الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

الطعن 1916 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 1939 مج عمر ج 4 ق 423 ص 591


جلسة 30 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
---------------
(423)
القضية رقم 1916 سنة 9 القضائية

قتل عمد.
اقترانه بجناية أخرى. شرط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 ع.
)المادة 198/ 2 ع = 234/ 2(

---------------
إن الشق الأوّل من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى "تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه، مكوّن في ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية ولو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة، بل ولو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يعتبر به كل منها مكوّناً لجريمة مستقلة. فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب ارتكابه فعل القتل على شخص شرع في قتل شخص آخر وأوقع به القصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 ع، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق