الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 1421 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 631 ص 783


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
----------------
(631)
القضية رقم 1421 سنة 15 القضائية

مواد مخدّرة.
تسلم المتهم المخدّر بعد تمام الاتفاق على شرائه. جريمتان تامتان. وقوع المخدّر في يده حيازة تامة، واتفاقه على شرائه شراء تام ولو استرد منه المخدّر بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التي وضعها البوليس لضبطه الواقعة.
---------------
إن تسلم المتهم المخدّر بعد تمام الاتفاق على شرائه يكون جريمتين تامتين، فإن وصول يده بالفعل إلى المخدّر بتسلمه إياه هو حيازة تامة، واتفاقه جدّيا من جهته على شرائه هو شراء تام ولو كان قد استردّ منه بعد ذلك بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التي وضعها البوليس لضبط الواقعة والمتهم فيها متلبساً بجرمه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق