جلسة 26 من نوفمبر سنة
1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبي رئيس
المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد.
---------------------
(173)
الطعن رقم 4220 لسنة 59
القضائية
غش. حكم "بيانات حكم الإدانة"
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت
منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان
الدليل بما أثبته مفتش الأغذية بالمحضر من أن المتهم قام بغش اللبن دون بيان ما
إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم. قصور.
-----------------
لما كانت المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالقول بأن
مفتش الأغذية أثبت بمحضره أن المتهم قام بغش اللبن دون أن يبين ما إذا كان الغش
بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذي فيه وسنده في ذلك فإنه يكون
معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئاً
من أغذية الإنسان (لبن) مغشوشاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 15 من
القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح الفيوم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام
بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه
ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين. استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياًَ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة غش اللبن قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة وظروفها ومؤدى الأدلة التي
استخلص منها الحكم ثبوت وقوعها من الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى
على قوله "وحيث إن الواقعة توجز فيما أثبته مفتش الأغذية في محضره المؤرخ 24/
11/ 1985 من أن المتهم قام بغش اللبن وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء
بمحضر الضبط سالف البيان التي خلت الأوراق مما ينال من سلامته في الإسناد والإثبات
الأمر الذي يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 204/ 2 أ.
ج". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق
القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالقول بأن مفتش الأغذية أثبت بمحضره أن
المتهم قام بغش اللبن دون أن يبين ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع
جزء من الدسم الذي فيه وسنده في ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب
نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق