: أن يتقدموا للجنة القبول لقيدهم أمام محكمة النقض. القانون 462 لسنة 1955 والقانون 625 لسنة 1955. تخلف هذا الشرط. أثره: عدم قبول الطعن بالنقض - الموقع على أسبابه منهم - شكلا.
مؤدى ما تنص عليه المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 "بإلغاء المحاكم الشرعية والملية وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية" والمادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 "في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة" وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون الأول - أن مجرد إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها. لا يخلع على هؤلاء المحامين صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية، بل إنه يجب لتمتعهم بهذه الصفة وتمكينهم من ممارسة الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون بالنسبة إلى المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض، أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة المذكورة ويستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها - وإذ كان هذا الشرط متخلفا في حق المحامي الذى وقع على أسباب الطعن المطروح، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن طلب من لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. فقررت اللجنة غيابيا رفض طلبه. فعارض وقضى في معارضته بعدم قبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن في هذا القرار بطريق النقض وقدم الأستاذ إبراهيم حنفي محمد الطنبشاوى المحامي (وهو غير مقيد بجدول المحامين أمم محكمة النقض) تقريرا بالأسباب في ذات يوم الطعن.

المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه قدم أسباب طعنه موقعا عليها من الأستاذ إبراهيم حنفي محمد الطنبشاوى المحامي الذى كان مقيدا بجدول المحامين الشرعيين ونقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية عملا بأحكام القانون رقم 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الذى صدر تنفيذا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي كانت منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، وذلك دون أن يكون اسمه مقيدا بالجدول الخاص بالمحامين المقررين أمام محكمة النقض كما هو مثبت بإفادة قلم كتاب محكمة النقض المؤرخة 24/ 12/ 1960 المرافقة لملف الدعوى. ولما كان قبول المحامين الذين كانوا مقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية الملغاة للمرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها هو استثناء من الأصل العام المقرر بالقانون رقم 625 لسنة 1955 الذى قضى في مادته الأولى بأن "ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها، ويصدر بترتيب هذه الأقدمية قرار من لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الوطنية". وقد خول القانون لهؤلاء المحامين بمقتضى مادته الثانية الحضور في جميع الدعاوى والتحقيقات طبقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، والذي حل محله القانون رقم 96 لسنة 1957. وجاء في المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 625 لسنة 1955 شرحا لنطاق هذا النقل ما يلى: "وقد كان في وسع الشارع أن يلتزم الحد الذى أبانته المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 فتقف بذلك ميزة النقل على الترافع في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية فحسب بيد أنه رأى أن يمد في حبل هذا التيسير بمنحهم مزيدا من رعايته فأطلق لهم حق الحضور في ضروب الأقضية جميعا وفى التحقيقات وفق أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية ذلك لأن دراستهم وخبرتهم في الشريعة الغراء تتيح لهم في يسر الإحاطة بالتشريعات الوضعية التي تطبقها المحاكم الوطنية..." أما بالنسبة إلى المرافعة أمام محكمة النقض فقد نص الشارع في المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أنه "استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية المرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها" وقد أخذت هذه المادة عن المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 625 لسنة 1955 أن إجازة المرافعة لأولئك المحامين أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى عليهم سواء أكانوا مقيدين بجدول المحاماة الشرعية فحسب أم المقيدين كذلك في جدول المحاماة الوطنية وأفصحت المذكرة الإيضاحية عن مراد الشارع حين قالت "وبدهي أن إطلاق الحق للمحامين المنقولين وجعلهم في ذلك على قدم المساواة مع المحامين أمام المحاكم الوطنية طبقا للمادتين الأوليين أن يجرى على أولئك ما يجرى على هؤلاء، ومن ثم يجوز للجان القبول المختصة وفق القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية تقرير قبول أولئك المحامين للمرافعة أمام مختلف درجات المحاكم متى استوفوا الشروط التي يتطلبها ذلك القانون، وبالتالي يجوز للمحامين المنقولين والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أن يتقدموا للجنة المختصة وعندئذ يكون لها أن تقرر قبول من تأنس فيه الصلاحية وتتوسم فيه الخبرة والكفاية للمرافعة أمام محكمة النقض إن توافرت سائر الشروط". ومؤدى ما تقدم أن مجرد إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا يخلع على هؤلاء المحامين صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية، بل إنه يجب لتمتعهم بهذه الصفة وتمكينهم من ممارسة الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون بالنسبة إلى المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة المذكورة ويستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا كان الطعن مرفوعا من غيرها (من غير النيابة العامة) فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض"، وكان هذا الشرط متخلفا في حق المحامي الذي وقع على أسباب الطعن المطروح لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق